الصفحات

السبت، 19 يونيو 2021

الطعن 3596 لسنة 79 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 9 ص 46

جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف محمد.
----------
(9)
الطعن رقم 3596 لسنة 79 القضائية
(1 ، 2) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: قابليتها للتجزئة".
(1) طلب صحة ونفاذ عقد البيع. الأصل. اعتباره قابلا للتجزئة. الاستثناء. محل العقد غير القابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد المتعاقدين.
(2) دعوى الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى غير مختصمة والمتضمن تحديد نصيب كلا البائعين. موضوع غير قابل للتجزئة. مؤداه. عدم اختصام المطعون ضده البائعة للبائعة الأخرى في استئنافه المرفوع صحيحا في الميعاد على الحكم في تلك الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شكلا. صحيح.
(3 ، 4) دعوى" المسائل التي تعترض سير الخصومة: الوقف: الوقف التعليقي: ما لا يوقف الدعوى تعليقيا.
(3) الحكم بوقف السير في الدعوى وفق م 129 مرافعات. مناطه. خروج المسألة الأولية المثارة عن اختصاص المحكمة. مؤداه. عدم جواز وقف الدعوى لحين الفصل في نزاع حول تلك المسألة في دعوى أخرى طالما كانت في اختصاصها. علة ذلك.
(4) تمسك المطعون ضده في الدعوى المرفوعة عليه من الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع بعدم وفاء الأخير بالثمن. وجوب بحث المحكمة ذلك الدفاع والفصل فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف السير في الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى أخرى بفسخ ذات العقد لذات السبب. قصور ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى- التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا - يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما في عقار النزاع، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلا للتجزئة، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثر له على الاستئناف الذي أقامه صحيحا في الميعاد طعنا منه على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدي لعدم وفائه بثمن المبيع، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله في صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصل في تلك المنازعة في الدعوى التي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وأخرى - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 3/10/2005 وتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة وغرامة تهديدية عن التأخير في ذلك وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باع كل منهما له حصة شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والكائن به تلك الشقة لقاء ثمن مقداره 340000 جنيه وإذ سلمته البائعة مع المطعون ضده حصتها المبيعة في حين امتنع الأخير عن تنفيذ التزامه بالتسليم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع وبإلزام المطعون ضده بتسليم المبيع بحكم استأنفه الأخير أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ...... لسنة 12ق وبتاريخ 13/1/2009 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم ..... لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده شكلا رغم أنه لم يختصم فيه البائعة الثانية والتي كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة في حين أن موضوع الدعوى وهو صحة ونفاذ عقد بيع حصة مورثة غير قابل للتجزئة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقررــ في قضاء هذه المحكمةــ أن طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة إذ إن الطلب في هذه الدعوى - التي يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مالا - يعتبر في الأصل قابلا للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضده وأخرى بتاريخ 3/10/2005 والمتضمن تحديد نصيب كل من البائعين فيه بالحصة الموروثة لكل منهما في عقار النزاع، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون قابلا للتجزئة، فإن عدم اختصام المطعون ضده البائعة معه لا أثر له على الاستئناف الذي أقامه صحيحا في الميعاد طعنا منه على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ هذا العقد وإذ قضي الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف شكلا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بوقف الاستئناف لحين الفصل رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي لعدم قيامه بسداد ثمن المبيع في حين أنه سدد كامل الثمن للمطعون ضده ودلل على ذلك بالمستندات وهو ما كان يتعين معه على الحكم الفصل في الدعوى لا القضاء بوقفها لحين الفصل في دعوى الفسخ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقررــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجه عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده دفع دعوى صحة ونفاذ البيع المقامة من الطاعن بعدم تنفيذ الأخير التزامه العقدي لعدم وفائه بثمن المبيع، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتفصل فيه بقضاء يحسم النزاع بشأنه وذلك لدخوله في صميم الدعوى المطروحة عليها لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحة ونفاذ البيع يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع بما لا محل معه لوقف الدعوى لحين الفصل في تلك المنازعة في الدعوى التي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أخرى بفسخ العقد لذات السبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحجب عن نظر الدعوى وقضى بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى الأخرى بفسخ العقد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق