الصفحات

الأحد، 20 يونيو 2021

القانون 67 لسنة 2021 بتعديل القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

تستبدل كلمة «الشركات» بعبارة «شركات المقاولات» الواردة بالجدول (ب)/ البند السابق علي الأخير المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق