الصفحات

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / ......

الوقـــــــــائــع

في يـوم 11/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 15 /10/2018 في الاستئناف رقم 99 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 18/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 07/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 165 لسنة 2015 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي متخصص تكون مهمته الاطلاع على مستندات طرفي التداعي والانتقال إلى بورصة دبي للأوراق المالية للاطلاع لديها على الأسهم التي يمتلكها كل طاعن على حدة وبيان قيمتها وسعرها وقت الشراء وسعرها وقت قيام المطعون ضده ببيعها والمبالغ التي حصل عليها نتيجة هذا البيع، وما إذا كان قد سلمها للطاعنين من عدمه، وما إذا كان سعر الأسهم قد انخفض من عدمه، وتصفية الحساب بين الطرفين مع حفظ حقوقهم في تعديل طلباتهم على ضوء تقرير الخبير، وقالوا بياناً لذلك إنهم في الفترة من 2006 حتى 2013 وكلوا المطعون ضده في التعامل مع بورصة دبي بخصوص الأسهم المملوكة لهم والبالغ قيمتها مليونين وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعين درهمًا وذلك على التفصيل الوارد بالصحيفة بالنسبة للمبلغ الخاص بكل طاعن، إلا أن المطعون ضده لم يقم بسداد المبالغ المتحصلة من هذا البيع إليهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة باستجوابه بشأن مضمون هذا التقرير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي عَدَّل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهم مبلغ مليونين وثمانية وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وسبعين درهماً، والمحكمة ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين في تداول الأوراق المالية وتعاملات البورصة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 99 لسنة 2017 مدني، والمحكمة أعادت الدعوى إلى لجنة الخبراء سالفة الذكر، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 93 لسنة 12 ق مدني، وبتاريخ 29/ 1/ 2018 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، والمحكمة الأخيرة أعادت الدعوى بعد تعجيلها إلى لجنة الخبراء السابق ندبها من محكمة أول درجة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 15 / 10/ 2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت حكمها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها، وتساند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى والذي انتهى إلى براءة ذمة المطعون ضده من أية مديونية لصالح الطاعنين رغم ما شاب هذا التقرير من عوار وقصور لعدم تقديم المطعون ضده إلى اللجنة ما طلبته من مستندات مثبتة لبراءة ذمته، واكتفائها في هذا الخصوص بالشهادة الصادرة عن بنك دبي الإسلامي والتي تفيد تعذر توفير نسخة من الشيكات الصادرة من حساب المطعون ضده لديه لحدوث حريق بغرفة حفظ المستندات بالبنك، وعدم بحث اللجنة لأوجه دفاع الطاعنين واعتراضاتهم، وتناقض ما انتهت إليه مع إقرار المطعون ضده أمام جهتي الخبرة بقبضه لمبلغ أربعين ألف درهم من الطاعن الثاني لاستثماره في البورصة لصالحه هو وأولاده ، وعدم إجابتهم إلى طلب الانتقال إلى بنك أبو ظبي الإسلامي للاطلاع على حساب المطعون ضده رغم أن من شأن ذلك تغيير وجه الرأي في الدعوى، لاسيما أن اللجنة لم تتوصل إلى طريقة سداد الأسهم، ومن قام بسدادها، وما إذا كان ذلك قد تم بتمويل من الطاعن الثاني، والمطعون ضده الثاني، وشقيقتهما "شيخة" حسب ادعاء الثاني والإفادة الصادرة عن الأخيرة، وهو ما ترك الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة أمر الفصل فيه للمحكمة لوجود اختلاف بين الطرفين في هذا الشأن، فضلا عن مخالفة اللجنة لتقرير هذا الخبير رغم ابتنائه على أسس محاسبية صحيحة، هذا ولم تجب المحكمة الطاعنين إلى طلب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضاتهم؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، كما يحق لها إجراء المفاضلة بين تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقارير الثلاثة المقدمة من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة المطعون ضده غير مشغولة بأية مديونية للطاعنين استنادا إلى ما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي السابقين على صدور الحكم الناقض من أن العلاقة بين طرفي الدعوى فضلاً عن كونها علاقة قرابة فهي أيضا علاقة تجارية متداخلة تستند إلى توكيلات قانونية عامة وخاصة صادرة من الطاعنين للمطعون ضده للاكتتاب بأسمائهم والشراء والبيع في الأسهم، وصرف الشيكات والأرباح، وإيداعها في حساباته البنكية، بالإضافة إلى معاملات أخرى على النحو الثابت تفصيلا بالوكالة، وأن المطعون ضده قام بالاكتتاب في الأسهم الموضحة تفصيلا بالتقرير بأسماء الطاعنين وآخرين وفق الثابت بكشف حساب البنك بهدف الحصول على حصة أكبر بالاكتتابات، وسند ذلك قيامه بدفع قيمة هذه الاكتتابات التي بلغ إجماليها (524650 ) درهما عند الاكتتاب فيها، وقيدها باسم أطراف الدعوى، حيث تم تحويل أرصدة الأسهم إلى حساب المطعون ضده الذي قام بسداد قيمتها، وقد تم بيعها على النحو الموضح تفصيلا بالأسهم، وحصل الطاعن الثاني من المطعون ضده على مبلغ 1467000 درهم كناتج للاستثمار في الأسهم، مما رأت معه اللجنة في ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ونتائج الفحص والدراسة أنه لم يترصد في ذمة المطعون ضده أية مديونية لصالح الطاعنين، وأن اللجنة بحثت اعتراضات الأخيرين على تقريرها الأول ، فلم تجد فيها ما يغير النتيجة التي انتهت إليها، وما ثبت له كذلك من التقرير التكميلي الثاني للجنة - والصادر ردا على الحكم الناقض - من أن المطعون ضده قام بفتح حسابين بنكيين لدى بنك دبي الإسلامي أحدهما باسمه، والآخر باسم شقيقه الطاعن الثاني بموجب الوكالة الممنوحة له منه، وأنه بفحص الحسابين وجميع الحركات التي تمت بينهما إيداعاً وصرفاً وتحويلاً والمبينة في التقرير تبين أن المطعون ضده هو من قام بسداد قيمة الاكتتاب في بعض الأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالته عن الطاعن الثاني وذلك من خلال التحويلات البنكية من حساباته لدى البنوك على النحو الموضح تفصيلاً بالجدول الملحق بالتقرير ، وأن البعض الآخر من هذه الأسهم لم يقدم أي من الطرفين ما يفيد سداد قيمتها وطريقة سدادها، وأنه لم يثبت للجنة سداد ثمن الاكتتابات بالأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالة المطعون ضده عن الطاعن الثاني من المال المحول من حساب الأخير إلى حساب المطعون ضده باستثناء مبلغ أربعين ألف درهم أقر المطعون ضده بتسلمه من الطاعن الثاني لاستثماره في الأسهم، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون من تناقض النتيجة التي انتهت إليها اللجنة مع إقرار المطعون ضده بتسلمه المبلغ المشار إليه في أسباب الطعن من الطاعن الثاني؛ إذ الثابت من الأوراق أن واقعة قبض هذا المبلغ إنما تمت في بداية التعامل بين الطرفين عام 1996 ولا يتعلق بها جوهر النزاع الحالي؛ ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق