الصفحات

الأحد، 27 يونيو 2021

الطعن 1743 لسنة 27 ق جلسة 27 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 28 ص 102

جلسة 27 من يناير سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

-------------

(28)
طعن رقم 1743 سنة 27 ق

وقاع.

متى تتوافر جريمة الوقاع؟ م 267/ 1 ع.

-------------
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بايلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة, فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون العقوبات, أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع...... بغير رضاها بان فاجأها وهي نائمة بمنزلها وكم فاها وخلع عنها سروالها وأولج قضيبه في فرجها عنوة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطاعن هو القصور في البيان فقد قام دفاع الطاعن أمام محكمة الجنايات على وجود تناقض بين أقوال المجني عليها وبين التقرير الطبي الشرعي إذ زعمت المجني عليها أن الطاعن أولج قضيبه فيها وهتك البكارة وأزاله, ونشأ عن هذا الفعل نزيف دموي لوث ملابسها بينما أثبت الطبيب الشرعي في تقريره وجود فقد حلقي بغشاء البكارة يسمح بالإيلاج دون أن يترك أثرا,ً كما أثبت تقرير التحليل خلو ملابس المجني عليها من الآثار المنوية وأن الدم الذي وجد بهذه الملابس هو دم الطمث الشهري, خلافاً لما قررته والدة المجني عليها من أن ابنتها اغتسلت من دماء الطمث من أسبوع سابق على الحادث ولكن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقاعة الدعوى بما تتحقق به العناصر المكونة لجناية وقاع أنثى بغير رضاها التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة صالحة لأن تؤدي إلى إدانته وهي أدلة استقاها الحكم من أقوال المجني عليه ووالدتها وعمدة البلدة وشيخها والخفير أحمد عبد الحميد عطية برهام ومن تقرير الطبي الشرعي الذي أثبت أن فحص الأعضاء التناسلية الخارجية للمجني عليها أورى وجود فقد حلق لغشاء البكارة يمكن أي شخص بالغ من إبلاج قضيبه فيها ومواقعتها دون ترك أي أثر إصابي نتيجة ذلك لو تم الفعل دون عنف أو مقاومة ومن تقرير المعمل الكيماوي الذي جاء فيه أن الفحص البكتريولجي دل على أن الدماء الذي وجد بملابس المجني عليها هو دم آدمي, ثم عرض الحكم لما يثيره الدفاع من جدل حول نوع الدماء التي وجدت بملابس المجني عليها ورد عليه بقوله إن ثبوت طمثية هذه الدماء لا يقدح في سلامة الحكم لأن جريمة الوقاع تتم بالإيلاج الفعلي دون الحاجة إلى ثبوت أي أمر آخر, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه باغت المجني عليه وهي مريضة مستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 267 من قانون العقوبات. أما الآثار التي قررت المجني عليها أنها نتجت عن هذا الفعل وهي تمزق غشاء البكارة والنزيف الدموي - متوهمة أنها حدثت بها, خلافاً لما أثبته التقرير الطبي وتقرير المعمل الكيماوي. فلا تأثير لذلك على وقوع الجريمة ولا على سلامة الحكم المطعون فيه ولما كانت رواية المجني عليها عن واقعة الوقاع التي نسبت للطاعن لا تتعارض في شيء مع التقرير الطبي, وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل ما يثيره الدفاع عن المتهم من أوجه الدفاع موضوعية إذ الرد عليها يكون مستفاداً ضمناً من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق