الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 60 لسنة 20 ق جلسة 7 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 79 ص 464

جلسة 7 فبراير سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
-----------
(79)
القضية رقم 60 سنة 20 القضائية
دعوى:
(أ) دعوى بصحة التوقيع
حسب الطلبات الختامية في عريضتها. استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أنها في حقيقتها دعوى بصحة التعاقد. لا خلط في ذلك بين الدعويين ولا مجاوزة لنطاق الخصومة.
(ب) حكم. تسبيبه.
إشارة الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن من صدر منه التصرف كان مريضاً مرض الموت. عدم طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع وعدم تقديمه ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الاستئناف. النعي على الحكم بالقصور لأنه أغفل الرد عليه. لا يقبل.
--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد استند إلى أن هذا الطلب كان وارداً في صحيفة افتتاح الدعوى ودفع الرسم النسبي عليه وأصرت عليه المطعون عليها في طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها التي وقع عليها محامي الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها وتسلم صورة منها كما أنها تمسكت به في صحيفة استئنافها وفي مذكرتها لدى محكمة الاستئناف - متى كان ذلك - فإن طلب صحة التعاقد لا يعتبر طلباً جديداً أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي على الحكم المطعون فيه أنه جاوز نطاق الخصومة وخلط بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد في غير محله.
2 - متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن ما دفع به الطاعنون من أن المورث وقت التعاقد كان في مرض الموت هو قول عابر ولم يقدموا ما يثبت أنهم طلبوا إلى محكمة الموضوع إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع أو أنهم قدموا إليها دليلاً عليه كما لم يقدموا ما يثبت أنهم أثاروه لدى محكمة الاستئناف فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع الذي تخلى عنه الطاعنون.
---------------
الوقائع
في يوم 2 من مارس سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة بورسعيد الصادر بهيئة استئنافية في 14 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 101 سنة 1949 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 9 من مارس سنة 1950 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 20 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً. وفي 10 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 24 من يناير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو بمبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------
المحكمة
... من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 29 سنة 1949 جزئي بورسعيد على الطاعنين وقالت في صحيفتها، إن والدتها نبيهة علي الجويلي وهي والدة الطاعنين باعت لها في 22 من سبتمبر سنة 1948، 6 ط من 24 ط شيوعاً في المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن مقداره 75 ج وأنها وقعت على عقد البيع بختمها وبصمة أصبعها. كما وقعت على الطلبات التي قدمت إلى مكتب الشهر العقاري مع المستندات الدالة على تمليك البائعة للحصة المبيعة وفي 8 من أكتوبر سنة 1948 قبل التوقيع على العقد النهائي توفيت البائعة. فأقامت الدعوى وقالت في صدر عريضتها إنها رفعتها لإثبات صحة التعاقد الصادر لها من والدتها مورثة البائعين إلا أنها طلبت في ختام صحيفتها الحكم بصحة توقيع المورثة على عقد البيع السالف الذكر. فأنكر الطاعنان الأول والثاني توقيع مورثتهما على هذا العقد. وفي 18 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها أن والدتها باعت إليها هذا القدر بثمن مقداره 75 ج وأنها وقعت على عقد البيع بختمها وبصمة أصبعها ولينفي ذلك الطاعنان الأول والثاني. وفي 3 من مايو سنة 1949 قضت برفض الدعوى. فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 101 سنة 1949 بورسعيد الابتدائية طالبة الحكم بإثبات صحة التعاقد الصادر لها من مورثة الطاعنين. وفي 14 من ديسمبر سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المستأنف وبإثبات صحة التعاقد المؤرخ في 22 من سبتمبر سنة 1948. وبتغريم الطاعنين الأول والثاني 400 قرش، فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب والسبب الأول من وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بتعديل طلبات المطعون عليها وقضى في الدعوى على اعتبار أنها دعوى صحة تعاقد مع أنها أقيمت على الطاعنين بطلب صحة توقيع البائعة على عقد البيع المؤرخ في 22 من سبتمبر سنة 1948. وقد صدر الحكم التمهيدي من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق على هذا الأساس، ولم تعدل المطعون عليها طلباتها إلا في مذكرة لم تعلنها إلى الطاعنين بل أودعتها ملف الدعوى بعد حجز القضية للحكم في غيبة الطاعنة الأخيرة التي تكن ممثلة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدر الحكمان التمهيدي والقطعي في غيبتها، إذ فعل الحكم ذلك جاوز نطاق الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دعوى صحة التعاقد تختلف في طبيعتها وفي الآثار القانونية التي تترتب على الحكم فيها عن دعوى صحة التوقيع فلا يجوز الخلط بينهما. وحاصل الوجه الثاني هو أنه كان لزاماً على محكمة الاستئناف وقد رأت أن محكمة أول درجة لم تتعرض في أسبابها إلى تعديل الطلبات، أن تقوم هي بتحقيق ما فات محكمة أول درجة. وهى إذ أغفلت ذلك يكون حكمها قد شابه قصور في التسبيب.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود. أولاً بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه إذ قضى للمطعون عليها بصحة التعاقد قد استند إلى أن هذا الطلب كان وارداً في صحيفة الدعوى وقد دفع الرسم النسبي عليه وأصرت عليه المطعون عليها في طلباتها الختامية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها رقم 6، التي وقع عليها محامي الطاعنين بما يفيد الاطلاع عليها وتسلم صورة منها كما أنها تمسكت به في صحيفة استئنافها وفي مذكرتها لدى محكمة الاستئناف. ويبين من هذا أن طلب صحة التعاقد لم يكن طلباً جديداً أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله، وليس صحيحاً ما يزعمه الطاعنون من أن الطاعنة الثالثة لم تكن حاضرة أمام محكمة أول درجة بجلسة المرافعة التي تلت تقديم مذكرة المطعون عليها التي طلبت فيها الحكم بإثبات التعاقد. ذلك أنه ثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة المقدمة صورها الرسمية ضمن أوراق الطعن أن الطاعنة الثالثة حضرت في جلسة 22 من فبراير سنة 1949 التي صدر فيها قرار المحكمة بحجز القضية للحكم مع الإذن بتقديم مذكرات، وبعد أن قدمت المطعون عليها مذكرتها التي طلبت فيها الحكم بإثبات التعاقد أعيدت القضية إلى المرافعة لجلسة 26 من إبريل سنة 1949 وكانت الطاعنة الثالثة حاضرة في تلك الجلسة أيضاً. وفي 3 من مايو سنة 1949 صدر الحكم برفض الدعوى فاستأنفته المطعون عليها وطلبت في صحيفة استئنافها وكذلك في مذكرتها لدى محكمة الاستئناف الحكم بصحة التعاقد دون أن يثير الطاعنون أي اعتراض في هذا الخصوص. ومردود ثانياً بأن محكمة ثاني درجة إذ قضت بصحة التعاقد قد فصلت في الاستئناف المرفوع إليها في حدود طلبات المستأنفة وأقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون عليها من أنها خلطت بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع غير صحيح وكذلك ما يعيبونه على الحكم من قصور في التسبيب.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو أن الحكم أخطأ في تأويل أقوال الشهود إثباتاً ونفياً، كما أخطأ في الاستدلال ذلك أن محكمة أول درجة استندت في قضائها برفض الدعوى على أن ثمن البيع ومقداره 75 ج لم يوجد في تركة البائعة التي توفيت بعد أسبوعين من تاريخ التعاقد وأن شاهدي المطعون عليها لم يقررا أن الثمن دفع إلى البائعة أمامهما. إلا أن محكمة ثاني درجة لم تأخذ بهذه القرائن وأطرحت أقوال شاهدتي الطاعنين وهما بنتا خال طرفي الخصومة وأخذت بأقوال شاهدي المطعون عليها التي يحوطها الشك. ذلك أن أولهما السيد سعد إبراهيم وهو كاتب العقد له مصلحة في الشهادة التي أدلى بها وكذلك الشاهدة الثانية حميدة علي الجويلي لأنها تعيش على مساعدة بنت أختها المطعون عليها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود، بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في هذا الخصوص على ما استبان له من أقوال شاهدي المطعون عليها من أن البائعة قد وقعت على العقد المطعون فيه بختمها وبأصبعها، وأنها أقرت أمامهما بقبض الثمن - أما شاهدتا الطاعنين الأول والثاني فإن أقوالهما مقصورة على ما نسباه إلى المطعون عليها من أنها قررت لهما عقب الوفاة أن ختم البائعة في حيازتها.
وأنه لو صحت أقوال هاتين الشاهدتين فإنها لا تنفي ما شهد به شاهد المطعون عليها ولا تؤدي إلى القول بتزوير العقد المطعون فيه، وعلى أنه لا يعيب العقد لو صح أن الثمن لم يوجد في تركة البائعة، أو أنه لم يصرف في شأن من شئونها إذ يكون عقد هبة في صورة عقد بيع مستكمل الأركان. ولما كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا السبب لا يخرج عن كونه مجادلة في تقدير شهادة الشهود وهو ما تستقل به محكمة الموضوع.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو أن المحكمة أخطأت في الاستدلال وفي الإسناد ذلك أنها فهمت خطأ أن الطاعنين الأول والثاني هما اللذان انفردا بالمنازعة في توقيع مورثتهما على عقد البيع المطعون فيه وكان لهذا الفهم أثر في اقتناعها بصحة العقد، في حين أن أختهما الطاعنة الثالثة كانت ممثلة لدى محكمة الاستئناف، وفضلاً عن ذلك فقد أغفلت المحكمة تحقيق ما دفعوا به أمام محكمة أول درجة من أن المورثة وقت التعاقد كانت في مرض الموت فجاء حكمها مشوباً بالقصور.
ومن حيث إن النعي على الحكم في هذا السبب بوجهيه مردود أولاً بأنه يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة المقدمة صورها الرسمية إلى هذه المحكمة أن الطاعنة الثالثة لم تنكر توقيع مورثتها على عقد البيع السالف الذكر ولم يقدم الطاعنون ما يدل على حصول هذا الإنكار من جانبها لدى محكمة ثاني درجة، ومن ثم يكون ما قرره الحكم من أن الطاعنين الأول والثاني قد انفردا بالمنازعة في توقيع مورثتهما على عقد البيع دون الطاعنة الثالثة تحصيلاً صحيحاً لواقعة الدعوى. ومردود ثانياً بأنه ثابت من الاطلاع على محضر جلسة 22 فبراير سنة 1949 أن ما صدر من الطاعنين في هذا الخصوص إنما هو قول عابر بأن المورثة كانت مريضة مرض الموت قبل وفاتها بخمسة أشهر. ولم يقدموا إلى هذه المحكمة ما يثبت أنهم طلبوا إلى محكمة الموضوع إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع، أو أنهم قدموا إليها دليلاً عليه. كما لم يقدموا ما يثبت أنهم أثاروه لدى محكمة الاستئناف مما يفيد أنهم لم يصروا عليه. فلا يعيب الحكم إذ أغفل الرد على دفاع تخلى عنه الطاعنون.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق