الصفحات

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 53 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 53 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... ـ بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد

1 - .......

2 - ...... ـ بوكالة المحاميين / .......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 06/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 08/11/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .

وفي 10/12/2018 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.

وفي 28/11/2018 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 06/01/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس الدعوى رقم 248 لسنة 2014 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 3|1|2010 والمحرر بينه وبين الطاعن والمطعون ضده الخامس وإلزامهما متضامنين برد الثمن وقدره مائة وستون ألف درهم وبتعويض مادي وأدبي قدره خمسون ألف درهم ، والفوائد بواقع 12 % من تاريخ تسليم المبلغ وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اشترى من الطاعن والمطعون ضده الخامس قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وتسلم منهما بمجلس العقد أصل عقد البيع والتنازل الصادر من المطعون ضده الرابع المالك السابق للأرض، وتعهدا بإحضار توكيل منه لإتمام إجراءات التسجيل والبناء إلا أنهما نكلا عن تنفيذ تعهدهما، وعلم من المطعون ضده الرابع أن الأرض ما زالت في ملكه ولا توجد صلة له بالمذكورين، فأخطرهما رسمياً بطلب الفسخ ورد الثمن فامتنعا، ومن ثم كانت الدعوى. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16|10|2014 أدخل الطاعن والمطعون ضده الخامس كلا من المطعون ضدهما الأول والثالث خصمين جديدين في الدعوى بطلب إلزامهما بما عسى أن يُقضى به في الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26|2|2015 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص حيث قُيدت أمامها برقم 5 لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 14|5|2015 قررت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص حيث أعيدت الدعوى إلى رقمها السابق، وبتاريخ 4|6|2015 حكمت المحكمة باستنفاد ولايتها بالفصل في الدعوى.

طعن النائب العام أمام محكمة التمييز بطلب تعيين المحكمة المختصة برقم 207 لسنة 10 ق 2015، ومحكمة رأس الخيمة الابتدائية قضت بتاريخ 29|12| 2015 بوقف السير في الدعوى لحين البت في الطعن بالتمييز، كما رفع النائب العام الطعن رقم 25 لسنة 12 ق 2017 بالطلب ذاته، وبتاريخ 31|7|2017 قضت محكمة التمييز بتعيين المحكمة المدنية الابتدائية برأس الخيمة محكمة مختصة بنظر النزاع وإحالة الدعوى إليها.

عجل المطعون ضده الثاني الدعوى من الوقف بموجب صحيفة قُدمت بتاريخ 6|9|2017 إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الأخيرة وأعلنت قانوناً، وبتاريخ 21|12|2017 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب الإدخال وبفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الخامس بأداء مبلغ مائة وستين ألف درهم إلى المطعون ضده الثاني، وفائدته التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 16|9|2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت المحكمة حكمها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد رغم تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل الدعوى من الوقف، مما لا ينفتح معه ميعاد الطعن بالنسبة إليه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي، وإذ لم يحصل هذا الإعلان إلا في 3|4|2018 وكان قد أقام استئنافه في 25|4|2018 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أي جلسة تالية لتعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على وقف الدعوى أو قدم فيها مذكرة بدفاعه، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 21/12/2017 ولم يتم إعلانه إلى الطاعن إلا بتاريخ 4/4/2018 حسبما هو ثابت من ورقة الإعلان ومذكرة قسم الإعلانات القضائية المرفقتين، وكان الطاعن قد أقام استئنافه بتاريخ 25|4|2018 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف يسري في حق الطاعن من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق