الصفحات

الأحد، 23 مايو 2021

الطعن 43 لسنة 13 ق جلسة 8 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 محرم سنة 1440 هــ الموافق 8 أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 43 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

....... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

..... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة
والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 138 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الموقع منه بملكية العقار المبين به وصحة ونفاذ البيع مع إلزامه بنقل الملكية والرسوم والمصروفات، على سند من القول إن الطاعن اشترى العقار رقم .... / 2009 في منطقة .... والمبين بالأوراق لقاء ثمن إجمالي قدره 1,250,000 درهم سُدد بموجب شيك محرر بتاريخ 26 /11/2008 مسحوب على مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحرر المطعون ضده الإقرار محل التداعي بهذا البيع والثمن، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 16/1/2018 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ البيع على العقار رقم 589 لسنة 2009 ونقل ملكيته للطاعن.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/3/2018 أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن وشاهد المطعون ضده، قضت بتاريخ 14/5/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأحد سببي الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون؛ حين أهدرت محكمة الاستئناف الإقرار المقدم من المستأنف دليلاً على البيع وتخلت عن واجبها في تقديره بحجة أن التعرض له إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين؛ مع أنه سبق لمحكمة أول درجة أن تعرضت له وقالت كلمتها فيه ورفضت دفع المطعون ضده بصوريته؛ مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعرض له وتعمل سلطتها في تقديره إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المُستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للإقرار الذي تساند إليه الطاعن كدليل على طلبه الحكم بصحة ونفاذ البيع الوارد على العقار رقم 589 لسنة 2009 ونقل ملكيته إليه، والذي سبق أن طُرح على المحكمة الابتدائية وقالت كلمتها فيه على هذا الأساس، مجتزأ القول بأن الحكم المستأنف لم يتعرض لصحة ونفاذ الإقرار؛ فحجبت المحكمة الاستئنافية بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه؛ مما يعيب قضاءها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه والإحالة ، ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق