الصفحات

الاثنين، 28 يونيو 2021

الطعن 1122 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 249 ص 1232

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

-------------

(249)
الطعن رقم 1122 لسنة 58 القضائية

(1، 2 ) بيع "التزامات البائع". دعوى "بعض أنواع الدعاوى" "دعوى صحة التوقيع" "المصلحة في الدعوى". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
 (1)دعوى صحة التوقيع. الغرض منها. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 مرافعات.
 (2)حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً ولازمه للنتيجة التي انتهى إليها وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة. الحكم في الكل الحائز للحجية مانع من إعادة النظر في جزء منه. "مثال بصدد رفض طلب الحكم بصحة التوقيع على محرر سبق القضاء في الأسباب المرتبطة بالمنطوق بعدم صحته بين نفس الخصوم رغم اختلاف الطلبات في الدعويين".

--------------
1 - دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي الذي ينظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفي لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التي ترتبط بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم....... طعناً على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه بعد الحكم الصادر في الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/ 1/ 1967 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ...... حيث كان مودعاً عند المطعون ضده الثاني لحين سداده مبلغ من المال ولما حصل على هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلاً ثم قضت بتاريخ 17/ 6/ 1982 برفضه موضوعاً وتأييد الحكم الملتمس فيه وقد أورد الحكم في مدوناته بأن "........." ومفاد تلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التي أنكرها المطعون ضده وانتهت أيضاً إلى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ومن ثم فإن هذا الحكم تناول في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 23/ 1/ 1967 وطرحه لعدم صحته وهو في مقام تقدير الدليل المقدم في دعوى الالتماس، ولما كان هذا الحكم نهائياً فقد حاز الحجية - أياً كان وجه الرأي فيه - والتي تمنع إعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائياً في مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم إذ الحكم في الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر في جزء منه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الالتماس رقم........ القاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7630 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة توقيع المطعون ضده الأول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/ 1/ 1967 وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول أجر له الشقة المبينة بالصحيفة وقد تحرر بينهما عقد الاتفاق المذكور صرح له المؤجر فيه بالتأجير من الباطن مقابل مبلغ خمسمائة جنيه مصري سدد منها مبلغ ثلاثمائة جنيه وتعهد بسداد الباقي وكان قد أودع العقد أمانة لدى المطعون ضده الثاني لحين تمام السداد، إلا أن المطعون ضده الأول أقام ضده دعوى إخلاء للتأجير من الباطن وقضى له فيها بطلباته وتأيد هذا الحكم استئنافياً. وإذ لم يهتد إلى محل إقامة المطعون ضده الثاني ليقدم الإقرار إلا في وقت لاحق فقد أقام التماس إعادة النظر في حكم الإخلاء وقضى فيه بالرفض لإنكار المطعون ضده الأول صدور هذا الإقرار منه فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى التماس إعادة النظر رقم 3947 لسنة 98 ق القاهرة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9068 لسنة 103 القاهرة وبتاريخ 13/ 7/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في التماس إعادة النظر الذي أقام قضاءه استناداً إلى إنكار المطعون ضده الأول صدور عقد الاتفاق منه ولعدم اطمئنانه لوجود هذا المستند لدى المطعون ضده الثاني وأن هذا الحكم لم يفصل في صحة عقد الاتفاق وعما إذا كان المطعون ضده الأول الذي أنكر المحرر قد وقع عليه من عدمه ولم يلجأ إلى التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات ومن ثم فإن هذا القضاء لا يحوز أي حجية في دعوى النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي الذي ينظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفي لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التي ترتبط بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم 3947 لسنة 89 ق طعناً على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه بعد الحكم الصادر في الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 23/ 1/ 1967 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ 5/ 4/ 1981 حيث كان مودعاً عند المطعون ضده الثاني لحين سداده مبلغ من المال ولما حصل على هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلاً ثم قضت بتاريخ 17/ 6/ 1982 برفضه موضوعاً وتأييد الحكم الملتمس فيه وقد أورد الحكم في مدوناته بأن "الملتمس ضده الأول أنكر لدى استجوابه صدور التصريح المقدم صورته الفوتوغرافية للمحكمة منه ومن ثم يكون هذا الإقرار حابط الأثر ولا تطمئن المحكمة إلى ما قرره الملتمس في شأن ظروف تحرير هذا الإقرار ولا لزعمه أنه كان مودعاً لدى أمين هو...... كما لا تطمئن المحكمة إلى أقوال....... التي أدلى بها في تحقيقات الشكوى الإدارية 5358 لسنة 1981 التي ترى المحكمة أنها اصطنعت خصيصاً كتكأة لهذا الالتماس ولو كان للروايات التي أدلى بها الملتمس وشاهده ظل من الحقيقة لما سكت الملتمس عن إثارة هذا الدفاع لدى نظر الدعوى الملتمس في حكمها أمام المحكمة الابتدائية وأمام المحكمة الاستئنافية" ومفاد تلك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التي أنكرها المطعون ضده وانتهت أيضاً إلى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد تمسك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ومن ثم فإن هذا الحكم تناول في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 23/ 1/ 1967 وطرحه لعدم صحته وهو في مقام تقدير الدليل المقدم في دعوى الالتماس، ولما كان هذا الحكم نهائياً فقد حاز الحجية - أياً كان وجه الرأي فيه - والتي تمنع إعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائياً في مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين ذات الخصوم إذ الحكم في الكل الحائز للحجية يمنع إعادة النظر في جزء منه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الالتماس رقم 3947 لسنة 98 ق القاهرة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق