الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعنان 29 لسنة 20 ق ، 1 لسنة 21 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 رجال قضاء ق 18 ص 838

جلسة 12 يونيه سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك وعبد العزيز سليمان بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

---------------

(18)
القضيتان رقما 29 سنة 20 قضائية و1 سنة 21 قضائية

ترقية.

ترقية وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أساسها الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. عدم جواز اتخاذ الأقدمية بذاتها أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. (المادة 73 من قانون استقلال القضاة.)

-----------------
إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة، وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة، أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة. ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به، فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانبة الصفات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة، كان لهذه الجهة - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة، ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاءً تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه، ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال. وإذن فمتى كانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في القرارين الوزاريين المطعون فيهما إلا لأسباب موضحة بملف خدمته، وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات، وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس النيابة إلى النائب العام وتقرير المحامي العام وتقرير المفتش القضائي للنيابات أن ترك الطالب بمقتضى القرارين الوزاريين المشار إليهما كان له ما يبرره، وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه الطالب في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.


الوقائع

في يوم 12 من أكتوبر سنة 1950 طعن الأستاذ..... وكيل النيابة في القرار الصادر من وزير العدل في 16 من سبتمبر سنة 1950 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري السابق الذكر فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وكيل للنائب العام من الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وما يترتب عليها ابتداء من 16 من سبتمبر سنة 1950 وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... وإلغاء ترقية كل من حضرات من شملهم هذا القرار بالترقية وكانوا يلونه في الأقدمية مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويضات. وفي 16 من أكتوبر سنة 1950 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن. وفي أول نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وفي 20 من نوفمبر سنة 1950 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت ملف الطالب السري، وفي 29 من نوفمبر سنة 1950 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد وحافظة بمستنداته، وفي 30 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم 29 سنة 20 ق رجال القضاء. وفي يوم 15 من فبراير سنة 1951 طعن الطالب في القرار الصادر من وزير العدل في 3 من فبراير سنة 1951 بإجراء ترقيات لحضرات وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك بتقرير طلب فيه الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري المذكور الصادر بترقية الأستاذ..... وآخرين من وكلاء الدرجة الثالثة إلى الثانية وذلك فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الدرجة الثانية واستحقاقه لهذه الترقية وأن تكون أقدميته فيها بعد الأستاذ...... من 16 من سبتمبر سنة 1950 مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة الحقوق ومنها المطالبة بالتعويضات. ت في 17 من فبراير سنة 1951 أعلنت وزارة العدل بتقرير الطعن، وفي 22 من الشهر المذكور أودع الطالب أصل ورقة إعلان المدعى عليها بتقرير الطعن ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفي 26 من مارس سنة 1951 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطلب وإلزام الطالب بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كما أودعت حافظة بمستنداتها، وفي 9 من إبريل سنة 1951 أودع الطالب مذكرة بملاحظاته على الرد، وفي أول يوليه سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطالب بالمصروفات، وقد قيد هذا الطلب بجدول المحكمة برقم واحد سنة 21 ق رجال القضاء. وبجلسة 31 من مايو سنة 1952 المعينة لنظر هذين الطلبين قررت المحكمة ضم الطلب الثاني إلى الأول كما سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم أخيراً إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الطلبين قد استوفيا أضاعهما الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من أوراقها تتحصل في أن الطالب حصل على أجازة "الليسانس" في القوانين من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في دور شهر سبتمبر سنة 1945 بدرجة مقبول من الخارج وعين في تلك السنة بوزارة الشئون الاجتماعية في وظيفة بالدرجة السادسة وندب بإدارة التحقيقات حيث عمل مفتشاً بها. وفي شهر ديسمبر سنة 1946 عين معاوناً للنيابة وبعد سنة رقي مساعداً، وفي 20 من سبتمبر سنة 1948 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثالثة وأنه في 26 من سبتمبر سنة 1950 أصدر معالي وزير العدل قرار بترقية أربعين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن بين هؤلاء ثمانية يلونه في الأقدمية والاستحقاق للترقية، فطعن في هذا القرار بطلبه الأول لإغفاله في الترقية وبني طعنه على سببين يتحصل أولهما في مخالفة القرار للقانون وخطئه في تطبيقه وتأويله ذلك بأن ترتبيه في الأقدمية بين من رقوا بموجب القرار المطعون فيه كان بعد الثاني والثلاثين منهم وقبل الثمانية الآخرين، هذا إلى أنه كان يؤهله إلى الترقية علاوة على أقدميته عمله وسلوكه، ويتحصل السبب الثاني في أن القرار قد انطوى على إساءة استعمال السلطة وفي ذلك يقول الطالب أنه قضى في الوظائف العامة خمس سنين وهو حائز لرضاء رؤسائه ثم شعر فجأة بأن هناك اتجاهاً لإعناته. ففي 3 من ديسمبر سنة 1949 ندب من الجيزة إلى أسيوط وندب بعدها إلى بني سويف لمدة شهر ثم إلى الواسطى لمدة أسبوع ثم منها إلى مرسى مطروح لمدة شهرين ثم إلى أسوان أربعين يوماً ومنها نقل نهائياً إلى نيابة قنا الكلية وكان ذلك النقل عقب صدور حركة الترقيات التي يتظلم من تخطيه فيها وأنه تحمل الكثير المرهق من المشقات في صبر وصمت حسباناً منه أن مصلحة العمل وحدها هي التي دعت إلى هذه الانتدابات المتلاحقة والتي انتهت بإقصائه إلى قنا. فلما أن حصل تخطيه في القرار المطعون فيه تحقق لديه أنه إنما كان ضحية رغبة من إعناته والإضرار به وأن حرمانه من الترقية إنما كان إساءة لاستعمال السلطة.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذه الدعوى بأنه لما كانت المادة 73 من قانون استقلال القضاء قد خلت من إيراد القيود على حق الوزارة في الترقية فإن مرد هذه الترقية يكون إلى اختيارها الذي تسعى به إلى التحقيق المصلحة العامة هذا إلى أن الوزارة في الواقعة المطروحة لم تجاوز في اختيارها هذا النطاق فما تخطت الطالب إلا لأسباب واضحة في ملف خدمته، ولما كان ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا هي أساءت استعمال السلطة.
وحيث إن الطاعن عقب على ذلك بقوله أن مؤدى دفاع الوزارة أنها إذ تخطته في الترقية قد أوقعت عليه جزاءً مترتباً على ما احتواه ملف خدمته ولما كانت الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة قد بينها قانون استقلال القضاء في المواد 85 وما بعدها، ولم يكن من بين هذه الجزاءات التخطي في الترقية وكان الثابت من ملف خدمة الطالب أنه أهل للترقية ورقي في دوره فعلاً من معاون للنيابة إلى مساعد ثم إلى وكيل من الدرجة الثالثة وأنه لم توقع عليه جزاءات تأديبية ولم يحاكم عن أمر يستوجب محاكمته مما كان يمكن معه القول بأن أهليته للترقية قد زالت بعد توافر أسبابها لما كان ذلك فإن وزارة العدل بإغفالها ترقية الطالب على الوجه الذي تقول به تكون قد خالفت القانون. أما ما عزى إليه من أن له آراء سياسية يجهر بها فإنه مردود بأن النائب العام وهو رئيسه الأعلى لم يعتبر شيئاً من ذلك ثابتاً إذ اكتفى من باب النصيحة أو من باب الاحتياط ليس غير أن يستوقعه على إقرار يتعهد فيه بعدم الاشتغال بالسياسة وفي هذا الإقرار نفى الطالب كل ما عزى إليه من اشتغاله بالسياسة أو الحزبية منذ التحاقه بالنيابة العامة. أما ما أعارته الجهات الإدارية ورئيس نيابة الجيزة من الأهمية لما نسب إلى الطالب من الاشتراك في وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري بالجامعة في 14 من نوفمبر سنة 1949 وهو يوم ذكرى الشهداء مما يدل على أن اتهامه بالسياسة الحزبية لم يقصد به إلا التشهير والإعنات ذلك بأنه مع التسليم جدلاً بصحة ما نسب إليه فإن ما وقع ما كان يستوجب كل هذه الضجة فالطالب ما زال حديث عهد بالتخرج في الجامعة ومن بين الشهداء من كانوا زملاءه وأصدقاءه، ولم يكن عليه من حرج أن ذهب منفرداً أو وجد آخر ذاهباً لتحية الشهداء فذهب معه يؤدي واجباً يراه مقدساً كما لم يكن محل لأن يعاب عليه تصرف تأتي الوزارة بمثله بل وتحيطه بمظاهر التمجيد وتدعوا إليه وتباركه وقد احتفلت فعلاً بيوم الشهداء فذهب معالي وزير التجارة موفداً من رفعة رئيس الوزراء إلى حرم الجامعة لتحية نصب الشهداء في يوم 14 من نوفمبر سالف الذكر.
وحيث إن الطالب يؤسس طلبه الثاني على أنه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1951 أصدر معالي وزير العدل قراراً آخر بترقية خمسة وثلاثين من وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية لم يكن من بينهم سوى ثلاثة يسبقونه في الأقدمية ولم يكن هو ممن شملتهم الترقية وهو يبني طعنه في هذا القرار على ذات السببين اللذين أقام عليهما طعنه في القرار السابق مضافاً إليهما قوله إنه بفرض التسليم جدلاً بأن تخطيه منذ خمسة شهور قد قام على شبهة تبرره فإنه ما كان للوزارة أن تلاحقه بالغبن فتهدر حقوقه وتقدم عليه ما كانوا أقل منه استحقاقاً بل وأن تقدم عليه من بينهم من لم يمارس عملاً في النيابة، "وذكر منهم واحداً (بذاته) وأن الوزارة إذا كانت قد سوغت حرمان الطالب من الترقية في المرة السابقة عن طريق نسبة ميول حزبية إليه - بغير حق - فإنها قد عينت زميله المشار إليه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة منذ أقل من عام في حين أن له لوناً حزبياً ظاهراً وكان يعمل في الصحافة الحزبية وأنه على أثر تعيينه ندب للعمل في مكتب وزير الاقتصاد ولا يزال به. ولم يمارس بالنيابة عملاً. وعلى الرغم من ذلك فقد كان له حظ الترقية في هذا القرار الثاني.
وحيث إن وزارة العدل دفعت هذا الطلب بما دفعت به سابقه وزادت عليه أنه لما كان يبين مما قدمته في الطلب الأول أنها ما تخطت الطالب في المرة الأولى إلا لأسباب موضحة في ملف خدمته وكان في هذا الملف ما يدل على أنه ينهج في بعض تصرفاته منهجاً لا يتفق ومقتضيات وظيفته وكان قد ورد إلى وزارة العدل من بعد تلك الحركة معلومات من الجهة المختصة تحمل الدليل على أن الطالب لم يقلع عن السير على المنهج المذكور وكانت وزارة قد رأت فيما نسب إليه أولاً وفيما نسب إليه أخيراً ما يمسه مساساً رأت معه أن تتخطاه في الترقية في الحركة الأخيرة لما كان ما تقدم فإن الوزارة لا تكن قد خرجت على القانون ولا أساءت استعمال سلطتها.
وحيث إن الطالب رد على هذا الدفاع بأنه لما كانت الوزارة قد تذرعت في تركه في المرة الثانية بتحريات كتب بها إليها وزير الداخلية في 27 من نوفمبر سنة 1950 أي في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل تبحث حركة الترقيات التالية وكان الطالب قد سئل عما ورد في هذه التحريات فنفاها، فإنه ما كان للوزارة أن ترتب عليها نتائج أو تقيم لها وزناً إزاء إنكار الطالب إياها وخلو الأوراق من شهادة شاهد معروف يمكن التعويل عليه أو الأخذ بقوله، كما أنه لا يتفق وكرامة رجال القضاء واستقلالهم أن يؤخذوا بمثل هذه التحريات دون تمحيص أو تحقيق هذا إلى ما يبين من تصرفات الجهات المسئولة إنما يفيد عدم اقتناعها بصحة ما تضمنته تلك التحريات من أخبار ذلك بأن الاجتماع بناد سياسي يعتبر اجتماعاً عاماً. وقد حضره من لم يكونوا أعضاء فيه ومن بينهم الطاعن كما ورد في التحريات فلو أن خطابات أو هتافات عدائية تخل بالأمن كانت قد ألقيت فيه. وكان الطالب قد خطب داعياً إلى الثورة لما سكت المسئولون عن هذه الجرائم مما مؤداه أن ما جاء في هذه التحريات لم يكن صحيحاً.
وحيث إن المادة 73 من قانون استقلال القضاء إذ نصت على أن الترقية إلى وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية تكون من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة وإن تكن قد أطلقت لوزارة العدل الحق في اختيار من ترى استحقاقهم للترقية إلا أن المستفاد من سياق نصوص هذا القانون ومما تجري عليه طبيعة الأمور بشأن التدرج في الوظائف العامة. أن يكون مرد هذه الترقية إلى الاختيار القائم على تحقيق المصلحة العامة، ولما كانت الأقدمية بذاتها لا يمكن أن تتخذ أساساً للاختيار إلا بقدر ما يكون قد تحقق في الموظف خلال أقدميته في الدرجة السابقة من صفات الأهلية في العمل الذي يقوم به. فإن قام لدى جهة الإدارة التي يعمل بها من الأسباب ما يدل على انتقاص من هذه الأهلية أو مجانية للصفات التي تطلبها طبيعة الوظيفة كان لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه إلى من يليه ولا تكون بذلك قد خالفت القانون في شيء أو أساءت استعمال السلطة ولا يكون للموظف أن ينعي عليها أنها أوقعت عليه بهذا التخطي جزاء تأديبياً لم ينص عليه القانون ولم تتخذ معه إجراءات المحاكمة عنه ذلك بأن عدم أهلية الموظف للترقية ليس مما يلزم عنه وجوب المؤاخذة التأديبية في جميع الأحوال لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد دفعت دعوى الطالب بأنها ما تخطته في الترقية في قراري 16 من سبتمبر سنة 1950 و3 من فبراير سنة 1951 الوزاريين إلا لأسباب موضحة بملف خدمته وكان يبين من الاطلاع على هذا الملف وما احتواه من تقارير عن أعماله في مختلف الجهات وخصوصاً ما احتواه خطاب رئيس نيابة الجيزة إلى النائب العام في 21 من نوفمبر سنة 1949 وتقرير المحامي العام بأسيوط المؤرخ في 3 من يناير سنة 1950 وتقرير المفتش القضائي للنيابات المؤرخ في 5 من مارس سنة 1950 أن ترك الطالب في الترقية بمقتضى القرارين الوزاريين المطعون فيهما كان له ما يبرره وكان الطالب بدوره لم يقم دليلاً على أن وزارة العدل إذ تخطته قد خالفت القانون أو أساءت استعمال سلطتها في هذا التخطي فإن ما ينعاه في كلا طلبيه على هذه الوزارة لا يكون له ما يبرره ويكون الطلبان على غير أساس ومن ثم يتعين رفضهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق