الصفحات

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 7297 لسنة 81 ق جلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 57 ص 394

جلسة 20 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد محمد عامر "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(57)
الطعن 7297 لسنة 81 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بطريق النقض".
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
صيرورة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نهائيا لعدم الطعن عليه. مؤداه. عدم جواز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها. استناد الحكم الابتدائي على م 46 ق المرافعات حال إصدار الحكم بعدم الاختصاص القيمي. لا أثر له. علة ذلك.
(3) حكم "الطعن في الحكم: أثر الطعن".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه. "مثال: بشأن احتساب مديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية".
(4) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب خبير آخر".
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------------
1 - مؤدي المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل في الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوي الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل في الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتفاء الرابطة بين الدعويين التي تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس، إذ إن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائيا لعدم استئناف الطاعنة إياه، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافا لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي وإذ ينصرف نعي الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائي فإنه يكون غير جائز. وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هي المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل في اختصاصها القيمي، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلي لا يخرج عن اختصاصها - الدائرة الابتدائية - لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادرا من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض، ويكون النعي بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين في عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2002 ولم يدخل في حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيها، والطريق الثاني وفيه احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/ 5/ 2007 وراعى في عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك - في تاريخ 14/ 10/ 2002، 11/ 9/ 2003، 28/ 2/ 2007 - وحتى فترة أطول والتي لم يستنزلها في طريقة الحساب الأولي لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيها وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذي سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيها، وكان النعي على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقة على فترة المحاسبة الأولى حق 31/ 3/ 2002 - التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه - يقتضي احتساب الفوائد والعمولات البنكية التي تستحق عن التأخير في الوفاء وهو ما راعاه الخبير في السبيل الثاني من عمله باحتساب التسديدات اللاحقة للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة في قيمة المديونية، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدى إلى الإساءة إلى مركز الطاعن الذي طعن وحده في هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التي قضى بها - وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير -، وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي انتدبته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنه 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ 2874424 جنيها حق 31/ 3/ 2002 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية مركبة بواقع 14.5% سنوية والمصاريف والعمولات حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إن الطاعن بصفته حصل على مبلغ مليون جنيه تسهيلات ائتمانية اعتبارا من تاريخ 9/ 7/ 1998 ولم يلتزم بالسداد. ادعى الطاعن بصفته فرعيا بطلب الحكم ببراءة ذمته من الدين المطالب به لسداده وبإلزام البنك المطعون ضده الأول بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده الأول كان قد وافق له على منحه قرضا بمبلغ ثمانية ملايين جنيه إلا أنه لم يلتزم بذلك وقصر القرض على مبلغ مليوني جنيه والذي سددهما مما أصابه بأضرار. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الثاني هجوميا في الدعوى بطلب رفض الدعوي الفرعية وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له كمحال إليه المبالغ المطالب بها في الدعوى الأصلية وقال بيانا لذلك إن البنك المطعون ضده الأول قد أبرم معه عقد حوالة حق بتنازله عن كافة حقوقه قبل الطاعن بصفته لصالحه. أحيلت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الابتدائية - وقيدت أمامها برقم ... لسنه 2010 وبتاريخ 24 من مايو سنه 2010 حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وبإحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة وقيدت برقم ... لسنه 2 ق اقتصادية. أضاف الطاعن بصفته إلى دعواه طلبا بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 12161 جنيها والفوائد القانونية حتى السداد كمقاصة بين المبلغ الذي سدده للبنك المطعون ضده وقدره 2012161 جنيها ومبلغ القرض، وبتاريخ 7 من مارس 2011 قضت المحكمة في الدعوى الفرعية والطلب الإضافي برفضهما، وفي الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للبنك المطعون ضده الثاني - المحال إليه - مبلغ 2874424 جنيها حتى 31/ 3/ 2002 بخلاف ما يستجد من فوائد قانونية بعد هذا التاريخ بواقع 5% حتى تمام السداد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وبإحالتهما للمحكمة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والمادة 46 من قانون المرافعات يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين وأضر بالشركة الطاعنة لعدم توافر حالة الإضرار بالعدالة الواردة بالمادة 46 من القانون سالف الذكر، إذ كان عليها أن تستمر في نظر الدعوى الأصلية وتقضى بإحالة الدعوى الفرعية حيث إن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية لم يكن يترتب عليه ثمة أضرار بسير العدالة، وأن قضاءها بالإحالة مطعون عليه بالتبعية مع الحكم الطعين لعدم قابلية الطعن عليه - وقت صدوره - بالاستئناف طبقا لحكم المادة 46 من قانون المرافعات، كما أن طلب الطاعنة في دعواها الفرعية كان تعويضا عن الأضرار التي ألحقها البنك المطعون ضده بها وهو ما يجعل المحكمة الابتدائية مختصة بالدعويين الأصلية والفرعية عملا بنص المادة 224 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى الاقتصادية أنه صدر بإحالة الدعويين الأصلية والفرعية لإحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية إذ إن قيمة الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة تجاوز الخمسة ملايين جنيه مما تدخل في الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأن هذا الطلب العارض مرتبط ارتباطا وثيقا بالدعوى الأصلية وأن المباعدة بين الدعويين الأصلية والفرعية ضار بالعدالة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تصديه للفصل في الدعوى الأصلية المحالة إليه مع الدعوى الفرعية من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية رغم انتقاء الرابطة بين الدعويين التي تجعل من حسن العدالة نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية يكون على غير أساس، إذ إن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإحالة للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصبح نهائيا لعدم استئناف الطاعنة إياه، ولم يثبت صدور هذا القضاء خلافا لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي وإذ ينصرف نعي الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائي فإنه يكون غير جائز، وكان المخاطب بالمادة 46 من قانون المرافعات هي المحاكم الجزئية فلا يجوز تطبيق حكمها على غيرها من المحاكم ومن ثم فإن استرشاد المحكمة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بحكم هذه المادة، وقضاءها بعدم اختصاصها بالدعوى الأصلية والفرعية باعتبار أن الطلب الأخير لا يدخل في اختصاصها القيمي، وأن حسن سير العدالة يفرض نظر الدعويين أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة رغم أن الطلب الأصلي لا يخرج عن اختصاصها - الدائرة الابتدائية - لا يمنع من الطعن على الحكم بعدم الاختصاص باعتباره صادرا من محكمة ابتدائية وليس جزئية بحيث إذا لم يطعن عليه لا يجوز المجادلة في مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة النقض، ويكون النعي بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك في شقين، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المديونية التي يطالب بها البنك المطعون ضده ذلك أن تسديداته بلغت 2012161 جنيها حال أن القرض الممنوح له قيمته مليونا جنيه وهو ما يكون معه دائنا للبنك وليس مدينا له وأن الخبير المنتدب لم يعن ببحث دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد هذا الدفاع ولم يقض له بما سدده بالزيادة عن مبلغ القرض وألزمه بفوائد بنكية مركبة وعمولات ومصاريف على رصيده المدين في 31/ 3/ 2002 رغم عدم وجود عقود تسهيلات ائتمانية وقع عليها تحدد سعر الفائدة وما يستحق للبنك من مصاريف وعمولات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن وإثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب فيها أن الخبير سلك طريقين في عمله الأول فيه احتسب مديونية الطاعن وما استحق عليها من فوائد وعمولات وذلك حتى تاريخ 31/ 3/ 2002 ولم يدخل في حساب تلك المديونية التسديدات الحاصلة من الطاعن خارج فترة الحساب وانتهى إلى انشغال ذمته بمبلغ 2874424 جنيها، والطريق الثاني وفية احتسب الخبير مديونية الطاعن شاملة الفوائد والعمولات حتى تاريخ 31/ 5/ 2007 وراعى في عملية احتساب المبالغ المسددة من الطاعن خلال فترة المحاسبة تلك - في تاريخ 14/ 10/ 2002، 11/ 9/ 2003، 28/ 2/ 2007 - وحتى فترة أطول والتي لم يستنزلها في طريقة الحساب الأولى لوقوعها خارج فترة المحاسبة وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بمبلغ 3817743 جنيها وهو يزيد على مبلغ المديونية الأولى، وكان الحكم المطعون فيه أخذ بالسبيل الأول الذي سلكه الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأقل المديونيتين وهو مبلغ 2874424 جنيها، وكان النعي على الحكم المطعون فيه عدم احتساب التسديدات اللاحقة على فترة المحاسبة الأولى حق 31/ 3/ 2002 - التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه - يقتضي احتساب الفوائد والعمولات البنكية التي تستحق عن التأخير في الوفاء و هو ما راعاه الخبير في السبيل الثاني من عمله باحتساب التسديدات اللاحقة للفترة الأولى وما استحق عنها من فوائد وعمولات وانتهى إلى الزيادة في قيمة المديونية، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم من عدم احتساب كافة المبالغ المسددة من الطاعن عند تقدير مديونيته الناشئة عن التسهيلات الممنوحة له لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدي إلى الإساءة إلى مركز الطاعن الذي طعن وحده في هذا الحكم لما سيترتب عليه من إلزامه بمديونية أكبر من تلك التي قضى بها - وذلك على النحو الثابت بتقرير الخبير - وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم المطعون فيه، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، إذ إن الثابت من المصادقات وكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وكانت محل بحث من الخبير المنتدب أن المصادقة الأولى بمديونية على الطاعن بمبلغ 912696 جنيها بتاريخ 20/ 9/ 1998 بعد سحب الطاعن المبلغ 750000 جنيه، والثانية بمديونية 1423939 جنيها بتاريخ 15/ 10/ 1998 بعد سحب الطاعن لمبلغ 1150000 جنيه التي اشتملت على الفوائد التي احتسبها الخبير، فبتوقيع الطاعن عليها يكون قد قبل ضمنيا احتساب فوائد ومصاريف بنكية على المبلغ المدين به حتى تاريخ 31/ 3/ 2002 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا السبب بشقه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه والبنك المطعون ضده تلاقت إرادتيهما على منحه قرضا بمبلغ عشرة ملايين جنيه وأن المطعون ضده أخل بالتزامه معه مما ألحق به ضررا طلب التعويض عنه في دعواه الفرعية وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لدفاعه وطلب إعادة المأمورية الخبير لبحثه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقية منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهي غير ملزمة بإجابة تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي انتدبته ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت عليها دليلها، وكان الحكم المطعون فيه - أخذا بما اطمأن إليه من تقرير الخبير - قد انتهى إلى أنه لم تصدر ثمة موافقة من البنك المطعون ضده على طلب الطاعن منحه قرضا بمبلغ عشرة ملايين جنيه ومن ثم فإن البنك المطعون ضده لم يرتكب ثمة خطأ يوجب التعويض وهو استخلاص سائغ من الحكم المطعون فيه، وكان لا إلزام على البنوك أن تستجيب الطلبات منح القروض التي تقدم إليها من العملاء، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق