الصفحات

Additional Menu

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الاعتراف



الدفع ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر الشرط للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائر.


النعي بالتفات المحكمة عن الدفع ببطلان الاعتراف. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند لدليل مستمد منه في قضائه بالإدانة.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن أو المتهم. غير مجدٍ. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.




الاعتراف الذي يعتد به. شرطه. أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة.




تمسك الطاعن ببطلان أقواله بمحضر الضبط. غير مجد. طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة التي عول عليها الحكم.




للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.




صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه. إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.




الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه أو تراءى لها مخالفته للحقيقة والواقع.




إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها. يعفيه من العقاب. عدم اشتراط القانون للاعتراف الحاصل أمام المحكمة أي شرط. لا يجوز للقاضي وضع قيودًا له من عنده. حد وأثر ذلك؟ المادة 107 مكرر عقوبات.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية. موضوعي.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه.




تطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصي على الملائمة والتوفيق.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى صحته.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات والبحث فيما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. حد ذلك؟




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. حد ذلك؟




الدفع بصدور الاعتراف عن إغراء بالإعفاء من العقاب. دفاع موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




الاعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة. شرطه ؟ المادة 107 مكرر عقوبات.




النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد بشأن اعتراف للطاعن الأول رغم صحته. لا محل له.




تعويل الحكم فى إدانة الطاعن بجريمة الرشوة على اعتراف الراشى دون إعفاء الأخير من العقاب. تناقض.




حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين و لو لم يكن معززًا بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.




تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




التفات الحكم عن منازعة الطاعن ببطلان إذن النيابة بضبطه لعدم جدية التحريات. لا يعيبه. مادام الإذن قد صدر بناء على اعتراف المتهمين الآخرين بأنه مصدر الأوراق المقلدة.




الاعتراف فى الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته فى الإثبات. موضوعى. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.




لمحكمة الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه.




تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعى. ما دام سائغًا.




للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. لها تقدير ما يدعيه من أن اعترافه انتزع منه بطريق الإكراه.




عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها.




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون بيان علة ذلك.




الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختيارًا صادرًا عن إرادة حرة. أساس ذلك؟




حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.




إغفال الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. وعدم إدلاء محكمة الموضوع برأيها فيه وبقاء الدعوى غفلاً من دعامة تقيم عليها المحكمة قضاءها.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. مادام سائغًا.




محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه.




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه واطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها.




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعى. للمحكمة الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الأثبات والبحث فى حصة ما يدعيه المتهم




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. ما دام سائغاً.




عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة وإن عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى. متى اطمأنت إليه.




وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه باستدلال سائغ.




إثبات الضابط بمحضر الضبط اعتراف الطاعنين بخطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها. لا يعد اعترافًا.




مجرد الإشارة إلى اعتراف الطاعنين فى صيغة عامة مجهلة دون ذكر مؤداه فى بيان واف. قصور.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت في معرض بيان الأدلة التي تساندت إليها المحكمة في ثبوت الواقعة إلى إقرارات الطاعن وباقي المتهمين بتحقيقات النيابة العامة .




تحدث الحكم عن إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة. قصده تلك التي سردها وحصل مؤداها.النعي على الحكم عدم بيان مؤدى إقرار متهم لم يسأل بتحقيقات النيابة . غير مقبول .




الاعتراف في الإثبات من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك .القول بأن الاعتراف موحى به من الضابط لا يعتبر دفعاً ببطلانه ولا يعد قرين الإكراه المبطل له .




عدم اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن الثاني أو سواه دليلاً على ثبوت الاتهام . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .




بطلان الاستجواب لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه . تقدير الاعترافات الشفهية وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه . موضوعي .










كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .




اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني .




حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه .




لما كان البين من المفردات أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن من أن تفكيره في قتل المجني عليها راوده قبل الواقعة، وأعد الحبل من قبل لذلك، له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل.




النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف الطاعنة . غير مقبول . طالما لم يعول عليه في الإدانة أو يشر إليه في مدوناته .




عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره . لها أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها . ما دامت متفقة مع العقل والمنطق .




تقدير حجة الاعتراف وقيمته في الإثباث . موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك . متى اطمأنت إليه .




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.




النعي ببطلان الاستجواب واعتراف الطاعنين. غير مقبول. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




إجابة الطاعن للمحكمة لدى سؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بأنه واقع المجني عليها. يعد اعترافاً. للمحكمة الأخذ به.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




التناقض في بعض تفاصيل اعتراف المتهمين ورواية الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.




النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع يستنتج منها اقتراف الجاني للجريمة.




نقل الحكم قولاً خطأ من اعتراف الطاعن. لا يضيره. ما دام أن هذا القول لا يؤثر في جوهر اعترافه. ولم يكن لهذا الخطأ اعتبار في إدانته.




الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




للمحكمة أن تحيل في بيان مضمون اعتراف المتهم إلى أقوال أحد الشهود. ما دامت أقواله متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع.




كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراد نص الاعتراف كاملاً بكل فحواه. لا يعيبه.




اختلاف اعتراف الطاعن وأقوال الشاهدة في تفصيلات معينة لا يعيب الحكم ما دام حصل أقوالهما بما لا خلاف فيه .




للمحكمة سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين .




إيراد الحكم من الاعتراف ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.




عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




بيان الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر معه النعي عليه بالقصور.




تعويل الحكم على اعتراف الطاعن في دعوى منظورة بذات الجلسة. لا يعيبه. ما دامت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم.




تجزئة اعتراف المتهم. حق لمحكمة الموضوع. حد ذلك: ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.




للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم - ولو كان وارداً بمحضر الشرطة - متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والبحث فيما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع بطريق الإكراه.




عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها. تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.




خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




للمحكمة الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ما دامت اطمأنت إليها.




قول الدفاع بأن الطاعنة كانت تحت سيطرة الشرطة ويمكن أن يحدث تأثيراً عليها ولا يعقل أن تعترف في النهاية. من العبارات المرسلة التي لا تحتمل معنى الإكراه .




بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه. لازمه. عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً. لا يغني عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافهما لدى سؤالهما.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




من المقرر أن ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع تقدى صحته وقيمته في الإثبات والأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيق والواقع.




لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف.




لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد الأول وتقرير لجنة الجرد كما أورد مضمون اعتراف الطاعن - خلافاً لما يذهب إليه بأسباب طعنه .




الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير حجيته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما سواه دون بيان العلة.




لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهم الآخر عليه أمام محكمة الموضوع فإن ما يثيره في شأنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه. موضوعي.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع.




لما كان الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بأنه كان يحمل السلاح حال ارتكابه واقعة السرقة - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه، فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل.




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.










الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. دفاع ظاهر البطلان. ما دام لا يسانده واقع.إطراح الحكم لهذا الدفع لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي كفايته رداً عليه.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عنه.




تقدير الاعتراف كعنصر من عناصر الدعوى.موضوعي.تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك. ما دامت اطمأنت إليه.




إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.




إقرار الطاعن بوجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الآخر يسمح بموجبه الأول للأخير بسحب كمية البضائع المتحفظ عليها. يرتب الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة. تسمية المحكمة هذا الإقرار اعترافاً. لا يعيبه.




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعتراف المتهمين الآخرين عليه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.




لا يعيب الحكم تسمية أقوال المتهم اعترافاً ما دامت المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.




الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الدعوى تقدير حجيته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع تجزئه الاعتراف والأخذ بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه. دون بيان عله ذلك.




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والبحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه.




لمحكمة الموضوع. الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما أدعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه.




عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم. أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط الحقيقة منه كما كشف عنها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.




لما كان البين أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين الستة الأوائل قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه .




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليه ما دام سائغاً.




من المقرر أن - محكمة الموضوع - ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان اعتراف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بدعوى أنه كان وليد إكراه .




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إقراراً. لا ينال من سلامة الحكم طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف. أخذ الحكم بالمستندات التي اطمأن إليها وإطراحه لأخرى قدمها الطاعنون. لا يعيبه.




لما كانت الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانة الطاعن ليس من بينها الاعتراف المعزو إليه بتحقيقات النيابة، فإنه وعلى فرض إسناد الحكم له اعترافه بما أسند إليه على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد مقبولة.




الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. وما إذا كان نتيجة إكراه. موضوعي.للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. وإن عدل عنه. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع.




لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه أو غيره من المتهمين كان نتيجة إكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.




لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه .




حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهمين بالتحقيقات وبمحضر الجلسة. باعتباره حجة عليهم. متى اطمأنت إليه .




عدم إدعاء الطاعنين أن اعترافهما بمحضر الجلسة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .




من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .




صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه . الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وما إذا كان قد انتزع بطريق الإكراه أو إثر إجراء باطل ومدى صلته واستقلاله عن هذا الإجراء. موضوعي .




حصول الاعتراف أمام المحكمة. لا يجوز للقاضي أن يضع له قيوداً من عند نفسه. حد ذلك .




نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إيراده واقعة لا أصل لها في الأوراق قوامها إعداده العدة لارتكاب الجريمة وانعقاد نيته على مقارفتها بحمله جاكوش قبل التوجه لمنزل المجني عليها ونسبه لمجرى التحريات أنها دلت على بيعه الأجهزة الكهربائية لآخر .




تطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني .




الدفع بحصول الاعتراف نتيجة قبض باطل لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .




الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه . موضوعي .




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.




عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.




عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض. علة ذلك. مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.




الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. ما دام سائغاً.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. مجرد حضور عضو الرقابة الإدارية للتحقيق. لا يعيب إجراءاته. إذ أن سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل بأذى مادي أو معنوي.




استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد. يعيبه. لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق. ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أنتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل. موضوعي. ما دام سائغاً.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف انتزع منه بطريق الإكراه. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يتصل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً.




لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً. عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه وتجزئته والأخذ منه ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم في انتزاع الاعتراف منه بالإكراه والأخذ به متى اطمأنت إليه.




تقدير مدى إكراه المتهم أو اختياره في مقارفة الجريمة. موضوعي. ما دام سائغاً.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.




حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه. إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. شرط الأخذ بها: صدورها عنه طواعية واختياراً.








الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم التزام المحكمة بعرض الطاعن على خبير مختص. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.




حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليه.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة في ذاته. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف. ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادته من ذلك.




الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.




إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف استناداً إلى أنه حصل أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته ولم تلحظ به إصابات. إخلال بحق الدفاع.




بطلان الاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.




تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعي ببطلانه. موضوعي. مؤدى ذلك.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.




التعويل على الاعتراف يوجب بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. مثال لتسبيب معيب للرد على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.




حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه. مثال لتسبيب غير معيب في تجزئة الحكم لاعتراف المتهم في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم. متى اطمأنت إليه.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .




الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات . قصره على الراشي ومن يصح وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي .




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حقه غيره من المتهمين .




إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار. لا يعد اعترافاً. بل مجرد قول. تقديره. موضوعي. عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه في جريمتي اتفاق جنائي وإتلاف عمدي.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل. لصدوره إثر قبض باطل. موضوعي.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة وببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد تفتيش باطل وإكراه.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.




النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات . موضوعي .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة. ما دام له مأخذه من الأوراق .




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




إن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها - البحث في صحة ما تدعيه المتهمة من أن الاعتراف المعزو إليها قد انتزع منها بطريق الإكراه .




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعي . المجادلة فيه . لا تجوز أمام محكمة النقض .




تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته . لا يصح . متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .




حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك .




النعي بوجود تناقض بين اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم وبين أقوالهم في محضر جمع الاستدلالات . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يعول على أقوالهم في المحضر المذكور ولم يستند إلى دليل مستمد منها .




تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها . ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان الاعتراف . ما دام أنها لم تستند إليه في قضائها .




حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه. وفي حق غيره من المتهمين. متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع .




من المقرر أن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها ما دام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .




من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه .




لما كان طول أمد استجواب الطاعن أو سؤال الشهود المذكورين ليلاً واستغراق ذلك لساعات طويلة متصلة لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهم أو الشهود بالأذى مادياً أو معنوياً .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه بعد ذلك .




إسناد الحكم للطاعن اعترافه بتحصيل المبلغ المختلس وادعاءه سرقته. دون أن ينسب إليه اعترافاً باختلاسه. لا محل للنعي على الحكم.




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.











الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها. إثارته أمام النقض. غير جائزة.




عدم إسناد الحكم إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب جريمة الرشوة. نعيه عليه في هذا الخصوص لا محل له.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره بطريق الإكراه من عدمه. موضوعي.




كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف والتسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص الاعتراف كاملاً أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.




الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته. للمحكمة تجزئة الاعتراف دون بيان علة ذلك. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.




كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة. عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة. علة ذلك.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. التعويل على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. مرجعة إلى محكمة الموضوع. مثال لرد سائغ على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.




لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادياً كان أو معنوياً. مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.




عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.




خطأ الحكم في تسمية إقرار الطاعن اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت لم ترتب عليه الأثر القانوني للاعتراف.




النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. تقدير ما إذا كان الاعتراف منبت الصلة عن الإجراءات الباطلة السابقة عليه. موضوعي.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.




بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها. تقدير قيمة الاعتراف الذي صدر من المتهم إثر قبض باطل. موضوعي.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك. عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه.




بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.




النعي ببطلان الاستجواب. لا جدوى منه. ما دام الحكم أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة والمستقل عن الإجراء المدعي ببطلانه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته.




الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه.




حضور رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.




حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. والأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه.




من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذلك أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




لمحكمة الموضوع أن تقدر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنة الثانية ولم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفعا بأن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن الأول قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه، فلا يقبل منهما إثارة هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها.




من المقرر أن المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق وهو اقتراف الجاني للجريمة .




أخذ الحكم بإقرار الطاعن بالتحقيقات. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه. متى اطمأنت إليه.




ثبوت صحة ما نسبه الحكم للطاعن من اعتراف بارتكاب الجريمة. النعي عليه بالخطأ في الإسناد على غير أساس.




خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانوني للاعتراف.




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.




اعتبار متهم شاهداً على متهمين آخرين يتحقق به التعارض بين مصالحهم بما يستلزم فصل دفاعه عنهما.




لا محل للنعي على الحكم خلوه من بيان واقعة ضبط المخدر ما دام قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر.




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي.سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها في ذلك.




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي دليل له مأخذه في الأوراق. حق قاضي الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها. ما دام قد اطمأن إليها.




الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي.




حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.








لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم.




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.




الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حقه نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




من المقرر أنه لا يصح فى القانون التعويل على الاعتراف ما لم يكن ناشئا عن حرية واختيار، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا جاء وليد إجراء باطل.




الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت تأثير الاكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره.




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.




النعى بأن المتهم أجبر على الاعتراف دون بيان وجه ما ينعاه عليه أو الاشارة إلى الاكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه.




تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . موضوعي . حق المحكمة في الأخذ باعتراف متهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين . شرط ذلك .




الاعتراف في المواد الجنائية عنصراً من عناصر الدعوى تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته التدليلية. موضوعي . الجدل في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي .




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي . انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف الطاعنين أمام النيابة باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه. لا ينال منه تمام الاستجواب في حضور ضباط الشرطة .




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .




تقدير قيمة الاعتراف والعدول عنه من إطلاقات قاضي الموضوع. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. وإن عدل عنها. حد ذلك .




حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه بعد ذلك .




الاعتراف في المسائل الجنائية. ماهيته . لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. دون بيان علة ذلك . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم .




لما كان تشكيك الطاعن في اعترافه للضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإنه منعاه في هذا الصدد يكون لا محل له.




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً . لا ينال من سلامة الحكم . طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .




حق محكمة الموضوع في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات . وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي . ما دام سائغاً .




قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه. لا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.




من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه .




عدم التزام محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها. خطأ الحكم في تسمية هذه الأقوال اعترافاً. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف .




الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره . تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي .




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعي . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.




تقدير صحة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.




من المقرر أنه لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.




عدم تساند الحكم إلى الاعتراف في إثبات الاتهام قبل الطاعن. الجدل في صحة ذلك الاعتراف. غير مجد.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه.




إنكار المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة.




من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد، أو ذلك الإكراه.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.




الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى.




الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. جائز. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. أساس ذلك .




إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص مع تنصله من تزويره. لا يعد اعترافاً بجريمتي التزوير والتقليد.




الاعتراف المعتبر. وجوب أن يكون ناصاً في اقتراف الجريمة وصريحاً واضحاً لا يحتمل تأويلاً.




حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.




إنكار المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة . استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف . دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.




من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.




عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق.




تسمية الحكم أقوال المتهم إقراراً لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.صحة أخذ المحكمة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.









لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه.




ينبغي في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد.




الدفع بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية .




لا يصح في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأيه.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.




إدلاء المتهم أقوالاً فيها معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسميه الحكم لها اعترافاً. انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.




لما كان الحكم بعد أن أورد واقعة الدعوى على النحو المتقدم وحصل أقوال شهودها بما يتلاءم وتصويرها أردف ذلك بتحصيل اعتراف المحكوم عليه الآخر في قوله "وقد اعترف المتهم الثاني بادئ ذي بدء بالتحقيقات وفقاً لما سلف بيانه مقرراً أن المتهم الأول طلب إليه عرض الرشوة.




من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بأدلة أخرى.




لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى، ولم يثر الدفع ببطلان اعترافها لأنه وليد إكراه .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.




إثبات الضابط المنوط به القبض والتفتيش مواجهته للمطعون ضده بالمضبوطات واعترافه له بحيازتها بقصد الاتجار. قول يخضع لتقدير المحكمة لا يعد اعترافاً بواقعة الاتجار.




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم. ولو كان وارداً بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.




خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة. متى اطمأنت إلى صدقه.مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض.




عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.




لما كان ما أثاره المحكوم عليه...بمحضر الشرطة المؤرخ...وبالمذكرة المقدمة منه بتاريخ...والإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثاني من أن اعتراف الأول كان وليد إكراه مادي وقع عليه من الثاني وأن الأخير هو الذي طعن المجني عليها الأولى بالمطواة بما تتناقض مع اعترافه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. الأخذ بقول متهم. دليلاً على آخر. صحيح في القانون. التعويل على اعتراف المتهم. في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه مرجعه إلى محكمة الموضوع.




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد. أياً كان قدره.




الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك. ولو كان صادقاً .إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.




بطلان القبض والاعتراف. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.




حق المحكمة فى الأخذ بالاعتراف الصادر فى أى دور من أدوار التحقيق. متى اطمانت اليه.




حق المحكمة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى اى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه.




حق المحكمة فى الاخذ باعتراف المتهم فى أى مرحله من مراحل التحقيق او المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك.




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.




الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختيارياً. لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثر ضغط أو أكراه كائنا ما كان قدره.




الدفع بحصول الإِعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات موضوعى. تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما إدعاه المتهم من ان اعترافه كان وليد اكراه.




تأثيم إنسان. بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. لا يصح. إذا كان مخالفا للحقيقة. دفاع المتهم بتجارية العلاقة. جوهرى. يوجب تحقيقه.




الاعتراف فى المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال




لما كانت الادلة التى عول عليها الحكم فى ادانة الطاعن ليس من بينها اعترافه بحيازته المضبوطات




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.




لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن اعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.




وجوب بناء الأحكام على ماله أصل بالأوراق. حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وتجزئته دون بيان العلة.




نقل الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من الخارج دون أن ينسب له اعترافاً بارتكاب الجريمة. لا محل للنعي عليه في هذا المقام.




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة. عدم جواز التعويل على الاعتراف. ولو كان صادقاً. متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره.




من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها .




من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله .




إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استناداً إلى أنه حد أمام النيابة دون أن يذكر المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته وأثبتت خلوه من الإصابات إخلال بحق الدفاع.




تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله. وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ. مثال. لاستدلال غير سائغ.




قعود الحكم عن تحقيق دفع المتهمين بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. وتعويله في الإدانة على هذا الاعتراف. قصور يعيبه ألا يغني عنه ما ذكر من أدلة أخرى.




الاعتراف في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى. تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته التدليلية ولو عدل المعترف عنه بعد ذلك موضوعي.




لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة بيان علة ذلك .




متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة. إنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.






الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.




الاعتراف من المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال.لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متى تراءى لها مخالفته للحقيقة والواقع.




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ بالاعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق .




الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع تقديرها.




التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟ اعتراف الطاعنة بإدارتها للمخبز لسبب مرض زوجها مساءلتها بناء على هذا الاعتراف. لا عيب.




استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.




لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى أطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع.




لما كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما هى بالواقع.




يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته .




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.




الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - اذا صدر أثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه.




من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، فلها بهذه المثابة ان تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها .




بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها. اعتراف المتهم اللاحق للتفتيش الباطل باحرازه للسلاح. أخذ المحكمة به صحيح.تقدير قيمة الاعتراف الذى صدر من المتهم أثر تفتيشه باطل. موضوعى.




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززا بدليل آخر.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الاثبات. حق لمحكمة الموضوع.اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه.




الاصل ان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه ان يأخذ فى هذا الشأن بالاقوال التى يدلى بها متهم فى حق أخر وان عدل عنها بعد ذلك .




لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون الزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى اخذها باحدها دون الاخرى .




ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.




بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه المؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى كشف التفتيش عن وجوده لديه.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. للمحكمة كامل الحرية في تقديره. متى كان سائغاً.سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.




الإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية في تقديره. أخذ المحكمة به. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .




عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه . على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف والإصابات المقول بحصولها لإكراه المتهم عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه .




حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه .




من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .




الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه، ونفي قيامها في استدلال سائغ .




حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات . وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . موضوعي . ما دام سائغاً .




اعتبار متهم شاهداً على آخر . يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما . عدم تخصيص محام مستقل للدفاع عن كل ، إخلال بحق الدفاع .




لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.




إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.




من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها.




تسمية الحكم الإقرار اعترافاً. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.




القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.




تقدير قيمة الاعتراف وصحته. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وحق غيره وإن عدل عنه متى اطمأنت إليه.




إغفال المحكمة الاستئنافية الإشارة إلى أقوال أدلى بها متهم أمامها. مفاده: إطراحها لتلك الأقوال واقتناعها بالحكم الابتدائي.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات من سلطة محكمة الموضوع حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم فى محضر الشرطة ولو عدل عنه فى مراحل أخرى متى اطمأنت إلى صدقه.




الدفع بصدور الاعتراف عن إكراه لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره أساس ذلك.




الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين جائز ولو لم يكن معززاً بدليل آخر تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منه بما لا تناقض فيه.




الاعتراف فى المسائل الجنائية موضوعى لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.




نعى النيابة فى استئنافها بتزوير الشهادة المقدمة من المتهم تدليلاً منه على أن اعترافه كان وليد إكراه من الضابط سكوت المحكمة عن الرد على هذا النعى مفاده إطراحه ولو ثبت أن المحضر المحرر عن واقعة الإكراه قيد ضد مجهول.




إطراح الاعتراف للاكراه استنادا إلى وجود إصابات بالمتهم دون بيان صلتها بهذا الاعتراف قصور.




تبرئة المتهمة بقالة خلو الأوراق من دليل غير الاعتراف الباطل خلافا للثابت بها يعيب الحكم.












الأخذ باعتراف المتهم حق لمحكمة الموضوع متى اقتنعت بصحته ولو عدل عنه.




تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل فى إثباته على اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك عدم التزامها بنص اعتراف المتهم لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.




تقدير مدى إكراه المتهم أو إختياره فى مقارفة الجريمة موضوعى مثال.




كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا تناقض أساس ذلك.




للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.




من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .




خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب الحكم.




حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع . حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه .




تطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - والدليل الفني. ليس بلازم كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني .




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.انتهاء المحكمة إلى سلامة اعتراف المتهم. لانتفاء الصلة بين إصابته. وبين الاعتراف. حق لها .




إغفال الحكم ما ورد بالتحريات وما شهد به رجلا الضبط من أن المتهم أقر لهما بأن إحرازه المخدر كان بقصد الاتجار. قصور.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . من سلطة محكمة الموضوع . حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . للمحكمة كامل الحرية في تقديره. أخذ المحكمة به . مفاده : إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به . عدم جدوى قول الطاعن بإحراز آخر لبعض من المخدر المضبوط . طالما كان فيما اعترف بإحرازه ما يكفي لحمل قضاء الحكم .




لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




تقدير المحكمة أن المكتوب الذي حرره المتهم اعترافاً بجناية تخابر وليد جريمة تعذيبه من الطاعن لحمله على تحريره. موضوعي.




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.




استظهار المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده. حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.




حق محكمة الموضوع في تجزئة اعتراف المتهم والأخذ بما تطمئن إليه منه دون غيره. لها الأخذ به ولو عدل عنه بعد ذلك.




عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق.




لما كان البين من الرجوع إلى المفردات أن الطاعن طلب بتاريخ....... مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف بيانه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.




حق محكمة الموضوع في أن تأخذ من الاعتراف ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه.




اعتراف المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حقه صحيح.




اعتراف متهم على متهم آخر. يتحقق به التعارض في المصلحة بينهما.




تسمية الإقرار اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانوني للاعتراف.




الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة. مناط صحة الحكم بالبراءة.




القول بأن اعتراف المتهم قصد به إبعاد التهمة عن والده. يدحضه وفاة هذا الوالد قبل حصول واقعة الدعوى.




خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما لم يرتب عليه وحدة الأثر القانوني للاعتراف.




الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إلى صحته.




عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .




الخطأ في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيب الحكم. طالما لم ترتب المحكمة عليه. وحدة الأثر القانوني للاعتراف.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




حضور ضابط الشرطة للتحقيق لا يعيب إجراءاته. سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي كان أو معنوي.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم. ولو عدل عنه. متى اطمأنت إلى صحته.




إقرار المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه. وحق غيره وأن عدل عنه متى أطمأنت إليه.




توافر التلبس بجناية. القبض على متهم فيها. واعترافه على آخر بارتكابها معه. حق رجل الضبط القضائي في القبض على الآخر.




تسمية أقوال المتهم اعترافاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يرتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف.




للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة أو في تحقيق إداري.




قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.




خطأ المحكمة في تسبيبه أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات حق لمحكمة الموضوع.




حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة الواقع.











حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه من الأوراق.




الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين مرده اطمئنان محكمة الموضوع.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك.




الأخذ باعتراف المتهم حق لمحكمة الموضوع متى اقتنعت بصحته.




تسمية الحكم الاقرار اعترافا لا يعيبه ما دام لم يعول عليه وحده.




عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى شهادة النفي ما دامت لم تستند إليها.




إثبات العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق إثبات خاص.




إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة غير لازم كفاية إيراد ما تطمئن إليه منها.




تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.




عدم إلتزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية أخذها بأدلة الإدانة ردا عليه.




تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغا.




خطأ المحكمة في تسمية الإقرار إعترافا لا ينال من سلامة حكمها طالما لم يترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغا.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات موضوعي. ما دام سائغا.




الأصل أن سلطان الوظيفة في حد ذاته لا يعد إكراها ما دام لم يستطل بالأذى ماديا أو معنويا إلى المدلى بالأقوال.




النعي على المحكمة عدم ردها على الدفاع لم يثر أمامها. غير جائز.




عدم تقيد محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره.




عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.




الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق حق لمحكمة الموضوع النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والإنكار غير مقبول.




عدم الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه أياً كان قدره.




تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله من الإجراء الباطل موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات موضوعي.




عدم التعويل على الاعتراف إذا كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ولو كان صادقاً.




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.




تأثيم إنسان بناءً على اعترافه شفاهة أو كتابة لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة.




إيراد الحكم أقوال المتهم كما جاءت بأسباب طعنه وليس بوصفها اعترافاً النعي على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد غير صحيح.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




تقدير الاعتراف والفصل في سلامته من حق محكمة الموضوع عدم جواز مجادلتها في عقيدتها أمام النقض.




استناد الحكم إلى اعتراف المتهم نقلاً عن الشاهد على خلاف ما قرره هذا الشاهد خطأ في الإسناد يعيب الحكم.




حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.




متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه. الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.




التعويل على اعتراف المتهم. فى أى دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه. مرجعه إلى محكمة الموضوع.




ظهور أمارات الاضطراب على المتهم أثر مطالبته بإبراز جواز سفره وأوراقه الجمركية. تفتيش رجال الجمرك له فى هذه الحالة. صحيح.




محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه.




أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات .




عدم جواز إثارة الدفع بأن الاعتراف كان وليد أكراه أو خوف لأول مرة أمام محكمة النقض.




الاعتراف فى المواد الجنائية. عنصر من عناصر الدعوى. تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته من إطلاقات محكمة الموضوع.




لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا.




خضوع الاعتراف فى المسائل الجنائية كسائر الأدلة لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ به أو إطراحه حسبما يتراءى لها. طالما كانت الأسباب التى أوردتها سندا لذلك .




ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة على موجب حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك طالما اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




الإعتراف فى المسائل الجنائية عن عناصر الاستدلال، لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لها الأخذ به أو إطراحه دون بيان العـلة.




الاعتراف فى المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. حق محكمة الموضوع فى تقدير قيمته.




الاعتراف. هو ما يكون تصافى اقتراف الجريمة. على المحكمة أن تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى.




جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.




اعترافهن بممارسة الدعارة إثباته هذا الاعتراف في محضره.




حق محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات.




الاعتراف من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.




الدفع ببطلان الاعتراف جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.




تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.






تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.




تسمية أقوال المتهم. خطأ. اعترافا. لا يعيب الحكم ما دام لم يرتب عليها وحده الأثر القانونى للاعتراف.




سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه. تعييب الاعتراف بالاكراه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.




الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف.




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة عدم جواز التعويل على الاعتراف.




حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه.




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.




الطعن بعدم قيام النيابة العامة بإحالة المتهم المقال بأن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه إلى الكشف الطبي.




حرية محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره.




خطأ المحكمة في تسمية إقرار المتهم للضابط بالتهمة اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.




الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.




الاعتراف فى المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع تقديرها.




عدم الدفع بأن اعتراف المتهمة الثانية كان وليد اكراه أو التقدم بأى طلب فى هذا الصدد.




الاعتراف فى المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لها ألا تعول عليه متى تراءى لها مخالفته للحقيقة والواقع.




حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.




الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنّ أقوال الطاعن وإن كانت لا تتفق مع ما وصفت به في الحكم من أنها اعتراف صريح بصحة ما أسند إليه إلا أنها تحمل هذا المعنى فقد سئل عن التهمة المنسوبة إليه فأنكر وقال: "إن المبلغ الذي أخذته كان هدية من... لأنه صديقي".




متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .




الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه صحيح.




من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.




ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




إن تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجني عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث وانتهت في منطق سليم.




متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقواله، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف، وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.




إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.




ان بطلان التفتيش لايحول دون اخذ القانون بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنة والمؤدية الى النتيجة التى اسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه.




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. أمر الرصيد كفاية ووجوداً وقابلية للصرف. إطلاق القول بتوافر الجريمة استناداً إلى ما أفاد به المجني عليه من عدم وجود رصيد قائم وإجابة المتهم بأنه سيتفق مع المجني عليه ويتخالص معه. قصور.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ الدليل ولو كان اعترفاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




إن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم، لا أثر له في صحة اعترافه.




عدم كفاية التذرع بوجود المتهم بالسجن للتحلل من اعترافه. ما دام أن هذا الاعتراف اختيارياً.




لا عبرة باعتراف المتهم في شأن وزن الخبز. العبرة في هذا الخصوص بالميزان. إشارة الحكم إلى الاعتراف على غير صحة. لا يقدح في سلامة الحكم.




التعويل على قول متهم على آخر. والأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وتجزئته. حق لمحكمة الموضوع.




للمحكمة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح سواه.




الاعتراف. ماهيته. حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه.




إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الاعترافات التي عول عليها في الإدانة، وقال بصدورها عن طواعية واختيار، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف.




متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى "اعترافات غير سليمة".




الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة.




العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.




لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.




الأصل أن الاعتراف - الذي يعول عليه - يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.




البين من عبارات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف المطعون ضده لما قدرته من أنه كان تحت تأثير الرهبة والفزع فأطرحته باعتباره لا ينبئ بذاته عن مقارفة المتهم للجريمة.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.








الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صدوره عن طواعية واختيار. موضوعي. مثال لاعتراف صدر من المتهم إثر تعرف كلب الشرطة عليه.




إذا كان الطاعن لم يجحد ما أقر به وقد أشار المدافع عنه إلى أنه اعترف للوهلة الأولى عند سؤاله عن أجزاء الدراجة المسروقة.




إذا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة من أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يعلم بتزوير رخصة القيادة.




تأثيم إنسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. غير جائز. إذا كان يخالف الحقيقة.




خلو الحكم من بيان أسماء الشهود الذين عول عليهم في الإدانة وكيف طابقت شهادتهم بالتحقيقات ما شهدوا به في الجلسة. يعيب الحكم.




الاعتراف في المسائل الجنائية. طبيعته: من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقديره. موضوعي. ما دام سائغاً.




أخذ المحكمة باعتراف المتهم في حق نفسه وحق غيره في أي دور من أدوار التحقيق. صحيح. ولو عدل عنه بعد ذلك.




للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه في مرحلة أخرى.




إقامة الحكم قضاءه استناداً على إقرار المتهم. لا خطأ في الإسناد.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط وإن عدل عنه بعد ذلك.




متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




استناد الحكم في إدانة المتهم إلى اعترافه، وليس تأسيساً على واقعة ضبط مبلغ ذكر في الحكم الابتدائي خطأ أنه وجد بمسكن المتهم. صحة هذا الحكم.




مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منها.




حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.




عدول المتهم عن أقواله لا يمنع المحكمة من الأخذ بها في حق ذات المتهم أو غيره من المتهمين.




إدانة المتهم بقالة اعترافه في التحقيقات الابتدائية وإصراره على هذا الاعتراف أمام المحكمة ثبوت أنه أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها خطأ في الإسناد يعيب الحكم.




إسناد الحكم لفظ التهريب للمتهم مع خلو اعترافه منه لا يعيب الحكم ما دام أن التهريب كان موضوع الاتفاق بحسب المعنى المقصود.




حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم وبأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة أو في تحقيق إداري ولو عدل عنها المتهم في مراحل التحقيق الأخرى.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغاً.




الأخذ باعتراف المتهم حق لمحكمة الموضوع متى اقتنعت بصحته.




الاعتراف في المسائل الجنائية ماهيته: من عناصر الاستدلال التي تقدرها محكمة الموضوع.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين من إطلاقات محكمة الموضوع.




متى كان الحكم قد استفاد من تناقض الشهود أن المتهم الأول لم يقبل الرشوة واستفاد من اعتراف المتهم الثاني أنه عرض الرشوة، ولكنه أطرح من اعترافه أن الأول قبلها.




الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة هو دفع جوهري .




إنه وإن كان الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع وأن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




الاعتراف بضبط المبلغ المدفوع وإجراء التفتيش الذي يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد وتأديهما إلى نتيجة واحدة.




لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.




لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.




إذا كان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن له أصل الثابت في الأوراق سواء في محضر استدلال الشرطة أو في محضر تحقيق النيابة .




جواز الاستئناس بسبق اتهام المتهم في مثل الجريمة المسندة إليه بغض النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات.




وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.




الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.




إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً على وجه الاعتياد .




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات .




أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.




سلطة القاضي الجنائي في أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. ما لم يقيده القانون.




حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.




عدم التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه.




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.




من حق المحكمة أن تأخذ باعتراف متهم في حق متهم دون آخر.




حق المحكمة في التعويل على اعتراف المتهم في تحقيق النيابة ولو عدل عنه ما دام لم يكن مشوبا بعيب الإكراه واطمأنت إلى صحته.




الاعتراف المعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. عدم اعتباره كذلك (ولو كان صادقًا) إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره.




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه: دفع جوهري. على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك.










الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة.




لمحكمة الموضوع الاستناد في إدانة المتهم إلى أقوال متهمين آخرين.




لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته.




سلطان الوظيفة في ذاته أو مجرد الخشية منه لا يعد إكراها مبطلا للاعتراف ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إليه.




تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها. موضوعي.




لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




الأدلة في المواد الجنائية: متساندة. يكمل بعضها بعضاً. سقوط أحدها أو استبعاده. أثره: تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أن هذا الدليل غير قائم.




الاعتراف في المواد الجنائية. خضوعه لتقدير القاضي. له الأخذ باعتراف المتهم في محضر التحقيق ولو عدل عنه أمامه. متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.




القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد بطلان القبض والتفتيش السابقين عليه. غير صحيح. للمحكمة الأخذ بهذا الاعتراف متى تبينت من الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن القبض والتفتيش.




الاعتراف في المواد الجنائية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ به بالكامل أو تجزئته فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون التقيد بالأخذ بباقيه.




لا يصح تأثيم انسان بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته. متى كان ذلك مخالفا للواقع والحقيقة.




عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره. لها تجزئته والأخذ بما تراه مطابقاً للحقيقة والاعراض عما تراه مغايراً لها




عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها.




الاعتراف الذى يعول عليه. وجوب أن يكون اختياريا. حصوله تحت تأثير الاكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا. عدم اعتباره اعترافا. على المحكمة بحث الصلة بين اعتراف المتهم والاصابات المقول بحصولها.




لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه .




الأدلة في المواد الجنائية طبيعتها متساندة، يكمل بعضها بعضاً.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على استقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها.




لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات.




للمحكمة الأخذ باعتراف متهم على متهم آخر في التحقيقات مادامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بالجلسة.




وجوب عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية على المعترف.




الاعتراف في المواد الجنائية دليل من أدلة الدعوى خضوعه في تقديره لمحكمة الموضوع.




الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.




إقرار الطاعن بتحرير إذني الصرف - المزورين - مع تنصله من التوقيع عليهما. لا يعد اعترافاً بجريمة التزوير التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً.




الاعتراف في المسائل الجنائية: من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.




الاعتراف في المواد الجنائية: خضوعه لتقدير محكمة الموضوع لها أن تأخذ به بالكامل كما أن لها أن تجزئه وتأخذ منه بما تطمئن إليه، دون أن تتقيد بالأخذ بباقية.




الاعتراف في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين - في أي دور من أدوار التحقيق - وإن عدل عنه بعد ذلك.




الإدانة فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات.




ثبوت بطلان القبض والتفتيشالحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال. مواد مخدرة.




القول بأن الاعتراف كان وليد إكراه وقع على المتهم أثناء التحقيق. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




اعتراف أحد المتهمين فى التحقيقات بصحة الضبط وباشتركه مع باقى المتهمين فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش.




صدور إذن من النيابة بالتفتيش خلال مدة محددة انقضاء هذه المدة دون تنفيذ الإذن استصدار إذن آخر، بغير تحريات جديدة اكتفاء بالتحريات الأولى.




مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.




الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات أما ما يثيره الطاعن من بطلان ذلك الإعتراف بسبب مخالفته المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا جدوى له من إثارته.




لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف.




ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.




انتفاء التعارض بينما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه في خصوص نفي وقوع تعذيب عليهما .




لا يجدي المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق باعترافه في التحقيقات اعترافاً اطمأنت المحكمة إلى صحته .




سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي تؤدي إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش.




استناد الحكم في الإدانة على اعتراف المتهم عدم تعرضه لما قاله المتهم من أن الاعتراف وليد إكراه.




إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى بعد استبعاد الاعتراف.




دخول رجال البوليس منزل المتهمة لتنفيذ إذن التفتيش اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة.




تعويل المحكمة فى إدانة المتهم على اعترافه إثر القبض الباطل. عدم تحدثها عنه كدليل قائم بذاته ومنفصل عن إجراءات القبض. قصور.




تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم فى التحقيق الادارى هو من المسائل الموضوعية التى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.






سلطة المحكمة فى الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومنها اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش.




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيمة الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجراه.




الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا – ويعتبر الاعتراف غير اختيارى وبالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف.




اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.




حق القاضي في الأخذ بالاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.




صدور اعتراف من المتهم على أثر تفتيش باطل. تقديره. موضوعي.




اعتراف المتهم طواعية واختياراً. لا محل للطعن على الدليل المستمد منه.




الاعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال، هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات.




التعويل على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة. الأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش. جائز.




تقدير الدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.




لقاضي الموضوع - متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق.




تعويل المحكمة على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بالجلسة. جائز




اعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة يصلح أن يتخذ دليلا عليه ما دامت المحكمة قد اقتنعت بصحته.




حجية الاعتراف فى حق المتهم المعترف أو فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الاعتراف هى مسألة يقدرها قاضى الموضوع وله أن يأخذ بهذا الاعتراف إن اعتقد صدقة، أو يستبعده إن شك فى صحته.




تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.




تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.




إن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما تكشف لها من ظروف الدعوى ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام ضابط ما دام هو غير الذى تولى إجراءات الضبط والتفتيش الباطلين.




اذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى وتقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليما مستقلا عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثرا بما وقع عليه بل قصد الاقرار بالجريمة طائعا مختارا فإن إدانة المتهم اعتمادا على هذا الاعتراف لا تخالف القانون فى شئ.




للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على اعتراف المتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.




لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها أن تعتمد فى حكمها على الاعتراف الصادر من المتهمة فى محضر تحقيق البوليس متى اطمأنت إليه، رغم عدولها عنه فى تحقيق النيابة.




قول الضابط إن المتهمة اعترفت له إثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد ما دام هذا الإجراء تم بأمر عضو النيابة وبقصد إظهار الحقيقة.




لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب.




للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على آخر وببعض اعتراه دون البعض الأخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به واطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما اقتنعت به بأدلة أخرى.




إن تقدير المحكمة للدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي تستقل هي بالفصل فيها.




إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع.




تقدير صحته وصدقه فيما أخذ به الحكم منه تستقل به محكمة الموضوع.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر متى اطمأنت إليه، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى.




إن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التي تطرح أمامها فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه كما لها أن تطرحه ولو كان مصراً عليه.




قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية في شأن الاعتراف عدم تقييد القاضي الجنائي بإتباعها.




للمحكمة أن تطرح اعتراف متهم على نفسه بارتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه.




اعتراف شريك الزوجة فى الزنا بواقعة وجوده فى المنزل.وروده في محضر تفتيش باطل الاستدلال به على الزوجة لا يجوز.




لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، ولو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك.




قضاؤه ببطلان تفتيش المتهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر عدم تعرضه لاعتراف المتهم من أنه سبق أن باع حشيشا وبيان رأيه فى هذا الاعتراف.




لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذى يصدر من المتهم الذى اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو بأنه لم يصدر إلا نتيجة للاجراء الباطل.




أقوال المتهم للمحكمة أن تأخذ منها بما تراه مطابق للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايرا لها.




للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكوم ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.




إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها ومبلغ تأثره بها.




سلطة المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم رغم عدوله عنه بعد ذلك.




لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة.




الأخذ باعتراف المتهم أمام البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة وأمام المحكمة. جائز.




اعتراف المتهم بمحضر البوليس. عدوله عنه. الأخذ به. جائز. استدعاء محرر المحضر لمناقشته فيه. لا يلزم.




الأخذ باعتراف المتهم في التحقيق مع إنكاره لدى المحكمة جائز على المحكمة أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف.




الأخذ باعتراف المتهم أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بالجلسة لا مانع.




لا يصح التعويل عليه. ذكر المحكمة في حكمها ما يدل على وقوع إكراه وعدم بحثها مداه ومبلغ تأثيره في الاعتراف الصادر من المتهم. قصور.




إن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.




اعتراف المتهم أمام النيابة. الاستناد إليه في إدانة المتهم على اعتباره دليلاً مستقلاً عن التفتيش لإبدائه أمام النيابة بعد حصول التفتيش بمدة غير قصيرة. الطعن في الحكم لاستناده إلى هذا الاعتراف بمقولة إنه نتيجة تفتيش باطل. لا يقبل.




إن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.




الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلقاضي الموضوع، دون غيره، البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه.




إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذي حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التي اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدّى المعترف.




اعتراف المتهم في التحقيق. سلطة المحكمة في الأخذ به. إنكار المتهم الأقوال المسندة إليه في التحقيق. وجوب الرد عليه وتفنيد دعواه. اكتفاؤها بالقول بأنها لا تعبأ بهذا الدفع لاعترافه في التحقيق. بناء حكمها بالإدانة على هذا الاعتراف. قصور.








إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها. فإذا كان المتهم قد اعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التي ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها في ذلك ولو كان التفتيش باطلاً.




للمحكمة في المواد الجنائية الحرّية المطلقة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته. إلا أنه إذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه ورأت هي أن تأخذه به فيجب عليها أن تضمّن حكمها الرد على إنكاره.




إن اعتراف المتهم بوجود المخدّر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحاكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه، فإنه يكون صحيحاً ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.




إذا أنكر المتهم بالجلسة الاعتراف المعزو إليه في التحقيق ورأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار وإلا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهري.




من المقرر قانوناً أن الاعتراف في المواد الجنائية، سواء أكان تاماً صريحاً أم جزئياً ملتوياً، لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف وعلى غيره.




إذا كان الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم مؤسساً على أن الاعتراف الصادر منه لدى البوليس - وهو الدليل الوحيد على إدانته - قد صدر بالإكراه تحت تأثير ما وقع عليه من الضرب الذي أثبته الكشف الطبي، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأدان الطاعن اعتماداً على هذا الاعتراف.




للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم في محضر البوليس متى اطمأن إلى صحته. فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة تبديد أشياء محجوزة على ما قرره في محضر البوليس من أنه باع المحصول المحجوز لسداد دين آخر، فلا تثريب عليها في ذلك.




إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.




لقاضي الموضوع - متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه - أن يأخذ به في إدانة المتهم، سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأوّل مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم.




تقدير وقائع الاعتراف من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، بل هي تأخذ تقديره قضية مسلمة، ما دام هذا التقدير لا يتنافر عقلاً مع الوقائع الموضوعية التي أثبتها في حكمه.




إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فاعترف بما وقع منه وتطوّع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة في اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت.




إنه وإن كان صحيحاً بموجب القانون المدني أن اعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا في حقه وحده ولا يتعداه إلى غيره، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في المسائل الجنائية، إذ للمحكمة الجنائية مطلق الحرّية في تقدير الدليل الذي يقدّم إليها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق