الصفحات

السبت، 26 يونيو 2021

الطعن 197 لسنة 40 ق جلسة 8 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 87 ص 351

جلسة 8 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

--------------

(87)
الطعن رقم 197 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) إثبات. "أوراق رسمية". "خبرة". تزوير. "الطعن بالتزوير". "محضر الجلسة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". هتك عرض.
(أ) إثبات الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
(ب) عدم صحة الالتجاء في تقدير السن إلى أهل الخبرة. إلا إذا كانت السن غير محققة بأوراق رسمية. إفادة المدرسة الملحق بها المجني عليه بتاريخ ومحل ورقم ميلاده. تفيد أخذ هذه البيانات من دليل رسمي مودع بملفه. صحة إطراح تقدير السن الوارد بالتقرير الطبي. ما دام أن الطاعن لم ينازع في تلك البيانات.
(ج) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كفاية استخلاص الإدانة من أقوال الشهود. بما لا تناقض فيه.
(د) هتك عرض. إثبات. "إثبات بوجه عام". شهادة. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها".
هتك العرض. معناه. إثباته.

---------------
1 - لئن كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت من ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك، إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير، وهو ما لم يقم به ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
2 - الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد استند في تقرير سن المجني عليه إلى إفادة المدرسة الملحق بها والتي تضمنت تاريخ ومحل ميلاده ورقم قيده، الأمر الذي يدل على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمي مودع بملف المجني عليه بالمدرسة، وكان الطاعن لم ينازع في صحة تلك البيانات، فإن النعي على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبي يكون في غير محله.
3 - إن التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث، وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة، مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفي بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/ 7/ 1968 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: هتك عرض...... بغير قوة أو تهديد حالة كونه لم يبلغ السابعة من عمره بأن فسق به. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/ 1 - 2 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض، قد شابه بطلان في الإجراءات، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تنطق في جلسة علنية وعولت - وهي بسبيل تقدير عمر المجني عليه - وعلى ورقة غير رسمية هي الشهادة الصادرة من المدرسة الملحق بها فالتفتت بذلك عما أثبت في التقرير الطبي الشرعي من أن سن المجني عليه وقت الحادث كان يزيد على سبع سنوات. كما أغفلت ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة واستندت إلى أقوال الشهود مع تناقضها وما ينطوي عليه هذا التناقض من دلالة على كذب الاتهام وتلفيقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت في جلسة سرية، إلا أنه متى كان الثابت في ورقة الحكم أنه قد صدر وتلي علناً، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يدعي عكس ذلك إلا باتباع إجراءات الطعن بالتزوير وهو ما لم يقم به، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية. ولما كان الحكم قد استند في تقدير سن المجني عليه إلى إفادة المدرسة الملحق بها والتي تضمنت أنه من مواليد 11 ديسمبر سنة 1961 بندر المحلة قسم أول وأن رقم قيده هو 4914، الأمر الذي يدل على أن هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمي مودع بملف المجني عليه بالمدرسة، وكان الطاعن لم ينازع في صحة تلك البيانات، فإن النعي على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبي يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني ع ليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث وأطرح ما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من أن جسم المجني عليه وجد خالياً من أية آثار تدل على وقوع الجريمة مبرراً إطراحه هذا التقرير بأن عدم وجود آثار بالمجني عليه لا ينفى بذاته حصول احتكاك خارجي بالصورة التي رواها المجني عليه، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق