الصفحات

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 676 لسنة 81 ق جلسة 12 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 24 ص 167

جلسة 12 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد ومصطفى عبد الفتاح أحمد "نواب رئيس المحكمة".
------------
(24)
الطعن 676 لسنة 81 القضائية
(1) أهلية "أهلية الوجوب".
أهلية الوجوب للشخص الطبيعي. ماهيتها. صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. العقد كمصدر للالتزام. لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيهم أهلية الوجوب. عدم تحقق ذلك في المتوفى.
(2) أحوال شخصية "إرث: أحكام الميراث بصفة عامة". إصلاح زراعي "الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعي".
للوارث بالميراث حقوقا لا تزيد عما كان لمورثه. المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي. ماهيته. الراغب في الانتفاع بطريق التمليك للأراضي الموزعة على صغار الفلاحين وفقا للإجراءات. أيلولة الأرض الموزعة لورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء.
(3) إصلاح زراعي "بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي".
الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتي لم توزع على صغار الفلاحين. للهيئة الحق في التصرف ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها وفقا لضوابط ق 3 لسنة 1986. المواد 3، 4، 6 ق 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. الاستثناء. الأراضي الخاضعة ق 51 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.
(4) بيع "بعض أنواع البيوع : بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي".
ثبوت تحرير عقد بيع للأرض محل التداعي بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي البائعة والورثة المختصمين في الطعن بالنقض كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى. مؤداه. أن المشترون هم الخصوم الموجودين فقط على قيد الحياة حال التعاقد دون والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة بتاريخ سابق لتاريخ تحرير العقد سند الدعوى وكذلك أن الأرض محل العقد لم يصدر عنها شهادات توزيع على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك وتم بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها. أثره. عدم أحقية المطعون ضدها الأولى في تسليم تلك الأرض إليها والانفراد بإدارتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي هي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، فإن العقد باعتباره مصدرا للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية، وهو ما لا يتحقق بداهة في الشخص الطبيعي الذي فارق الحياة.
2 - ليس للوارث حقوقا أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث، كما أن المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي هو الذي أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضي على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، وهو الذي تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاق أو قضاء.
3 - إعمالا للمواد 3، 4، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق في التصرف في الأراضي المملوكة لها - عدا الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - التي لم توزع على صغار الفلاحين، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع ، وذلك ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون 3 لسنة 1986.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1989 مبرم وفقا لحكم المادة السادسة المشار إليها (من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي) بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كبائعة للأرض المملوكة لها، وورثة... كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى وهو ما لازمه - وعلى ما سلف - أولا: أن المشترين هم المشار إليها... والطاعنين فقط باعتبارهم ورثة المذكور حسب الثابت بإعلام تحقيق وفاته ووراثته الموجودون على قيد الحياة في تاريخ العقد، دون وريثته نجية. إسكندر تادروس والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة في 21/ 8/ 1988 قبل إبرامه. ثانيا: أن الأرض موضوع ذلك العقد لم تكن موزعة على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك، ولم يصدر عنها شهادات توزيع بدلالة بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها، بما يضحى معه دفاعها في هذا الخصوص، وبأحقيتها بالميراث في نصيب والدتها في الأرض المبيعة - باعتبار الأخيرة من ورثة ... الذي كان مستأجرا للأرض - على غير سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى... لسنة... مدني المنيا الابتدائية ( مأمورية بني مزار) - وحسبما استقر عليه شكل الخصومة - على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيينها مديرة لإدارة الأرض الشائعة البالغ مساحتها... المبينة موقعا وحدودا بصحيفة الدعوى، مع التسليم. وقالت بيانا لذلك إن هذه المساحة آلت لورثة... بالشراء من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعقد المؤرخ...../ .../ ....، وإذ كان لها الحق منفردة في إدارة تلك المساحة الشائعة باعتبارها المالكة بالميراث عن والديها لمساحة... فقد كانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق لدى محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا "، التي ندبت لجنة خبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد - بعد استبعاد الفترة التي توقف فيها. العمل بالمحاكم إبان ثورة 25 يناير المجيدة - طلبت فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما لعدم القضاء لهما أو عليهما بشيء، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما في محله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للأسباب التي بني عليها.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتسليم المطعون ضدها الأولى الأرض الشائعة موضوع عقد البيع المؤرخ ../../.... وتعيينها مديرة لها ، تأسيسا على أنه آل إليها بالميراث عن والديها أكثر من نصف تلك الأرض في حين أنهما لم يكونا طرفا في عقد البيع، ولم تنتقل إليهما ملكية أي جزء منها قبل وفاتهما، وكان وضع اليد عليها قبل البيع بطريق التأجير من هيئة الإصلاح الزراعي المالكة، وليس بطريق الانتفاع بالتمليك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه لما كانت أهلية الوجوب لدى الشخص الطبيعي هي صلاحيته لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فإن العقد باعتباره مصدرا للالتزام لا ينشأ إلا بين أشخاص قانونية تتوافر فيها تلك الأهلية، وهو ما لا يتحقق بداهة في الشخص الطبيعي الذي فارق الحياة، وأنه ليس للوارث حقوقا أكثر مما كان لمورثه إذا استند في طلبه إلى الميراث، كما أن المنتفع بالأراضي المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي هو الذي أبدى رغبته في الانتفاع بنظام توزيع تلك الأراضي على صغار الفلاحين بطريق التمليك ، وتم توزيعها عليها وفقا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك، وهو الذي تؤول بعد وفاته ملكية الأرض الموزعة عليه إلى ورثته حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقا أو قضاء، وعملا بالمواد 3، 4، 6 من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فإن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الحق في التصرف في الأراضي المملوكة لها - عدا الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها - التي لم توزع على صغار الفلاحين ، ولم تصدر بشأنها شهادات توزيع ، وذلك ببيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها بالشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك القانون - 3 لسنة 1986- . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 7/8/1989 مبرم وفقا لحكم المادة السادسة المشار إليها بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كبائعة للأرض المملوكة لها، وورثة ... كمشترين وناب عنهم في التعاقد المطعون ضدها الأولى وهو ما لازمه - وعلى ما سلف – أولا: أن المشترين هم المشار إليها والطاعنين فقط باعتبارهم ورثة المذكور حسب الثابت بإعلام تحقيق وفاته ووراثته، الموجودون على قيد الحياة في تاريخ العقد، دون وريثته... والدة المطعون ضدها الأولى المتوفاة في 21/ 8/ 1988 قبل إبرامه، ثانيا: أن الأرض موضوع ذلك العقد لم تكن موزعة على مورثي المطعون ضدها الأولى بطريق الانتفاع بالتمليك ، ولم يصدر عنها شهادات توزيع بدلالة بيعها بالممارسة لواضعي اليد عليها ، بما يضحي معه دفاعها في هذا الخصوص ، وبأحقيتها بالميراث في نصيب والدتها في الأرض المبيعة باعتبار الأخيرة من ورثة ... الذي كان مستأجرا للأرض على غير سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - ولما تقدم - فإنه وإن كان عقد البيع موضوع النزاع لم يتحدد فيه نصيب كل مشتر، وهو ما كان من شأنه أن المبيع بالسوية بينهم ، إلا أن الثابت بالأوراق ومن دفاع المستأنف ضدهم عدا الأخيرين أن نصيبهم اقتصر على نصف الأرض المبيعة فقط ، وأنهم سددوا نصف ثمنها، واختصت المستأنفة بالنصف الآخر البالغ 22س - 20ط ، وإذ لم تجاوز تلك المساحة نصف الأرض ، فإن طلبها استلامها كلها والانفراد بإدارتها ، مع خلو الأوراق من موافقة أي من المشترين على ذلك، يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق