الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 9 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

الطاعنة / .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / .... و ......

ضـــــــــــــــــد

المطعون ضدها / .... للإنشاءات الهندسية ذ.م.م بوكالة المحاميان / .... و ....

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 149/2017 تجاري كلي رأس الخيمة طلبت في ختامها الحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 8368/2017 أمر على عريضة مستعجل رأس الخيمة تاريخ 11/5/2017 وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنها تعمل في مجال الاستشارات الهندسية المدنية والمعمارية بموجب ترخيص تجاري صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة تحت رقم 20926 وكانت المدعى عليها تعمل في مجال مقاولات البناء وقد قامت المدعى عليها بإصدار شيك بقيمة خمسمائة ألف درهم مقابل جزء من نسبة ترسية مشروع والمؤرخ في 4/4/2017 والمسحوب على البنك التجاري الدولي ويحمل الرقم 006345 ولدى مراجعة المدعية للبنك المسحوب عليه الشيك لصرفه في موعد استحقاقه تم إعادته بدون صرف وذلك لعدم وجود رصيد كاف ولدى مراجعتها للمدعى عليها ومطالبتها بالوفاء بقيمة الشيك تمنعت بدون وجه حق وحيث أنه لا يسوغ لأحد أخذ ما غيره بدون سبب مشروع فقد اضطرت المدعية لإقامة الدعوى الراهنة.
ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/7/2017 قضت حضورياً بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحكمة المحكمة الجزئية حيث قيدت الدعوى بالرقم 254/2017 تجاري جزئي رأس الخيمة وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 19/10/2017 قضت المحكمة الجزئية / الدائرة التجارية الأولى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية المبلغ المدعي به والفائدة التعويضية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من 21/5/2017 حتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة رقم 8368/2017 وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 300/2016 و بتاريخ 11/12/2016 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/02/2018 وغذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم انتهاجها الطريق الذي رسمه القانون لمثلها وهو طريق الأمر بالأداء طبق أحكام المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية برغم تعلق المطالبة بدين معين المقدار يستند إلى شيك معولاً في ذلك على مجرد طلب المطعون ضدها الفوائد القانونية دون مراعاة أن ما يـُعَولُ عليه هو الطلب الأصلي المتعلق بأصل الدين وليست الطلبات التي تعد من مستلزماته.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه 1- لما كان النص في المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها . . ." وفي المادة 143 منه والمعدلة بموجب القانون 30 لسنة 2005 على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره . . " يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قـِـبل خصمه يتعين عليه – كأصل عام – الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب، واستثناء من هذا الصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينة شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة، فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي وبرفض البعض الآخر وإحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها قد تعلق بالمطالبة بدين سنده شيك بدعوى مرفوعة على ساحبته الطاعنة وهو دين معين المقدار وحال الأداء وثابتاً بورقة تجارية . وثانياً : بالمطالبة بالفوائد القانونية المترتبة على هذا الدين بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، وكان هذا الطلب وإن كان يعد من ملحقات الطلب الأصلي ، إلا أنه غير ثابت بالكتابة بموجب محرر صادر من الطاعن فضلاً عن أنه غير حال الأداء ، ذلك أن المطالبة بالفوائد تمتد حتى تمام السداد وهو أجل مستقبل مما يفقد هذا الطلب شرط حلول أجل الوفاء به عند تقديمه ، وبالتالي لا يجوز للمطعون ضده الالتجاء إلى سلوك أمر الأداء بالنسبة لكافة طلباته المشار إليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي دون سلوك استصدار أمر الأداء فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، ويكون النعي على غير أساس .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث لم تأخذ بدفاعها بأن لا سبب للشيك سند الدعوى وأنه متحصل عليه من المطعون ضدها بسبب غير مشروع حيث تحصل عليه المطعون ضدها عن طريق إقرار ممثل الطاعنة وذلك برغم تقديمها ما يثبت أن الشيك سند الدعوى قد تعلقت به القضية الجزائية رقم 2527/ 2017 التي حررت بناءً على بلاغها الجزائي من أجل الاستيلاء على ملك الغير .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مناط تطبيق قاعدة الجزائي بوقف المدني المشار إليها بالمادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية أن تكون الدعوى الجزائية قد رفعت فعلاً إلى المحكمة الجزائية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعنة بشأن وجود قضية جزائية بموضوع الشيك سند الدعوى بما أورده بمدوناته من أن ما قدمته الطاعنة للتدليل على ذلك لا يعدو أن يكون بلاغاً جزائياً للنيابة العامة قيد لديها بالرقم ( 2527/2017 ) المشار إليه بسبب النعي على أنه قضية جزائية خلافاً لحقيقة الواقع بشأن التداعي الجزائي بين الطرفين الذي لم يتجاوز مرحلة البحث الأولي لدى النيابة العامة كما ذلك بشهادتها بتاريخ 11/12/2017 المتضمنة بأنه سجلت لديها شكاية بالرقم ( 2527/2017 ) بتاريخ 4/5/2017 من المدعين .... و .... ضد المشتكى به .... بتهمة الاستيلاء على ملك الغير وأنها لازالت قيد التحقيق ، مما مفاده أن دفاع الطاعنة لم يسند إلى دعوى جزائية بل إلى بلاغ جزائي لا يترتب عنه بمجرده وجوب وقف القاضي الجزائي نظر الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجزائية – فيكون ما قضـى به الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص موافقاً للقانون والنعي عليه بهذا الوجه من السبب على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق