الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

قانون اتحادي 5 لسنة 2021 بتعديل قانون إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية




المادة 1
1. تستبدل عبارة "مركز الوساطة والتوفيق" بعبارة "مركز التوفيق والمصالحة" أينما وردت في عنوان ونصوص القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه.

2. تستبدل كلمة "الموفق" بكلمة "المصلح"، وكلمة "الصلح" بكلمة المصالحة "، وكلمة "التوفيق" بعبارة "التوفيق والمصالحة" أينما وردت في نصوص القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة 2
يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (3)، (6)، (9). (10)، و(15) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه. النصوص الآتية:
المادة (1):
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
المركز :مركز الوساطة والتوفيق .
الوساطة : وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويستعينون فيها بطرف ثالث محايد (الوسيط). سواء كانت تلك الوساطة قضائية أو غير قضائية، وينظمها قانون اتحادي خاص بها.
التوفيق : وسيلة بديلة لحل النزاعات وديا بين الأطراف، يتم اللجوء إليها قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها أمام المحكمة، ويتم الاستعانة فيها بطرف ثالث محايد (الموفق)، لمحاولة الوصول إلى اتفاق صلح موقع بين الأطراف وملزم لهم.

الصلح: حسم المنازعة بين طرفيها بالتسوية الودية

الموفق : الشخص المعين أو المنتدب بالمركز، والذي يتولى حل المنازعة بالصلح

الأطراف: أطراف منازعة التوفيق

المحكمة المختصة: محكمة الموضوع المختصة بنظر الدعوى القضائية المحالة إلى التوفيق، أو قاضي المحكمة المشرف على مكتب إدارة الدعوى.

القاضي المشرف: القاضي المشرف على المركز.

التسوية: الصلح الذي يتوصل إليه الأطراف، ويعتمد محضره من القاضي المشرف.



المادة (2):

إنشاء المراكز


1. للوزير أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية.

2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز الوساطة والتوفيق على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

3. للوزارة أو للجهة القضائية المحلية إنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق، ويتحدد اختصاصها الولائي وفقاً لقواعد اختصاص الجهة القضائية التابعة لها، ويصدر بإجراءاتها ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال.

المادة (3):

اختصاصات المراكز

1. تختص المراكز بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الآتية:

(أ) المنازعات التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

(ب) المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب على الدرجة الرابعة أيّاً كانت قيمتها.

2. للخصوم بعد رفع الدعوى الاتفاق على اللجوء إلى المراكز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.

المادة (6):

الآثار المترتبة على اختصاصات المراكز

1. لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للوساطة والتوفيق أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القانون، إلا بعد عرضها عليه، وصدور إفادة بما تم في شأنها.

2. إذا أحالت المحكمة المختصة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناءً على طلب الخصوم، يجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع أمامها في حالة انتهاء المنازعة صلحاً، فإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً.

3. لا يجوز تطبيق أحكام هذا القانون في حال سابقة اللجوء إلى الوساطة وفقاً للقانون الاتحادي المنظم لها.

4. توقف جميع المدد القانونية والقضائية المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة من تاريخ قيد المنازعة في المركز، ولا يعود سريان هذه المواعيد إلا بانتهاء التوفيق.


المادة (9):

إجراءات عمل الموفقين

1. على الأطراف حضور جلسات التوفيق شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً، ويحدد الموفق موعد كل جلسة، ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.

2. يجتمع الموفق بالأطراف في الجلسات المحددة، ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم، ويتخذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم وأن يستدل بالمبادئ القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية التوفيق.

3. ومع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون. يكون للموفق في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة وقانون الإثبات وتعديلاتهم المشار إليهم ومواعيد الدوام الرسمي.

4. للموفق الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية، ويحدد الموفق أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات وتعديلاته المشار إليه.

5. لا يملك الموفق سلطة التحقيق، ومع ذلك، يجوز له، بالاتفاق مع الأطراف جميعاً ولأغراض التوفيق، أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته.

المادة (10):

المحظورات

1. يحظر على الموفق الآتي:

(أ) أن يكون محكماً أو خبيراً، أو أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق،

(ب) أن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة في ذات موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة بجريمة.

2. تعتبر كافة إجراءات التوفيق سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على المركز والموفق والأطراف وكل مشارك في الإجراءات الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال تلك الإجراءات إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.

المادة (15)

حالة تحقق الصلح

1. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام الموفق فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والموفق، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وذات حجية الأحكام القضائية، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

2. يُذيل المحضر بعد اعتماده بالصيغة التنفيذيّة بناءً على طلب الأطراف كافة أو أحدهم، ويجري تنفيذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته المشار إليه.


المادة 3
تضاف المواد (10) مكرراً (1), و(10) مكرراً (2)، و(11) مكرراً إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 المشار إليه، يكون نصها الآتي:
المادة (10) مكرراً (1):
الإجراءات التأديبية
1. في حال مخالفة الموفق لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، فللطرف المتضرّر اللجوء إلى المركز لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على الموفق، ولا يخل ذلك بمسؤوليته المدنية والجزائية.
2. ويتبع في شأن تأديب الموفقين الإجراءات والجزاءات التأديبية الواردة بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته المشار إليه والقوانين المحلية المنظمة للوظيفة العامة حسب الأحوال.

المادة (10) مكرراً (2):
عزل واستبدال الموفق
يجوز للقاضي المشرف عزل الموفق واستبدال آخر به بناء على طلب أيًّ من الأطراف، ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تعذر على الموفق أداء مهمته.
2. إذا لم يباشر الموفق أو انقطع عن أداء مهمته بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في الإجراءات ولم يتنحَ.
3. أن يكون للموفق صلة بأي من الأطراف قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله سواء كان ذلك قبل أو أثناء إجراءات التوفيق.
ويكون القرار الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (11) مكرراً:
إجراءات التوفيق عن بعد
يجوز للموفق عقد إجراءات التوفيق، كلها او بعضها، باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية.



المادة 4

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17/رمضان/1442هـ

الموافق: 29/أبريل/2021م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق