الصفحات

الاثنين، 31 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - أوراق عرفية








سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .الحكم كاملاً




للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها.الحكم كاملاً




دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.الحكم كاملاً




كفاية تقدير المحكمة مطابقة الصورة العرفية لمستند قدم لها للصورة الرسمية ما دام لذلك ما يسوغه.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.الحكم كاملاً




محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقاً لنص المادة 390 مدني.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق