الصفحات

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 34 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ..... 2- ....... بوكالة المحامي / ......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 26 لسنة 2018 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بالتنازل عن الرخصة التجارية المسماة - السارية للصيانة العامة - بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى المتدخل المطعون ضده الثاني لتحويلها إلى وكيل خدمات بملكيته بكفالة الأخير وإلزامه بنقل ملكية السيارة المبينة وصفاً بالصحيفة إلى المتدخل وذلك على سند أنه بموجب عقد تنازل مؤرخ 5/10/2016 بين طرفي التداعي عن الرخصة التجارية سالفة البيان ومصدق عليها لدى الكاتب العدل برقم 24952 /2016 تنازل الطاعن له عن الرخصة سالفة البيان وإذ كان المطعون ضده من الأجانب فقد تم إبرام عقد وكالة خدمات بتاريخ 6/10/2016 مع المطعون ضده الثاني لدى دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ومصدق عليه من الكاتب العدل برقم 2499/2016 تضمن تسجيله كوكيل خدمات للرخصة التجارية محل التداعي نظير حصوله على مبلغ 2000 درهم سنوياً وقد طلب من الطاعن إتمام إجراءات تحويل الرخصة لوكالة خدمات باسم الكفيل "المطعون ضده الثاني" إلا أنه رفض فكانت الدعوى . قدم وكيل المطعون ضده الأول صحيفة معلنة بإدخال المطعون ضده الثاني . بتاريخ 29/3/2018 حكمت المحكمة بقبول التدخل وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده والخصم المدخل "المطعون ضده الثاني" في نقل الرخصة التجارية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية لدى دائرة التنمية الاقتصادية إلى المطعون ضده الثاني لتحويلها الى وكيل خدمات بملكيته ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 93 لسنة 2018 تجاري قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 19/7/2018 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة وذلك لانعدام صفة الخصم المدخل "المطعون ضده الثاني" وبطلان عقد التنازل المؤرخ 5/10/2016 لعدم قيده في السجل العيني وأنه كفيل رخصة تجارية ومالكها هو شخص آخر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا الدفاع وقضى بقبول الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، والجدل الموضوعي في هذه السلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، كما أنه من المقرر أن مفاد المادتين 42، 44 من قانون المعاملات التجارية لا يعني استثناء المشرع عقد بيع المحل التجاري من كونه من العقود الرضائية التي تتم وتنتج لآثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية ، وإنما يدل على أنه قد أوجب إلى جانب إبرام هذا العقد صحيحاً بين طرفيه إجراءات تالية لذلك هي توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده في السجل التجاري حتى لا يلحقه البطلان ، ويتراخى انتقال ملكية المحل المبيع فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلى تاريخ القيد في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي نص عليه القانون وهو ما يفيد أن المشرع إنما يهدف من اتخاذ هذه الإجراءات الى حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للبائع وأصحاب الحقوق على المحل المبيع وأن البطلان الذي عناه المشرع في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات إنما هو بطلان من نوع خاص مقرر لأصحاب المصلحة في التمسك به ولا يكون من بينهم البائع - أو ورثته - حين يمتنع عما يلتزم به من القيام بما نص عليه القانون واعتبره ضرورياً لنقل ملكية المحل المبيع إلى المشتري إذ يكون في هذه الحالة مقصراً مما لا يستقيم معه القول بإفادته من ذلك مع ما يؤدي إليه من تخلصه من الالتزامات التي يفرضها القانون عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الطاعن هو من قام بالتنازل عن الرخصة للمطعون ضده الأول، ونظراً لأن القانون يمنع الأخير من مزاولة التجارة إلا من خلال كفيل مواطن لكونه أجنبي عن الدولة؛ فقد قدم عقد وكيل خدمات مصدق عليه من الكاتب العدل ومقيد في دائرة التنمية الاقتصادية باسم المطعون ضده الثاني؛ لنقل الرخصة التجارية محل التداعي إليه، بناء على التنازل الموثق من الطاعن ؛ ومن ثم فإنه لا يجوز له من ناحية التمسك ببطلان عقد التنازل لعدم قيده بالسجل العيني، ومن ناحية أخرى فقد توافرت الصفة لكل من المطعون ضدهما في إقامة الدعوى، كما خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعن ليس مالك هذه الرخصة محل التداعي؛ وكان هذا الاستخلاص سائغ وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق