الصفحات

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 5848 لسنة 72 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 53 ص 367

جلسة 17 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور " نواب رئيس المحكمة" وأحمد قاعود.
--------------
(53)
الطعن 5848 لسنة 72 القضائية
(1 - 4) عمل "تدريب: استرداد مصروفات التدريب". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "تقديم المستندات في الدعوى".
(1) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه. إغفال ذلك. قصور.
(2) تقديم الخصم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عنها. قصور.
(3) تدريب العامل بالشركة الطاعنة بالداخل أو الخارج. مؤداه. التزامه بالاستمرار في العمل مدة لا تقل عن سنة في الحالة الأولى وسنتين في الثانية. الإخلال بهذا الالتزام. أثره. أحقيتها في استرداد المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل السفر والانتقال. المادتان 74، 75 من لائحة الطاعنة.
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها دربت المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت مصاريف السفر والإقامة وقدمت المستندات الدالة على ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة إلزامه برد تلك المصروفات دون تناول مستنداتها بالبحث والتمحيص. قصور. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
3 - مفاد النص في المادتين 74، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - يدل على أنه إذا قامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتين إذا كان التدريب في الخارج، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل الانتقال وبدل السفر.
4 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التي تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوي بمقولة خلو الأوراق مما يفيد إلحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية أو ما يفيد إنفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتا عن تلك المستندات التي قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلالة على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية وإتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها أو يبحث ما تفيده رغم ماله من تأثير في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أقامت الدعوى رقم.... لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2112,50 جنيها ومبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وقت السداد، وقالت بيانا لها إن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 8/ 1997 في وظيفة محلل مالي وقامت بتدريبه داخل مصر وخارجها بإيطاليا وأمريكا وأنفقت على تدريبه المبلغ الأول ومصاريف الإقامة والسفر المبلغ الثاني المطالب بهما، وإذ تم فصله من العمل بتاريخ 15/ 1/ 2001 لانقطاعه عن العمل بدون عذر ولم يرد المبالغ سالفة الذكر رغم أحقيتها في استردادها طبقا للائحة العمل الداخلية بها فقد أقامت الدعوي، قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتأييده، فطعنت في حكمها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة الاستئناف المستندات الدالة على قيامها بإلحاق المطعون ضده بالدورات التدريبية وتحملها نفقات ومصاريف تدريبه داخل مصر وخارجها ومصاريف سفره وإقامته والفحوصات الطبية اللازمة لذلك والتي أجريت له ولم يطعن عليها المطعون ضده بثمة مطعن وتمسكت بأحقيتها في المبالغ المطالب بها إعمالا للائحة العمل الداخلية بها، وإذ أعرض الحكم عن تلك المستندات وأغفلها رغم دلالتها على أحقيتها في طلباتها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصو، وكان النص في المادة 74 من لائحة الشركة الطاعنة على أن " يلزم العامل الذي تم تدريبه، سواء في الداخل أو في الخارج أن يستمر في خدمة الشركة ضعف مدة التدريب من تاريخ انتهاء آخر دورة بشرط ألا تقل مدة الخدمة هذه عن سنة عند التدريب في الداخل وسنتين في الخارج "، وفي المادة 75 على أن " في حالة الإخلال بالالتزام المبين في المادة السابقة يسترد من العامل - وبكافة الوسائل - المصروفات التي تحملتها في تدريبه مضافا إليها كل مصاريف الانتقال وبدل السفر التي تحملتها الشركة في الداخل أو في الخارج " يدل على أنه إذا أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل أو في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتين إذا كان التدريب في الخارج، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التي تحملتها في تدريبه شاملة بدل الانتقال وبدل السفر. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التي تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بمقولة خلو الأوراق مما يفيد إلحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية أو ما يفيد إنفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتا عن تلك المستندات التي قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلالة على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية وإتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها أو يبحث ما تفيده رغم ماله من تأثير في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق