الصفحات

Additional Menu

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إقناعية الدليل


العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.




الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، غير صحيح.




ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.




الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. يكفي أن تؤدي الأدلة في مجموعها إلى قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.




سلطة محكمة الموضوع في تحديد نوع السلاح وصلاحيته للاستعمال اعتماداً على تقرير لجنة شكلت لهذا الغرض.




جواز الاستناد إلى ما تضمنه محضر تحريات الشرطة المطروح بالجلسة لتعزيز ما ساقته المحكمة من أدلة.




العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة .




لا يصح للمتهم أن يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة السائغة التي أوردتها.




عدم تقيد القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني جواز إطراحه دليل نفي ولو تضمنته ورقة رسمية عند عدم الاطمئنان إلى صحته.




سلطة قاضي الموضوع في تقرير البراءة عند ترجيحه أدله النفي مقيدة باحاطته بأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.




العبرة في المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلا لا بالاحتمال والفروض.




تقيد المحكمة الجنائية بقواعد القانون المدني عندما تكون الواقعة المدنية عنصرا من عناصر الجريمة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق