الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 1706 لسنة 55 ق جلسة 10 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 366 ص 281

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وعبد الناصر السباعي.

---------------

(366)
الطعن رقم 1706 لسنة 55 القضائية

دعوى "بعض أنواع الدعاوى: دعوى صحة التوقيع"
دعوى صحة التوقيع. تحفظية. الغرض منها. إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه. نطاقها اتساعها لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه. إتباع إجراءات الطعن بالتزوير م 49 إثبات. مؤداه. اعتبار الطاعن منكراً للتوقيع المنسوب إليه.

--------------
حيث إن المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق الزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يستتبع بالضرورة النظر في مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل في طلب الحكم بصحة التوقيع، وأنه وإن كان لا يجب على المدعى عليه في تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا اتخذ هذه الإجراءات تعين اعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة، ويجب على المحكمة أن تمضي إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضي به المادة 48 من قانون الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 482 لسنة 1981 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعنين والمطعون عليه الثاني على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/ 4/ 1967 وصحة توقيع المطعون عليها الثالثة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/ 7/ 1980. وقال بياناً لذلك أن الطاعنين والمطعون عليه الثاني باعوا للمطعون عليها الثالثة أنقاض المنزل المبين بالصحيفة بموجب العقد المؤرخ 11/ 4/ 1967، وأن المطعون عليها الأخيرة باعت ذات الأنقاض للمطعون عليه الأول بموجب العقد المؤرخ 3/ 7/ 1980 أنكر الطاعن الأول والمطعون عليها الثالثة والرابعة التوقيعات المنسوبة إليهم على عقدي البيع وبتاريخ 31/ 10/ 1982 حكمت المحكمة بصحة توقيع الطاعنين والمطعون عليه الثاني على العقد المؤرخ 11/ 4/ 1967 وبصحة توقيع المطعون عليها الأخيرة على العقد المؤرخ 3/ 7/ 1980 استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 212/ 57 ق الإسماعيلية واتخذا إجراءات الطعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليهما على العقد المؤرخ 11/ 4/ 1967 وبتاريخ 5/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم بتاريخ 6/ 4/ 1985 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير قولاً منه بعدم جوازه لكونه غير منتج في النزاع في حين أن المنازعة القائمة في الدعوى تدور حول مدى صحة التوقيعات المنسوبة إليها على عقد البيع المؤرخ 11/ 4/ 1967 بما يستلزم بالضرورة فحص هذه التوقيعات لبيان مدى صحتها حتى يتسنى الفصل في الطلبات المبداة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتسع بطريق اللزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بإنكاره التوقيع المنسوب إليه بما يتتبع بالضرورة النظر في مدى صحة هذا الدفاع تمهيداً للفصل في طلب الحكم بصحة التوقيع، وأنه وإن كان لا يجب على المدعى عليه في تلك الدعوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الإثبات إلا أنه إذا اتخذ هذه الإجراءات تعين اعتباره منكراً للتوقيع المنسوب إليه على الورقة، ويجب على المحكمة أن تمضي إلى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقض به المادة 48 من قانون الإثبات لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بعدم صحة التوقيعات المنسوبة لهما على عقد البيع المؤرخ 11/ 4/ 1967 فقضت المحكمة بصحة التوقيع على سند من أن الطاعنين لم يتبعا إجراءات الطعن بالتزوير أن استأنفاً هذا الحكم اتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة لهما غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير قولاً منه بعدم جوازه بالنسبة إلى الطاعنين لكونه غير منتج في النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من صحة توقيع الطاعنين فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق