الصفحات

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض ج 1








المسئولية عن إساءة استعمال الحق. مناطها. وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة التي يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاءالحكم كاملاً




إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.الحكم كاملاً




وجوب التعويض عن كل ضرر متصل السبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف إداري خاطئ من كسب للعامل.الحكم كاملاً




نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير به فى مقال نشر بها .الحكم كاملاً




إلزام الحكم المستأنف هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها النائبة عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية نيابة قانونية. جواز استئناف الأخيرة للحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




تعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى .ماهيته . مقابل استبقاء المباني دون إزالة . شرطه .الحكم كاملاً




ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات فى الميعاد القانونى. مؤداة.الحكم كاملاً




المسئولية عن تعويض الضرر. مناطها. وقوع الخطأ. استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له الحق.الحكم كاملاً




تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى. خضوعه لأحكام القانون المدنىالحكم كاملاً




حق صاحب العمل فى اقتطاع التعويض من أجر العامل عما يكون قد تسبب فى إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات مملوكة للأول.الحكم كاملاً




التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما. ماهيته. تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة. إطلاق طلب التعويض المادى دون تحديد. مؤداه. شموله التعويض عن فوات الفرصة.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى. إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساؤه دين التعويض فى أصله ومبناه.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. قوامها. وقوع الخطأ من التابع.الحكم كاملاً




تعيين العناصر المكونة للضرر فى حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريع فى مركز التابع للسفينة. ليس للمرسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاولالحكم كاملاً




ادعاء المضرور مدنيًا بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، قضاؤها ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها - مصدره. القانون وليس العمل غير المشروع.الحكم كاملاً




إعذار المدين لاستحقاق التعويض. غير لازم حال صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو تصريح الأخير كتابة بعدم تنفيذه.الحكم كاملاً




اتفاق التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيريةالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لذلك بإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض لمجرد أن الجرار مؤمن عليه لديهاالحكم كاملاً




إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها بحكم الأساس الذى أقيمت عليهالحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع.الحكم كاملاً




دفع المخالف تعويضًا جمركيًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك قبل رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأجير فى تنفيذه. شرطه. إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد.الحكم كاملاً




إذ كان يجوز للتابع أذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر الذى لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخى المتبوعالحكم كاملاً




التزم المؤمن لديه استثناء من قواعد حجية الأحكام بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاًَ فى دعوى التعويض مقصود به الإمعان فى إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه.الحكم كاملاً




التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. نوعاه. فائدة تأخيرية ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى وفائدة تعويضيةالحكم كاملاً




اختصام المطعون ضده الأول للطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية مع الطاعن الثانى بصفته مديرًا لأحد فروعه للحكم عليهما بالتعويض المطالب بهالحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.الحكم كاملاً




إبداء المحامى الحاضر عن المخاصم الأول شفاهة طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بالتعويض فى حضور الأخير.الحكم كاملاً




إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى أخذا بحجية الحكم التأديبى الصادر بمجازاتهالحكم كاملاً




التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر. اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاةالحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة لأول مرة أمام محكمة النقض في دعوى التعويض عن الضرر المادي بأن المطعون ضدهما كانا قد بلغا سن الرشد وأن الأوراق خلت مما يفيد أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته . سبب جديد . أثره . عدم قبوله .الحكم كاملاً




ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى .الحكم كاملاً




النص في م 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات المتبعة لتقدير تعويضات نزع الملكية. عدم انصرافه إلا على اللجان القائمة على تقدير هذه التعويضات أو إلزامه المحاكم أو الخبراء المندوبين بتلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير .الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني. عدم تقديم المطعون ضده (الدائن) الدليل على قيام هذين الأمرين أو طلبه سلوك طريق معين لإثبات توافرهما .الحكم كاملاً




صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون ضدها تأسيساً على أن قرار النقل دفعها إلى تقديم استقالتها. خطأ .الحكم كاملاً




استعمال حق الدفاع الشرعي في حدوده. أثره. رفع المسئولية ولو نشأ عنه ضرر للغير . تجاوز هذه الحدود أو توافر حالة الضرورة . عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية . المادتان 166، 168 مدني .الحكم كاملاً




عدم تقديم ما يفيد أن القرار المطعون عليه قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. النعي عليه في غير محله. أثره. رفض طلب التعويض عنه .الحكم كاملاً




طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام عدم إمكان رد المال عيناً أو إرهاقه للمدين أثره للقاضى الحكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب.الحكم كاملاً




التعويض الاتفاقي عدم جواز القضاء به إلا إذا توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للقواعد العامة. حكمه في ذلك حكم التعويض القضائي .الحكم كاملاً




التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.الحكم كاملاً




صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه بدفاع لا صفة للطاعن فيه. غير مقبول. مؤداه. قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالتعويض . أثره. ليس للطاعن صفة أو مصلحة في النعي عليه بقالة عدم تحديده عناصر التعويض .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض .الحكم كاملاً




دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة . خضوعها للأحكام العامة في التقادم .الحكم كاملاً




التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه. مؤداه. ليس للمدين تحت هذا الشرط القيام بعمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط .الحكم كاملاً




التعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه بالقرار بقانون 117 لسنة 1961 والقانون 72 لسنة 1963. سريان الفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة به .الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات قانون نزع الملكية . غصب . ليس من شأنه نقل ملكيته للغاصب .الحكم كاملاً




استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد. غصب. جواز التعويض عنه طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية. وجوب مراعاة القيمة الإيجارية وجوب للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض. م 59/ 2 مدني .الحكم كاملاً




الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .الحكم كاملاً




حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. مؤداه. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




بلوغ العيب في البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض.الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك.الحكم كاملاً




خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشرع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى المضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في الالتزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت علم الطاعنتين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات على تاريخ التصديق على الحكم الغيابي العسكري بإدانة تابع المطعون ضده. عدم تمثيل الطاعنتين في هذه الجنحة. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي برغم عدم التلازم بين الأمرين. خطأ.الحكم كاملاً




تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.الحكم كاملاً




ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح.الحكم كاملاً




انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك.الحكم كاملاً




إستيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً




اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها في تاريخ رفع الدعوى. تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير لقيمتها في دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير في القيمة لجبر الضرر كاملاً. خطأ.الحكم كاملاً




تملك صاحب الأرض المنشآت التي يطلب استبقائها بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها بأقل القيمتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها. م 924/ 1 مدني. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت.الحكم كاملاً




القضاء برفض دعوى الصلاحية وإلغاء التنبيه واحتفاظ الطالب بوظيفته القضائية ومركزه القانوني الذي كان عليه قبل إحالته إلى مجلس الصلاحية. اعتباره تعويضاً كافياً.الحكم كاملاً




علاقة السببية. من أركان المسئولية وشرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب وعدم تصور وقوع أيهما بغير قيام الخطأ.الحكم كاملاً




تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.الحكم كاملاً




القضاء ببدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر على قالة علم المضرور يقينياً بالضرر وبشخص المسئول عنه لتأديته الخدمة العسكرية معه في ذات الوحدة التي تنفذ فيها العقوبة. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




ثبوت أن ما نُسب للطاعن الأول في جنحة هو إصابته شخص آخر غير المطعون ضدها. أثره. عدم اكتساب الحكم الصادر فيها حجية بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الأخيرة لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن تحرير الطاعن عقد إيجار لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية ليس السبب المنتج الفعال في استئثارهم بريع المحل المؤجر دونهما فضلاً عن عدم علمه وقت تحرير العقد بوجود ورثة آخرين أحق بانتقال العقد لهم. القضاء بمسئوليته عن التعويض. خطأ.الحكم كاملاً




تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا الفعل خطأ في ذاته وإحداثه وحده الضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول.الحكم كاملاً




إقامة الولي الطبيعي على المطعون ضده الأول دعوى تعويض ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث وتركه الخصومة قبل الطاعنة وقضاء الحكم بإثبات الترك. معاودة المطعون ضده الأول اختصامها بعد بلوغه سن الرشد بدعوى جديدة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بات. أثره. سقوط حقه فيها بالتقادم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعاً لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته. طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استناداً على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته. قصورالحكم كاملاً




طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير طلباً جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في جنحة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية به. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه أو اتخاذ أي إجراء تال له قاطع لهذا التقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ.الحكم كاملاً




المساءلة عن التعويض. قوامها. خطأ المسئول.الحكم كاملاً




قرار النيابة بحفظ الأوراق. التظلم منه لدى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. من الحقوق المقررة للمدعي بالحق المدني. المادتان 167، 210 إجراءات جنائية. قضاؤها بالبراءة لتشككها في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم دلالته بذاته على كذب البلاغ. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي تأسيساً على أنه عمد إلى التظلم لدى محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع. الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. عنصران أساسيان لقيام هذا الضرر. م 221/ 1 مدني.الحكم كاملاً




فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.الحكم كاملاً




شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.الحكم كاملاً




مساءلة العامل مدنياً. شرطه. وقوع خطأ شخصي. م 78 ق 47 لسنة 1978. عدم جواز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 مدني.الحكم كاملاً




مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً. م 174 مدني. رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض. قصره على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحي أو المرفقي.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




إقامة المضرور الدعوى بطلب التعويض عما لحقه ولحق نجله من ضرر في حادث لإحدى مركبات الترام. القضاء بإلزام شركة التأمين بالتعويض استناداً لقانون التأمين الإجباري ومع خلو وثيقة التأمين المبرمة مع هيئة النقل العام من حق المضرور في الرجوع مباشرة على الشركة بموجب اشتراط لمصلحة الغير. خطأ.الحكم كاملاً




فصل الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.الحكم كاملاً




للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً




انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. علة ذلك. أثره. وجوب رد العقارات والأموال التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى أصحابها الأصليين. الاستثناء. الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة نتيجة خطأ عمدي منه أو خطأ جسيم. إطلاقها عن الحد الأقصى لها المنصوص عليه ببروتوكول سنة 1968. ما عدا ذلك. تقييده بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول عند توافر شروطه.الحكم كاملاً




حياد القاضي. قوامه. اطمئنان المتقاضي إلى أن القضاء لا يصدر إلا من الحق دون تحيز أو هوى. حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه. مناطه. توافر الجدية وعدم استخدامه سبيلاً لعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة. جواز الحكم على طالب الرد بالتعويض. شرطه. تضمن طلب الرد ما ينال من حيدة القاضي وسمعته.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كانت الواقعة التي يستند إليها فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




قانون التأمين الإجباري على السيارات. إلحاقه بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين. إلغاء القانون الأخير. لا أثر له على بقاء هذا البيان.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية. نطاقه. اقتصاره على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات. المادتان 5 ق 652 لسنة 1955 و6 ق 449 لسنة 1955. أثره. عدم امتداده إلى تغطية المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات المترو. علة ذلك. عدم اعتبارها من السيارات في مفهوم قانون المرور.الحكم كاملاً




المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إنهاء عقد العمل بالمدرسة الخاصة من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية. لازمه. وجوب توجيه الخصومة فيها إلى الممثل القانوني للمدرسة باعتباره صاحب الصفة في التقاضي.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً




ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً




شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً




الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً




الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. مناطه. أن تكون موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً.الحكم كاملاً




حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعى لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




التناقض فى الاصطلاح القانونى لا يختلف عن معناه اللغوي.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات.الحكم كاملاً




تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى الحضورى باتاً.الحكم كاملاً




حصانة النشر. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والإحكام التى تصدر علناً.الحكم كاملاً




حرية الصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها.الحكم كاملاً




خطأ الناشر الموجب للمسئولية المدنية.الحكم كاملاً




التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات.الحكم كاملاً




ترك الخصومة فى الدعوى أثره إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها.الحكم كاملاً




ترك المضرور الخصومة فى دعواه المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من الحارس لا يقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بوقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه نتيجة خطأ المجنى عليه وحده الذى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




عدم لزوم استصدار حكم أولاً بتقريرمسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً




حق المشترى فى التعويض عن ضمان الاستحقاق شرطه أن يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق عدم لزوم وقوع خطأ من البائع م443 مدنى.الحكم كاملاً




حق المشترى فى التعويض عن ضمان الاستحقاق شرطه أن يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق عدم لزوم وقوع خطأ من البائع م443 مدنى.الحكم كاملاً




التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى تغمرها مياة السد العالى جوازه عيناً كله أو بعضه مؤداه لصاحب الشأن الخيار فى الحصول عليه نقداً أو عيناً ق 67 لسنة 1962.الحكم كاملاً




قيام الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخر فى تنفيذه شرطه إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك. م 218 مدنى لا يغنى عنه كون التعويض مقدراً فى العقد أو حلول أجل الوفاء وتأخر المدين فى أدائه.الحكم كاملاً




التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات نطاقه ق 652 لسنة 1955 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له عدم شموله قائد السيارة النقل باعتباره من عمالها عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين ليس من مقتضاه إفدته من التأمين.الحكم كاملاً




علاقة التبعية. مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه ومحاسبته.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً بإدانة المتهم في جريمة الإصابة الخطأ. وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجية بشأن خطأ المتهم وعلاقة السببية بينه وبين الضرر.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالأجر المتأخر وبدل الإنذار والأجازات السنوية والعلاوات الدورية .الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




تدخل زوجة المجني عليه وأولاده في الدعوى المقامة ابتداءً من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعاً بذات التعويض.الحكم كاملاً




الفضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. اعتباره تعويضاً كافياً.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




طلب التعويض الموروث والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. عدم اعتباره من توابع طلب ثبوت علاقة العمل.الحكم كاملاً




إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبل شركة التأمين متضمنة طلب التعويض الموروث عن وفاة مورثها .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ .الحكم كاملاً




استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر من وفاة المجني عليه. اختلافها عن دعوى ورثة الأخير بطلب التعويض المورث.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. الحكم بالبراءة.الحكم كاملاً




للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.الحكم كاملاً




تقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياًً أو جزئياً. قوامه. أن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات .الحكم كاملاً




اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به.الحكم كاملاً




علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. قواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية. الأصل وجوب الفصل فيهما معاً. م 309/ 1 إجراءات جنائية. الاستثناء. حالات بيّنها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259/ 2 إجراءات جنائية. مؤداه. الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدينة التابعة. عدم انقضائها إلا بمصي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص من أحداثه. م 172 مدني.الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر الشخصي المباشر. اختلافه في عناصره ومصدره عن التعويض المورث. طلب المطعون عليهما إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما تعويضاً أدبياً وموروثاً مع تحديد مقدار كل منهما. القضاء لهما بما يجاوز طلبهما في التعويض الموروث.الحكم كاملاً




التعويض عن العجز في البضائع المفرغة من السفينة في ميناء التفريغ. احتسابه بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة لهذا الميناء.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب أثره. بقاء على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداده. استحالة ذلك. أثره. الحق في التعويض النقدي.الحكم كاملاً




استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.الحكم كاملاً




حلول الورثة محل مورثهم في مطالبة الطاعن بالتعويض. خلو الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية.الحكم كاملاً




التزام كل من المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان 169, 285 مدني.الحكم كاملاً




دعوى العامل بالتعويض عن الفصل التعسفي. سقوطها بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استناداً لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث. أساسهما المشترك. سبب وفاة المجني عليه.الحكم كاملاً




نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب الفعال المنتج دون السبب العارض.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بالتعويض قبل المطعون عليها بصفتها متبوعاً لمرتكب الفعل الضار, والقضاء له بالتعويض.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي. اكتسابه قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن. إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.الحكم كاملاً




استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام.الحكم كاملاً




جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق.الحكم كاملاً




دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل على أساس المسئولية التقصيرية. غير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام القضاء دون سبق عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات.الحكم كاملاً




استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.الحكم كاملاً




حدوث الضرر بالعامل نتيجة خطأ مشترك بين صاحب العمل وبين العامل. أثره. إنقاص التعويض المستحق على رب العمل بنسبة إسهام العامل في حدوث ذلك الضرر. م 216 مدني.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع. انتفاء التلازم الحتمي بين ذلك العلم وبين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




الطلب الجديد أمام الاستئناف. ماهيته. عدم قبوله. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد. اعتباره طلباً مستقلاً ومغايراً لطلب التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي. مؤداه. عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.الحكم كاملاً




التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.الحكم كاملاً




التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً




الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 134 لسنة 1964 على حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




التزام المشرع في قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 بأن التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات. التزام الدولة بدفع قيمة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة في شكل سندات اسمية.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.الحكم كاملاً




قيام النزاع حول المطالبة بالترقية. عدم اعتبارها مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به العامل على الشركة بسبب تخطيه في الترقية. علة ذلك. هذا النزاع لا يحول دون المطالبة بالتعويض لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما.الحكم كاملاً




المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عنه. يستوي أن يكون الفعل الضار جريمة أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العيني أو النقدي لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة في بعض الحالات من الإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية ولا ما أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.الحكم كاملاً




إلزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها تأميناً إجبارياً وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




تمسك الشركة بأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم. إلزام الشركة بالتعويض دون تحديد صاحب السيطرة الفعلية على هذا المحول. قصور.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال. مؤداه. الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقيد شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. م 172/ 1 مدني. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.الحكم كاملاً




العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائي. اعتباره طلباً جديداً في الاستئناف. قبول الحكم له. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




إدعاء المضرور مدنياً أثناء نظر الجنحة. وجوب احتساب مدة تقادم دعوى المؤمن له قبل المؤمن من تاريخ الإدعاء. رجوع المؤمن له على المؤمن بدعوى الضمان الفرعية بعد أكثر من ثلاثة سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً. أثره. سقوط دعوى الضمان بالتقادم.الحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بتعويض المضرور. شرطه. أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.الحكم كاملاً




سداد الضريبة على السيارة أداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء سريان وثيقة التأمين الإجباري. لا يفيد بطريق اللزوم أن الوثيقة قد تجددت لدى شركة التأمين ذاتها.الحكم كاملاً




التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968.الحكم كاملاً




إساءة استعمال الحق. مناطه. معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير. معيار مادي دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختيار المشترى استبقاء المبيع استحقاق بعضه. أثره. عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي. شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق. عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة. م 444 مدني.الحكم كاملاً




دعوى التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر. شرط قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذي مسه الضرر.الحكم كاملاً




الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث. انقطاعه طوال مدة المحاكمة الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح.الحكم كاملاً




طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت. صدور الحكم الجنائي بالإدانة وإغفاله الفصل في طلب إلزام المؤمن بالتعويض. مؤداه. بقاء هذا الطلب قائماً أمام محكمة الجنح. أثره. عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.الحكم كاملاً




لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية. اختصاصها. ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مطالبة المضرور شركة التأمين بالتعويض .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.الحكم كاملاً




الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. قرار تقرير المنفعة العامة.الحكم كاملاً




الملكية لا تَسْقُط بمجرد الغصب. بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب.الحكم كاملاً




طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً




وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رفع الدعوى.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية.الحكم كاملاً




حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه - خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر. هو كسب فائت إذا كان المضرور يأمل لأسباب مقبولة الحصول عليه.الحكم كاملاً




التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة التي تغمرها مياه السد العالي جوازه عيناً كله أو بعضه.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. محلها. الأضرار المطلوب التعويض عنها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جميعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية.الحكم كاملاً




منح المشرع لجنة الفصل في المعارضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اختصاصاً قضائياً في الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض. النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




إضافة طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه دون التنازل عن الطلبات الأولى فيها يظل قائماً أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون أن يلحقه السقوط.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه.الحكم كاملاً




دعوى التعويض المدنية التي تتبع الدعوى الجنائية. لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955.الحكم كاملاً




تعدد المسئولين عن الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً




نشر وقائع التحقيقات أو ما يقال أو يتخذ فيها من ضبط أو حبس أو تفتيش أو اتهام أو إحالة إلى المحاكمة. مسئولية من نشرها. المادتان 189، 190 عقوبات.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة. شرطه ذلك.الحكم كاملاً




اتساعها لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية .الحكم كاملاً




الأحكام الواردة بالقانون 90 لسنة 1975 بشأن التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة والعمليات الحربية.الحكم كاملاً




المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية. أثر ذلك.الحكم كاملاً




مغايرته في موضوعه لطلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض له عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال محكمة الموضوع به متى كان تحصيلها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه. شرط ذلك.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.الحكم كاملاً




إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.الحكم كاملاً




الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره.الحكم كاملاً




محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 من القانون 47 لسنة 1972. النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. يدخل في نطاق المنازعات الإدارية.الحكم كاملاً




القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون.الحكم كاملاً




علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.الحكم كاملاً




القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 134 لسنة 1964 على حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية. مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.الحكم كاملاً




ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها. اعتباره تعويض كاف.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة. صحيح.الحكم كاملاً




استدلال الحكم على قيام علاقة التبعية الموجبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه من مجرد قيام علاقة العمل ومن إطلاق القول بأن ما ارتكبه التابع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن وجوده في الوظيفة قد سهل له ارتكابها دون الإفصاح عن الأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً




ارتكاب التابع فعلاً غير مشروع دون وقوع خطأ شخصي من المتبوع. مؤداه. يكون المتبوع متضامناً مع تابعه ومسئولاً قبل المضرور. للمضرور خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن عمل غير مشروع يشكل جريمة. وقف سريان تقادمها طالما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك. م 172 مدني.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




حق العامل أو ورثته في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بينهما.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة. اختصاص القضاء العادي بها. طلب التعويض عن تعذيب وقع بالسجون تختص به المحاكم العادية.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض. (مثال في تعويض).الحكم كاملاً




إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن عدم إعارته تعتبر تعويضاً مناسباً.الحكم كاملاً




تمسك المسئول عن التعويض أمام محكمة الموضوع بوقوع خطأ من جانب مورث المضرور تمثل في تواجده بالعربة المخصصة لنقل الأشياء لا الأشخاص ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به. دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على قدر الخطأ. التفات الحكم عند هذا الدفاع وعدم العناية بتحقيقه وقضاؤه بالإلزام بكامل التعويض. قصورالحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عند تقدير التعويض المستحق للمضرور.الحكم كاملاً




الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي سواء ترتب على العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمر على مجرد الإصابة.الحكم كاملاً




حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.الحكم كاملاً




الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.الحكم كاملاً




الخطأ الذي يرتكبه أحد موظفي الدولة. لا يعد قراراً إدارياً. اختصاص القضاء العادي بالتعويض عنه.الحكم كاملاً




التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض .الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.الحكم كاملاً




جواز رجوع المضرور على المتبوع وشركة التأمين لاقتضاء التعويض. اختلاف مصدر إلزام كل منهما به. مؤداه. التزامهما بالتضامم في تعويض الضرر. أثره. توقف رجوع الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة. إبداؤه في صحيفة الاستئناف شاملاً التعويض عن الضرر المادي الموروث. لا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من دليل على إساءة استعمال السلطة وأن اختيار المجلس تم بناء على كتاب وزير العدل وإجراء مقارنة بين درجة أهلية الطالب وأهلية زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل وأنه قد هدف لغير المصلحة العامة. طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة. تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهودة إليه بحراستها .الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه أو المستحقين في طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات. ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




الحائز سيء النية. التزامه برد الثمرة وهي الريع. سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل. م 375/ 2 مدني. لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة. إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها.الحكم كاملاً




علاقة السببية. توافرها. شرط لازم لقيام المسئولية والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب .الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه .الحكم كاملاً




القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض في طلب إلغائها والتعويض عنها.الحكم كاملاً




عناصر التعويض. شمولها ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض عن البلاغ الكاذب. وجوب أن يعني ببيان الدليل على العلم اليقيني بكذب البلاغ وأن يستظهر قصد الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.الحكم كاملاً




خلو القانون المصري - كأصل عام - من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شيء من التقصير.الحكم كاملاً




استناد الطاعن إلى نظرية تحمل المخاطر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




وحدة السبب في الدعويين ونشوئهما عن الفعل واحد ووجود ارتباط بينهما. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار قيام الدعوى الجنائية مانعاً يوقف مدة سقوط دعوى المضرور المدنية.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.الحكم كاملاً




مؤدى ذلك دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث. علة ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة. مثال بشأن إبلاغ بسرقة عن رعونة وعدم احتياط.الحكم كاملاً




التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر.الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ التقصيري. للمضرور الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً له عنه بموجب قوانين أو قرارات أخرى .الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في صرف مستحقاته.الحكم كاملاً




الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




تقرير الحكم عند تقدير التعويض مساهمة المجني عليه في الخطأ لتوجهه منفرداً إلى منطقة الألغام دون أن يبين المصدر الذي استقى منه علم المجني عليه .الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما .الحكم كاملاً




التزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض المقرر للمنزوع ملكيته التزاماً مصدره القانون.الحكم كاملاً




إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هي المصلحة المنوط بها القيام بإجراءات نزع الملكية. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور .الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه المصاب في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل أياً كانت درجة خطأ هذا الأخير م 68 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.الحكم كاملاً




ما ورد في نص تشريعي لا يجوز إلغاؤه إلا بقانون. القواعد التي وضعها المجلس في هذا الشأن ليست من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم قبول إلغاء قاعدة البقاء عدم ادعاء الطالب أن القرار الجمهوري الذي حدد مكان عمله في محكمة استئناف... قد خالف تلك القواعد. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




بقاء المستشار في محكمة الاستئناف التي يعمل بها. جوازي. شرطه. تقديم طلب وموافقة مجلس القضاء الأعلى طبقاً للقواعد التي يضعها على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. م 54 من السلطة القضائية. عدم ادعاء الطالب بأن رفض إجابته البقاء في محكمة... قد تم بالمخالفة للقواعد التي وضعها المجلس أو هدف إلى غير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض.الحكم كاملاً




أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض. تعديل التعويض المستحق. ارتداده لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه.الحكم كاملاً




التنفيذ العيني هو الأصل. المادتان 203/ 1، 215 مدني. التنفيذ بمقابل. شرطه. استحالة الوفاء عيناً. تقدير تحقق هذه الاستحالة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.الحكم كاملاً




جواز الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة. الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها. باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية. شرط ذلك ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً بإدانة الطاعن بتهمتي الإصابة الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر. يقيد المحكمة المدنية عند فصلها في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدم بها. علة ذلك. الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.الحكم كاملاً




اختلاف مصدر إلزام مرتكب الفعل الضار عن مصدر إلزام شركة التأمين مع تحقق شروط مسئوليتها. أثره. تضامنهما في أداء التعويض. للدائن التنفيذ به كله قبل أيهما. توقف رجوع الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.الحكم كاملاً




تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض المستحق لأصحابها مقابل نقل ملكيتها للدولة.الحكم كاملاً




الأراضي الزراعية المستولى عليها. منح صاحبها سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ الاستيلاء. استهلاك السندات. مناطه. استحقاق التعويض. شرطه. المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961.الحكم كاملاً






اعتبار القاضي غير مستقيل. آثره. احتساب فترة انقطاعه عن العمل إجازة من نوع الإجازة السابقة على الانقطاع. مؤدى ذلك. رفض طلب التعويض عن هذه الإجازة.الحكم كاملاً




منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاص اللجنة المبينة في المادة 82 منه بنظرها. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة. إلزام من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة. مؤداه. عدم اعتبار هذه المبالغ من قبيل التعويضات التي تختص اللجنة المذكورة بنظر المنازعات فيها.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175 مدني.الحكم كاملاً




حجية حكم التعويض النهائي الصادر لصالح المؤجر على المستأجر عن الفعل الصادر من غير المقيم معه بالعين المؤجرة أمام المحكمة المنظور أمامها دعوى الإخلاء. شرطه. بحثه مسألة سماح المستأجر بوقوع الفعل الضار من عدمه، مثال بصدد حكم تعويض عن الضوضاء والضجيج من التلاميذ المترددين على المستأجر لأخذ دروس خصوصية.الحكم كاملاً




رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن الفصل التعسفي. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. تقادمها بانقضاء سنة. بدء سريانها من تاريخ إخطار العامل بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقينياً م 698 مدني.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




قيام دعوى جنائية عن العمل الضار إلى جانب دعوى التعويض المدنية. أثره. اختيار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




تعويض الأجر عن إصابة العمل. شرطه. استحقاقه معاش العجز المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة رقم 49، 52 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً




علاقة التبعية. قيامها كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه. وجوب أن يكون هناك سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها. لا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. اقتصارها على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 مدني. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه أو الغير في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972. عدم تعريف القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها.الحكم كاملاً




المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث. م 59/ 1 من قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناه. نقله قبل انقضائها. جائز. خلو قرار النقل مما يدل على أنه هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. رفض طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




الاستيلاء على العقارات اللازمة لأداء رسالة وزارة التربية والتعليم. شرطه. تعويض ذوي الشأن. تقدير التعويض من اختصاص اللجان الإدارية التي يصدر وزير التموين قرارات إنشائها وفقاً للأسس المبينة بها. الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة بإجراءات خاصة والحكم الذي يصدر فيها انتهائي.الحكم كاملاً




تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الإصابة. مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع.الحكم كاملاً




وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني.الحكم كاملاً




الخطأ المرفقي. ماهيته. الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى - لو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، قيامه - على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لكونه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها. ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصياً.الحكم كاملاً




لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله.الحكم كاملاً




تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب دخولها في حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض. مؤدى ذلك. التزام محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر الذي قضت من أجله بالتعويض.الحكم كاملاً




حجيته الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مناطها. المادتان 456 إجراءات 102 إثبات. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضي المدني عنه بحث التعويض المستحق.الحكم كاملاً




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات. عله ذلك. اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بالتعويض الإجمالي عن عده أمور ناقش كل منها على وحده لا بطلان. استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا التعويض.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. استظهار الحكم من تحقيقات محكمة النقض ما لحق عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة من أخطاء أدت إلى إعلان فوز منافس المطعون ضده رغم أحقيته هو علاوة على تراخي رئيس اللجنة التشريعية ورئيس مجلس الشعب في عرض النتيجة على المجلس في الوقت المناسب. قضاؤه بالتعويض تأسيساً على ما لحقه من أضرار نتيجة ذلك. سائغ.الحكم كاملاً




كون المبلغ المطالب به عبارة عن حساب جار شخصي للطاعن ولم يدرج في الجانب الدائن من حساب التقييم وقت التأميم ولم يعرض عنه أصحاب المشروع - القضاء باعتبار هذه المسحوبات من أموال الشركة قبل تأميمها ديناً عليه لها يحق للجهة التي ألحق بها المشرع مطالبته بالوفاء به. خطأ.الحكم كاملاً




تحديد إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة في مساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعده. سلطة محكمة الموضوع في الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما مستقلاً عن الأخر.الحكم كاملاً




تقيد صاحب الشأن في تقدير التعويض عن مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات والميعاد الخاصين بالمعارضة في التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مناطه أن تكون الجهة التي استولت على العقار قد اتبعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون عليه من جراء التعذيب فترة اعتقاله وإتلاف منقولاته وبضاعته ونهب أمواله. تعويض عن أفعال مادية ضارة غير مشروعة لا تتعلق بقرار إداري.الحكم كاملاً




تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة.الحكم كاملاً




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما يفي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً.الحكم كاملاً




المسئولية الشيئية. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء. نفيها شرطه. إثبات الخطأ أن الضرر وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها. من مسائل الواقع. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. إلا يكون ممكناً. المادتان 203، 215 مدني. عرض المدين - يعد رفع الدائن دعوى التعويض عليه - أن ينفذ التزامه عيناً. مؤداه. التزام الدائن به متى كان جدياً.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.الحكم كاملاً




أعذار المدين شرط لاستحقاق التعويض عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 218، 220/ 1 مدني.الحكم كاملاً




التعويض عن المسئولية العقدية اقتصاره على الضرر المباشر المتوقع.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




عدم مسئولية الشركة المؤمن في مواجهة الورثة عن التعويض المقضي به.الحكم كاملاً




دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً .الحكم كاملاً




عدم اعتباره خطأً تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.الحكم كاملاً




المسئولية عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى شرطه.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاه والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975.الحكم كاملاً




إعمال الإجراءات الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 لإثبات سبب الإصابة وتحديد نسبتها ودرجة العجز ونوعه. شرطه. أن يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون استناداً إلى إحدى الحالات الواردة به.الحكم كاملاً




تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




مخالفة حظر تشغيل النساء والأحداث حتى سبع عشرة سنة على الماكينات المحركة، وعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، يتوافر به الخطأ الشخصي في جانب رب العمل.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها. ق 577 لسنة 54 المعدل بق 252 لسنة 1960.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية. بمثابة غصب أثره. عدم انتقال ملكية العقار للحكومة. لصاحبه الالتجاء مباشرة للقضاء للمطالبة - باسترداده أو المطالبة بالتعويض.الحكم كاملاً




تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها. إجراءاته. جواز استيلاء الجهة طالبة نزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات حتى تتم الإجراءات. لأصحاب الشأن الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. كيفية تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً. م 17 من قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً




المنزوع ملكيته. مطالبته لإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض. شرطه. أن تكون الجهة التي قامت بنزع - الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إتباعها.الحكم كاملاً










الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المحكوم عليه. بطلانه وزواله بحضور المحكوم عليه. م 395 أ. ج. أثر ذلك. عدم اكتساب هذا القضاء الغيابي أيه حجية أمام القضاء المدني.الحكم كاملاً




صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مؤداه. لا ضرورة للإعذار. مادتان 218، 220/ 1 مدني. مثال بشأن: دعوى التعويض عن عدم صلاحية التليفون للعمل بتهالك شبكة الكابلات الأرضية لانتهاء عمرها الافتراضي.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الجزائي – أثره. افتراض وقوع الضرر. م 224 مدني نفي ذلك أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه وقوع عبء إثباته على المدين.الحكم كاملاً




إبلاغ السلطات المختصة. من المباحات. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.الحكم كاملاً




مساءلة الموظف لإساءة استعمال حقه. شرطه. انحرافه في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار بالغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.الحكم كاملاً




تعويض الشخص الذي توصل إلى اختراع. مناطه. عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عنه. م 7 ق 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون 650 لسنة 1955.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة.الحكم كاملاً




الشيء في حكم المادة 178 مدني. ماهيته. ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن أصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. مثال. حمام السباحة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث.الحكم كاملاً




إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وكون الضرر من فعل أيهما وحده. سلطة لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه - العبارات أم لم يستعملها.الحكم كاملاً




الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ يوجب مسئوليته.الحكم كاملاً




تحديد المشرع إجراءات خاصة للقضاة للتقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيتهم المواد 146 - 165 مرافعات. عدم خروج ذلك عن القاعدة العامة لمساءلة المنحرف عن استعمال حق التقاضي. حق القاضي الذي تقرر رده أن يلجأ للقضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.الحكم كاملاً




"الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن.الحكم كاملاً




أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار. جائز بغير إذن المؤلف أو ورثته.الحكم كاملاً




اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر.الحكم كاملاً




القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.الحكم كاملاً




العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع. شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً.الحكم كاملاً




المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها إجبارياً. حقه في الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة الحادث .الحكم كاملاً




الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة .الحكم كاملاً




النص في البند "ج" من الشرط الخامس من وثيقة التأمين على جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض للمضرور.الحكم كاملاً




رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري .الحكم كاملاً




إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. م 174/ 1 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء. بدء سريان تقادمها الثلاثي من يوم العلم الحقيقي - لا الظني - بوقوع الضرر .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً




حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية .الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بمعاهدة بروكسل . مناطه . أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها .الحكم كاملاً




حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 2/ 2/ 1978. التعويض عنه . خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم م 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع بتاريخ 23/ 2/ 1968.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً . التنفيذ بطريق التعويض . شرطه . المادتان 203/ 1، 215 من القانون المدني . تسود المدين عن تنفيذ التزامه العقدي . خطأ موجب للمسئولية .الحكم كاملاً




عدم جواز اتجاه ذوي الشأن إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بالتعويض عن إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات التي أوجب القانون 63 لسنة 1974 عليها إتباعها في هذا الشأن .الحكم كاملاً




قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون من قرار إداري مما تختص بالفصل في طلب إلغائه.الحكم كاملاً




تجاوز مالك الأرض بحسن نية أثناء إقامة بناء عليها إلى جزء صغير من أرض ملاصقة. للمحكمة إجبار صاحب هذه الأرض على التنازل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل استثناء من القواعد العامة وقواعد الالتصاق. م 928 مدني .الحكم كاملاً




أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . م 830 مدني . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .الحكم كاملاً




لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيما فصل فيه من الحقوق حجيته على من كان خصماً فيها .الحكم كاملاً




الحكم البات بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن . حجيته مانعة للخصوم من التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية . لا يحول ذلك ومطالبة المحكومة لهم بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




إلزام المؤجر بتعويض المستأجر عما أنفقه في التحسينات التي أقامها بعلمه ورضاه في العين المؤجرة . م 592/ 1 مدني . مناطه . تحديد عناصر هذا التعويض وكيفيته .الحكم كاملاً




حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه. شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق. مخالفة ذلك. أثره. التزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه مع التعويض .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام كان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه .الحكم كاملاً




التزام الطاعن بإقراره أن يؤدي للمطعون عليها قيمة مصوغاتها المودعة عنده بموجب قائمة المنقولات الزوجية. مؤداه. استعاضتهما عن التنفيذ العيني بالتعويض .الحكم كاملاً




مسئولية شركة التأمين عن تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات بالغاً ما بلغ. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. جواز الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر بالتعويض ولو قبله المسئول .الحكم كاملاً




المسئولية عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات والتأمين المعقود لتغطيتها. موضوع غير قابل للتجزئة - شركة التأمين فيه ضامنة بالتأمين للمسئول عن الحادث. مؤدى ذلك. استفادة أي منهما من الحكم الصادر لصالح الآخر .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعن ورفض دعوى التعويض قبله المؤسسة على أعماله الشخصية. م 163 مدني. جواز مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية كمسئول عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع م 174 مدني .الحكم كاملاً




المبلغ الذي يدفع للإفراج عن السلع الغذائية التي تستورد بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد. تعويض وليس رسماً جمركياً. مؤدى ذلك. عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 1127 لسنة 1975 عليه .الحكم كاملاً




المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين . حسابها في تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. لا يمنع تجرد الفعل من صفة الجريمة أن يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض . مثال: تسببه في قيام المشاجرة ووقوع الحادث .الحكم كاملاً




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور .الحكم كاملاً




عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية. عدم التزام القاضي في تقديره بحكم المادة المذكورة .الحكم كاملاً




الموافقة على إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن رفض طلب إعارته. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً له أياً كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على طلب إعارته السابق .الحكم كاملاً




الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير. شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة - المادة 163 مدني. مؤدى ذلك. التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على الكافة بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع.الحكم كاملاً




إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.الحكم كاملاً




التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية.الحكم كاملاً




سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة.الحكم كاملاً




وفاء المتبوع بالتعويض للمضرور. مؤداه. حلوله محل الأخير في حقه وانتقاله إليه بما يرد عليه من دفوع. أثره. للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التي كانت له قبل المضرور طالما لم يكن خصماً في دعوى المضرور على المتبوع.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.الحكم كاملاً




الحرمان من الفرصة حتى فواتها. ضرر محقق ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً. امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات. تضييع فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق. رفض دعوى التعويض باعتباره ضرراً احتمالياً خطأ في القانون.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاصها بالفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها فيه. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية .الحكم كاملاً




ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة معيب بسوء استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.الحكم كاملاً




رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة. أثره.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة كلياًًًًً أو جزئياًًًًً بفعل المؤجر أو خطئه. أثره. حق المستأجر في الرجوع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التي أصابته. شرطه. المادة 569 مدني.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.الحكم كاملاً




سقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بحدوث الضرر والمسئول عنه.الحكم كاملاً




الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي تستقر به المساءلة القانونية إيجاباً وسلباً. إرسائه لدين التعويض في أصله ومبناه. الدعوى اللاحقة باستكمال التعويض. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.الحكم كاملاً




التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. سواءً التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية من عدمه.الحكم كاملاً




المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم جواز الحكم بتخفيض التعويض.الحكم كاملاً




تعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون الضرر محققاً سواءً وقع بالفعل أو وقوعه في المستقبل حتمياً.الحكم كاملاً




فصل الطاعنين من الخدمة العسكرية بعقوبة تبعية بالتطبيق للمادة 123 من قانون الأحكام العسكرية رقم 52/ 66. رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن فوات فرص التدرج في الرتب الوظيفية قبل صدور قرار بالعفو عن باقي العقوبة. صحيح.الحكم كاملاً




اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ق 71 لسنة 1975. مناطه. طلب الضباط التعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. انحسار اختصاص هذه اللجان عنه.الحكم كاملاً




التعويض عن الخطأ التقصيري أو العقدي الخاضع لتقدير القاضي. غير معلوم المقدار وقت طلبه بالمعنى المقصود من المادة 226 مدني. اعتباره كذلك بصدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً




التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عن الغصب. عدم تقيد المحكمة عند قضائها بالريع بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي التي لا تجيز زيادة أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة.الحكم كاملاً




المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.الحكم كاملاً




التعويض عن الإثراء بلا سبب. تقديره بقيمة وقت صدور الحكم. مؤداه. عدم استحقاق الفائدة عنه إلا من وقت صدور الحكم النهائي به.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة. شرطه. إيضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الإضافية عنها عند التسليم ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية.الحكم كاملاً




عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه. أثره. عدم جواز مطالبة المشتري لغاصب العقار بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية التي لم تنتقل إليه بعد.الحكم كاملاً




لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون 577/ 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. م 13 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض.الحكم كاملاً




التعويض عن الأضرار الناشئة عن الخطأ التقصيري جواز الجمع بينه وبين ما يكون مقرراً للمضرور من مكافآت ومعاشات بموجب قوانين أو قرارات أخرى. شرطه. عدم تجاوز ذلك القدر الكافي لجبر الضرر. مراعاة قيمة المعاش أو المكافأة الاستثنائيين عند تقديره.الحكم كاملاً




نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية باتخاذها. أثر ذلك. استحقاق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على رب العمل بوصفه متبوعاً. لا يحول دون مطالبة المضرور له بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث, علة ذلك.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. قانون 116 لسنة 1964. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية. عدم جواز الجمع بين التعويضين. علة ذلك.الحكم كاملاً




التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي استند عليه الطاعن في طلب التعويض دون حكم النقض الخاص به.الحكم كاملاً




جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. م 188 مرافعات.الحكم كاملاً




منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41 و57 من الدستور المقصود به.الحكم كاملاً




جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تبعية قائد السيارة للمؤمن له أو ثبوت مسئولية الأخير قضاء الحكم بسقوط تلك الدعوى تبعاً لسقوطها بالنسبة للشركة مالكة السيارة.الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة. مناطه. قيام الفرصة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدي لدى محكمة النقض. رخصة للخصم. اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب. إضافي. لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً اختصاصها بنظره.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه. قضاء الحكم بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




طلب التعويض قبل قائد السيارة ومالكها والشركة المؤمن لديها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استئناف السائق والمالك. لا أثر له على شكل الاستئناف المرفوع صحيحاً من الشركة. اختصامه لهما في الاستئناف. أثره. استفادتهم من حكم تخفيض التعويض. علة ذلك.الحكم كاملاً




مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.الحكم كاملاً










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق