الصفحات

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعنان 626 و 636 لسنة 67 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 26 ص 178

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، على عبد المنعم ووائل داود "نواب رئيس المحكمة"
------------
(26)
الطعنان 626 و 636 لسنة 67 القضائية
(1 - 3) عمل "الدعوى العمالية: منازعات العمل الجماعية: خضوعها لإجراءات التحكيم "بدلات: بدل السفر والمناطق النائية". دفوع "الدفع الشكلي".
(1) منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم. ماهيتها. المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم ويتصل بحقهم وتتأثر به معيشتهم. م 93 ق 137 لسنة 81. المنازعات الفردية. قوامها حق ذاتي للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر بها مركزها.
(2) الفصل في الدفع الشكلي. أثره. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. مؤداه. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها. علة ذلك.
(3) مطالبة الطاعنين أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر بالدرجة الثانية وفي بدل مناطق نائية. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكونها منازعة عمل جماعية وتخضع لإجراءات التحكيم. خطا.
علة ذلك. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايته. خطا.
-------------
1 - مفاد نص المادة 93 من قانون العمل 137 لسنة 1981* أن منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم هي المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه التي تقوم بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وبين جميع عمالهم أو فريق منهم وتتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به معيشتهم أما المنازعات الفردية التي يكون قوامها حق ذاتي للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها فإنها لا تعتبر منازعة جماعية كالنزاع بين العمال وصاحب العمل بشأن استحقاق كل منهم بدلا معينة فلا تختص به هيئات التحكيم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي المبدى في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغى الحكم فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها.
3 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين في الطعن الأول طالبوا أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وأحقيتهم في بدل مناطق نائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 ، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأنها منازعة جماعية خاصة بالعمل وشروطه وتخضع لإجراءات التحكيم رغم أنها مطالبة ببدلي انتقال ومناطق نائية طبقا للقرارات سالفة البيان ولا تعدو أن تكون منازعة فردية، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى باعتبار أنها منازعة فردية بعد أن ألغى الحكم المستأنف رغم أن قضاء محكمة أول درجة قد وقف عند حد الفصل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما لم تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة ثاني درجة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع ، وإذ هي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول أقاموا على المطعون ضدها فيه الدعوي رقم ... لسنة 1996 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقية كل منهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم له وأفراد عائلته من أسيوط إلى القاهرة والعودة مع أحقيته في بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المحدد للوظيفة اعتبارا من 1/ 5/ 1994 وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بفرع الشركة الطاعنة بأسيوط وهي من المناطق النائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 والتي يستحق العاملون فيها هم وعائلاتهم تذكرة سفر مجانية عند قيامهم بالإجازة السنوية أو المقابل النقدي عنها على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة ، كما يستحقون بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بواقع 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة تطبيقا لأحكام المادتين 78 ، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال رقم 41 لسنة 1958 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 2759 لسنة 1967 ، 56 لسنة 1980 ، 57 لسنة 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، استأنف الطاعنون في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط، وبتاريخ 9/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية الطاعنين في بدل السفر والمقابل النقدي وصرف مجمده عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في الطعن الأول والشركة المحكوم عليها - الطاعنة في الطعن الثاني - في هذا الحكم بالطعنين رقمي 626، 636 لسنة 67 ق على التوالي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها فيهما.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تصدت للفصل في موضوع الدعوى بعد أن ألغى الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبارها من منازعات العمل الجماعية التي تخضع للتحكيم، رغم عدم استفاد محكمة أول درجة بقضائها في هذا الدفع الشكلي ولايتها في الفصل في الموضوع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 93 من قانون العمل 137 لسنة 1981 أن منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم في المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه التي تقوم بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وبين جميع عمالهم أو فريق منهم وتتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به معيشتهم أما المنازعات الفردية التي يكون قوامها حقا ذاتيا للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها فإنها لا تعتبر منازعة جماعية كالنزاع بين العمال وصاحب العمل بشأن استحقاق كل منهم بدلا معينا فلا تختص به هيئات التحكيم، ومن المقرر أيضأ - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي المبدى في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغى الحكم فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين في الطعن الأول طالبوا أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وأحقيتهم في بدل مناط ق نائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأنها منازعة جماعية خاصة بالعمل وشروطه وتخضع لإجراءات التحكيم رغم أنها مطالبة ببدلي انتقال ومناطق نائية طبقا للقرارات سالفة البيان ولا تعدو أن تكون منازعة فردية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوي باعتبار أنها منازعة فردية بعد أن ألغى الحكم المستأنف رغم أن قضاء محكمة أول درجة قد وقف عند حد الفصل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما لم تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة ثاني درجة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وإذ هي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق