الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 172 لسنة 17 ق جلسة 17 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 395 ص 733

جلسة 17 من مارس سنة 1949

برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.

------------

(395)
القضية رقم 172 سنة 17 القضائية

أ - قوة الشيء المحكوم فيه.

دعوى من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة بعد زوال ملكيتها عن المدين. الحكم الصادر فيها بالزام المدين بالدين وحبس العين. لا حجية له على مشترى هذه العين. إقامة المشترى بعقد غير مسجل من مشتريها المسجل عقده دعوى على البائع له وعلى المرتهن بصحة ونفاذ العقد العرفي الصادر له وشطب التسجيلات الموقعة على الأرض. الحكم له بطلباته. لا مخالفة فيه للحكم السابق.
ب - دعوى صحة التوقيع.

دعوى صحة التعاقد. أثر تسجيل الحكم الصادر فيهما. واحد.

--------------
1 - الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من اشترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن. فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل وأقام المشترى الثاني دعوى على البائع له وعلى المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفي الصادر له ونفاذه وشطب التسجيلات الموقعة على الأرض ومحوها، بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه، فحكم في هذه الدعوى بطلباته، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين بالدين وحبس العين.
2 - إن دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد حكمهما سواء من حيث أثر تسجيل الحكم الصادر في كل منهما. وإذن فالعقد المحكوم بصحة التوقيع عليه يعتبر من تاريخ تسجيل الحكم بمثابة العقد المسجل.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) بنى على أربعة أسباب محصل أولها أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بشطب التسجيلات المتوقعة على العين المبيعة للمطعون عليه الأول تأسيساً على أنه لا يلتزم من الديون المضمونة بهذه التسجيلات إلا بمبلغ 130 جنيهاً قيمة الرهن المسجل في 9 من ديسمبر سنة 1923 وأن ذمته قد برئت منه بإيداعه على ذمة الطاعنة - إذ قضى بذلك يكون قد خالف الحكم الصادر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1942 في القضية رقم 1 لسنة 1942 الذى قضى بإلزام ورثة سليمان أحمد الشوربجي المدين الراهن والبائع للبائع للمطعون عليه الأول بأن يدفعوا إلى الطاعنة مبلغ 300 جنيه قيمة الدينين المضمونين بالرهنين المسجلين في 29 من ديسمبر سنة 1923 و3 من مارس سنة 1931 وبحبس العين المرهونة حتى تمام الوفاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في دفع حجية الحكم الصادر في القضية رقم 1 لسنة 1942 كلى طنطا عن المطعون عليه الأول إلى أن هذا الحكم لم يصدر في وجهه ولا في وجه مورث البائعين له. وهذا استناد صحيح قانوناً فإن الدعوى المقامة على ورثة سليمان الشوربجي بعد أن زالت عنه ملكية الأطيان موضوع الرهن لا يكون للحكم فيها حجية قبل المطعون عليه الأول.
ومن حيث إن محصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه وتسليمه العين المرهونة - بعد أن أخذ بما قالته الطاعنة بأنها ظلت واضعة اليد عليها من تاريخ الرهن الأول حتى رفع الدعوى - يكون قد خالف حكم القانون الذى يقضى ببطلان الرهن الحيازي إذا خرجت العين المرهونة من حيازة المرتهن.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن القضاء بتسليم العين المرهونة إنما كان نتيجة صحيحة للقضاء السليم - كما تبين آنفاً - بشطب التسجيلات الموقعة عليها، ولأن ذمة المطعون عليه برئت من قيمة الدين المضمون بالرهن بإيداعه على ذمة الطاعنة.
ومن حيث إن محصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بأن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 210 لسنة 1930 بصحة توقيع الراهن البائع سليمان أحمد الشوربجي على عقد البيع المؤرخ في 10 من أكتوبر سنة 1929 الصادر منه إلى رفاعي محمد الفقي مورث البائعين للمطعون عليه الأول يسقط عن البائع ملكيته للأطيان المبيعة وبذلك يكون تصرفه فيها بالرهن لمورث الطاعنة بالعقد المسجل في 3 من مارس سنة 1931 باطلاً فلا يحتج به على المطعون عليه - إذ قضى بذلك يكون قد خالف ما استقر عليه القضاء بأن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شرعها القانون كإجراء تحفظي يحرم على القاضي فيها أن يبحث في أكثر مما يستلزمه ذلك، فليس له أن يتناول موضوع العقد بما في طياته من حقوق ويمحص ما قد يوجهه عليه الخصوم من مطاعن تبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أسبقية تاريخ تسجيل الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع لا تسجيل صحيفتها على تاريخ تسجيل الرهن الصادر إلى مورث الطاعنة، فلا محل إذن لإقحام الفرق بين طبيعة دعوى صحة التوقيع وصحة التعاقد إذ أن حكمها سواء في أثر تسجيل الحكم الصادر فيهما.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق