الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اتحاد اشتراكي - العاملون به

عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة.

إن عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها - ومن ثم فإنه وإن كان الطاعن من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية، إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة، وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذى تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، وإذ كان ذلك، فإن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير- يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما كان بحكم كونه أمينا للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك عدم انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

الحكم 👈 الطعن 1601 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 30 ص 152


هناك تعليق واحد:

  1. معالي القاضي العلامة الوزير – صاحب الأفضال والأيادي ، برجاء التفضل مشكورا مأجورا ، بنشر أرقام الأحكام ، بكامل هذا الفهرس بأنواعه المختلفة ، حيث أن الموقع المحال عليه تم إيقافه ، ولا يخفي علي شريف علمكم الكريم أن معقد النفع في أحكام الفهرس يكمن في رقم وبيانات الحكم . ولكم الأجر والثواب ورحم الله والدينا ووالديكم .

    ردحذف