الصفحات

الخميس، 6 مايو 2021

قبول نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح منبت الصلة بنظام التعليم المفتوح بالكليات

الدعوى رقم 58 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 3 / 4 / 2021

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادي والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

سامح محمد معروف عاشور، بصفته نقيب المحامين

ضد

1 – رئيس الجمهورية 2 - رئيس مجلس الوزراء

3 – وزير التعليم العالى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات

4 – جمعة طه محمد قنديل 5 – الجوهرى عبد الله عبد الغنى

6 – إلهام محمد فتحى محمود حسن 7 – عزة إبراهيم محمود اللين

8 – فاطمة محمد شاهين عمر 9 – جيهان عبد الغنى عبد السلام

10- أمل فؤاد عويضة مرجان 11- أشرف نبيه البهى غرابة

12- أسامة حسين محمد 13- عصام إبراهيم سليمان جاب الله

الخصوم المتدخلون:

1 – اعتماد عبد العزيز أحمد حسين الجوهرى 2 - سعيد شامى عبد الرسول السيد

3 – حمدى محمود سعيد محمد 4 – رضا شحاته محمد بسيونى

5 – سعودى حامد شرقاوى 6 – فتحى عطيتو أحمد سباق

7 – أمانى عبد الحميد حافظ على 8 – سلامة سعيد سلامة أبو شوشة

9 – عادل جلال معوض إسماعيل 10- أحمد محمد مصطفى أحمد

11- زكريا محمد عبد التواب محمد ليثى 12- هبة وحيد فتحى محمد

13- عبد الله عبد المنعم ناجى عبدالمنعم 14- محمد موسى محمد إبراهيم حمبولى دهشور

15- أحمد شعبان محمد أحمد 16- أحمد شعبان عبد المنعم إبراهيم

17- صلاح أسعد محمد خلف الله 18- سعيد فؤاد سعيد عبد الفتاح

19- تهانى محمد عدوى مرسى 20- حامد أحمد فرج عقل

21- خالد محمد مرعى محمد آدم 22- أرميا زاهر قزمان جرس

23- سيد محمد السيد غانم 24- محمد أحمد غباشى عبد الله

25- أحمد محمد سمير أحمد فؤاد 26- أشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن

27- محمد عطية إبراهيم عطية 28- داليا عبد السلام محمد حسن

29- عادل عبد الظاهر عبد الجليل إبراهيم 30- حسين جمعة سالم حسن

31- عبد الرازق محنا جبلى صبيح 32- سالم صباح جبلى صبيح

33- نجلاء محمد علاء الدين حسانين 34- محمد عبد العزيز عبد الحميد أبو سته

35- نصر الدين محمد سعد على 36- جمال فؤاد سيد أحمد عبد الجواد

37- محمد عبد الفتاح عبد العال سالم 38- إيمان حسينى محمود محمد مكى

39- محمد موسى محمد إبراهيم 40- محمد رشدى حسن أحمد

41- حلمى محمود عبد الخالق عبد المجيد 42- مؤمن محمد سعيد شعير

43- محمد عبد الوهاب عبد الرحمن محمد 44- حامد محمود عصام راجح

45- هناء السعيد إبراهيم الجمل 46- خالد مصطفى محمود عفيفى

47- أحمد محمد مصطفى 48- حامد أحمد فرج أبو عقل

49- هانى محمد أحمد كامل ياقوت 50- فوزى يسرى فوزى سلطان

51- محمد حلمى عبد الغنى 52- محمد عبد الوهاب أبو العلم

53- محمد عصام على محمد 54- أحمد عمر الفاروق ثابت

55- وليد حسنى عبد الرحيم عبد العليم 56- عثمان ماضى أمين عثمان

57- منى شحاتة محمود ياسين 58- حمادة فتحى حلمى عبدالحليم

59- نجوى عدلى عثمان أحمد 60- على محمود السيد على عيسوى


الإجـراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2014، أودع المدعى بصفته، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قراري وزير التعليم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، رقمي 18 و19 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة بتاريخ 15/8/1992، فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من البند الأول، وما يتراءى للمحكمة الدستورية العليا من مواد أخرى بالقرار تخالف الدستور.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وقدم المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة والسابعة والعاشرة والثاني عشر مذكرة، طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1002 لسنة 130 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، ضد نقيب المحامين، وآخر، طلبًا للحكم بإلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، على سند من أنهم حصلوا على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وتقدموا للنقابة بطلب لقيدهم بالجدول العام طبقًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إلا أن النقابة رفضت قبول طلباتهم لعدم حصولهم على شهادة الثانوية العامة، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى المشار إليها طعنًا على هذا القرار، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة، وبجلسة 28/7/2013، قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في طلب وقف التنفيذ المقدم في الطعن بالنقض رقم 206 لسنة 83 قضائية، المقام من نقيب المحامين طعنًا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/11/2012، في الاستئناف رقم 1749 لسنة 129 قضائية، وتم تعجيل الاستئناف من الوقف، وأثناء نظره تدخل عصام إبراهيم سليمان جاب الله، منضمًا للمستأنفين في طلباتهم، وبجلسة 22/3/2014، دفعت نقابـة المحاميـن – علـى ما هو ثابت بمحضـر هذه الجلسـة المرفق بالأوراق – بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قراري وزير التعليم رقمي 18 لسنة 1991 و19 لسنة 1991 الصادرين بتاريخ 8/1/1991، وصورة ضوئية من قواعد نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 15/8/1992. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24/5/2014، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرار رقم 18 لسنة 1991، فقد أقامت النقابة دعواها المعروضة. وأثناء نظر الدعوى الدستورية، تدخل الخصوم المشار إليهم فيها منضمين للمدعى عليهم من الرابع إلى الثاني عشر في طلباتهم، وبجلسة 6/3/2021، قدم سعيد فؤاد سعيد عبدالفتاح " طالب التدخل الثامن عشر" مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، كما طلب إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنسبة لنص المادة (13/3و8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

 

وحيث إنه عن طلبات التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين في الدعوى الموضوعية سواء كخصوم أصليين أو متدخلين فيها وقبلت محكمة الموضوع تدخلهم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم في الدعوى المعروضة، والالتفات – من ثم – عن الطلبات المبداة من طالب التدخل الثامن عشر السالف ذكرها.





وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها، على أن النصوص التشريعية، التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي التي تطرح عليها، بعد دفع بعدم الدستورية، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي، الدعـوى الأصلية سبيلاً للطعن بعـدم دستوريـة النصوص التشريعية.


متى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 22/3/2014، المرفق بأوراق الدعوى الموضوعية، أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد انصب على القرار رقم 18 لسنة 1991، المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بالجلسة ذاتها، وهو القرار الذى قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية بالنسبة له، وانحصر فيه تصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، الأمر الذى يضحى معه اختصام المدعى للقرار رقم 19 لسنة 1991 بإضافة شعبة استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية بنظام التعليم المفتوح، وخطة الدراسة بها، إلى اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعجز البند أولاً من نظام التعليم القانوني المفتوح التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقـودة في 15/8/1992، الذى ينص على أن "يتعين فيمـن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها"، اختصامًا لهذه النصوص دون ترخيص من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، منطويًا على طعن مباشر بعدم الدستورية عليها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى المعروضة في خصوصها دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، ولا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، كما جاء طلب المدعى القضاء بعدم دستورية المواد الأخرى التي يتراءى للمحكمة الدستورية العليا مخالفتها لأحكام الدستور، مجهلاً، مما يتعين معه، لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.



وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 18 لسنة 1991 الصادر في 8/1/1991، تنص على أن "تعدل المادة (2) من اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة بإضافة الشعبة الآتية: 4- المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح ).

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "تضاف خطة الدراسة لشعبة المعاملات المالية والتجارية (وفقًا لنظام التعليم المفتوح) في نهاية المادة (5) من اللائحة الداخلية للكلية".



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، لا تعتبر متحققة بالضرورة بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد أخل بأحد الحقوق الدستورية على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز بالتالي الطعن على النص التشريعي إلا بعد توافر شرطين أولين، أولهما : أن يقيم المدعى - في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا اقتصاديًّا أو غيره قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضيـة القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً أو منتحلاً، بما مؤداه: أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكـون موطئًا لمواجهة أضـرار واقعية بغية ردهـا وتصفية آثارهـا القانونيـة، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدافعها، وثانيهما : أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينها، وتحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئًا من هذا النص مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.

 

متى كان ما تقدم، وكانت نصوص القرار رقم 18 لسنة 1991 المشار إليه، تتعلق بإنشاء شعبة جديدة بنظام التعليم المفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة تحت اسم "المعاملات المالية والتجارية"، وإضافتها، وخطة الدراسة بها إلى اللائحة الداخلية للكلية، وهي منبتة الصلة بالنزاع المردد أمام محكمة الموضوع، الذى يدور حول طلب المدعى عليهم من الرابع حتى الثاني عشر، الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، إلغاء قرار نقابة المحامين بعدم قبول أوراق قيدهم، وإلزام النقابة بقبول قيدهم بالجدول العام للمحامين، دون التقيد بشرط الحصول على الثانوية العامة، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على أحكام هـذا القـرار، بحسبان القضـاء في دستوريتها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيه، مما يتعين معه القضاء بعـدم قبول الدعوى بالنسبة له.

وفى ضوء ما تقدم جميعه، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.


فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

هناك تعليقان (2):

  1. حسبى الله ونعم الوكيل

    ردحذف
    الردود
    1. الحكم معناه قبول خريجي كلية الحقوق نظام التعليم المفتوح بالقيد في جداول نقابة المحامين

      حذف