الصفحات

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 40 لسنة 13 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 4 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 40 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي/ .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... بوكالة المحامي / ........

2- شركة ..... ليمتد

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 99 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - الحكم بندب خبير حسابي لمراجعة حساب الشركة المطعون ضدها الأخيرة لتصفية الحساب وذلك على سند أنه أبرم مع المطعون ضده الأول عقداً بتاريخ 23/8/2010 لتأسيس الشركة المطعون ضدها الأخيرة وذلك بموجب اللوائح الدولية لدى المنطقة الحرة برأس الخيمة واتخذت مقراً لها بمركز التجارة المالي العالمي بإمارة دبي ونفاذاً لهذا الاتفاق أقنعه المطعون ضده الأول بإبرام صفقه استيراد وقود ديزل من إحدى الشركات الروسية بقيمة 550000 دولار فقام بتحويل هذا المبلغ من حساب شركته الخاصة في ألمانيا إلى حساب الشركة بالنمسا ومنها إلى الشركة الروسية بروسيا إلا إنه فوجئ بأن الصفقة وهمية ومن ثم كانت الدعوى. قدم إلى المحكمة صحيفة إدخال الشركة المطعون ضدها الأخيرة، وبتاريخ 28/12/2017 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2018 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 22/4/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بانعقاد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة لوقوع ضرر عليه داخل الإمارة وأن الشركة مرخصة لدى سلطة المنطقة الحرة ألا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع وقضي بعدم الاختصاص دون الإحالة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك إن النص في المادة 104 من الدستور على أن " تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور" ، يدل على أن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة أوجد جهتين تتوليان وظيفة القضاء ، أولاهما : جهة القضاء الاتحادي والثانية : هي الهيئات القضائية المحلية، فإذا خرج النزاع من ولاية جهة القضاء الاتحادي ودخل في ولاية جهة قضائية محلية فإن الأمر في حقيقته يتعلق بانتفاء ولاية وانعقاد أخرى ويتصل بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة عامة وليس لمصلحة الخصوم، كما أنه من المقرر أن الاختصاص في المواد التجارية وعلى ما تفيده المادتين 31/3 & 33 من قانون الإجراءات المدنية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركز إدارته أو المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشخص الاعتباري وذلك في المسائل المتصلة بالفرع ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وهذه المحاكم قسائم متساوية تخضع لرغبة المدعي تيسيراً له في إجراءات التقاضي ليختار منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة منها دون أخرى . كما أنه من المقرر أنه يشترط في الإحالة أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تابعة لذات الجهة القضائية المطروحة عليها الدعوى المطلوب إحالتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق إن مركز إدارة الشركة المطعون ضدها يقع بإمارة دبي وقد خلت الأوراق مما يشير إلى انعقاد الصفقة محل التداعي في دائرة محكمة رأس الخيمة أو كان يجب تنفيذها في دائرتها أو أن للشركة فرع في الإمارة، وبالتالي ينحسر الاختصاص الولائي عن محكمة رأس الخيمة، وكان لا يجوز الإحالة على محاكم خارج إمارة رأس الخيمة إذ أن القضاء في إمارة رأس الخيمة يشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي والمحلي في الإمارات الأخرى، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق