الصفحات

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 15 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 6 صفر سنة 1440 هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 33 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /
1ـ .... للتجارة العامة ش. ذ.م.م 2ــ .........3ــ .........بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــــد
1ــ ..... بصفته الحارس القضائي على شركة .... التجارية ش. م. ح والممثل القانوني لها 2ــ ....3ــ ...... بوكالة المحاميين ........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 196 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة تثبيت الحجز التحفظي رقم (111337 /2017) ثانياً: بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لهم مبلغ (11847856.9) درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/6/2016 أبرمت الشركة الطاعنة الأولى والمملوكة للطاعنين الثاني والثالث مع المطعون ضدهم اتفاقية قرض بموجبها تم الاتفاق على اعتبار كافة المبالغ المسلمة من الطاعنة الأولى للمطعون ضدهم والبالغ قدرها (8367468.5) درهم بمثابة قرض في ذمة الآخرين كما تضمنت الاتفاقية النص على اعتبار أي مبالغ مالية أخرى تقوم الطاعنة الأولى بتحويلها للمطعون ضدهم بمثابة زيادة على قيمة القرض وقامت الطاعنة الأولى بتحويل مبالغ مالية لاحقة حتى أصبحت المبالغ المحولة المبلغ المطالب به وبمطالبة المطعون ضدهم امتنعوا عن السداد ونما إلى الطاعنين أن ثمة خلاف بين الشركاء المطعون ضدهم إذ أقيمت الدعوى رقم (6/2017) مستعجل رأس الخيمة قُضي فيها بتعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى، كما صدر قرار بتوقيع الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال وأسهم الشركة المطعون ضدها الأولى. فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت أولا: برفض طلب تثبيت الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة رقم (11133 لسنة 2017) مستعجل رأس الخيمة، ثانيا: بعدم قبول الشق الثاني من الطلبات الموضوعية لرفعه قبل الأوان.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/6/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على عدم حلول أجل الدين المعلق على شرط وهو تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها، والمحدد بمدة زمنية لم تحل، في حين الثابت أن الدين أصبح حال الأداء بل ويستحيل على الشركة أن تحقق أرباحاً إذ باتت في طور الحل والتصفية؛ لما ظهر من سوء نية المطعون ضدهم الثاني والثالث وقصدهما إضعاف المركز المالي لها للحيلولة دون تحقيق الشرط المتفق عليه؛ ذلك أنه عقب سداد مبلغ القرض تراجعت أنشطة الشركة بشكل ملحوظ وتناقصت قيمة الموجودات المحجوز عليها والعائدة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى مبلغ 1.829.440 درهم فقط من واقع الحجز عليها، فضلاً عن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، وارتجاع الشيكات مستحقة الوفاء لعدم وجود رصيد لها بالبنك، وعجزها عن الوفاء بمستحقات عمالها، ورغم تمسك الطاعنون بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية أعرضت عنه وعن جميع الأدلة والمستندات التي ساقها الطاعنون لإثباته، وعن طلبهم ندب خبير حسابي للاطلاع على حسابات الشركة وبيان موقفها المالي المتعثر، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 431/3 من قانون المعاملات المدنية أن حق المدين في الأجل يسقط إذا انقضت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة 246 من القانون سالف الذكر - أن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ومن المقرر أيضا أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها فحصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به، وعولت في قضائها على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه ولا تصلح رداً عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسقوط الشرط والأجل الواردين باتفاقية القرض المؤرخة 26/6/2016 لضعف المركز المالي للشركة المطعون ضدها الأولى وعدم تحقيقها أية أرباح بل واستحالة ذلك في المستقبل، وقدمت سنداً لدفاعها المستندات التي تُثبت توقف المطعون ضدها الأولى عن دفع الديون المستحقة في ذمتها لدائنيها، ومستحقات العمال وفواتير الخدمات وتراجع أنشطة الشركة وعدم وجود رصيد لها قائم وقابل للسحب بالبنوك وفرض الحراسة القضائية عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لدفاع الطاعنة الجوهري سالف الذكر ولم يبحث المستندات المؤيدة له ليتبين مدى تقصير المطعون ضدهم وسوء نيتهم في تنفيذ التزامهم وأثر ذلك على الأجل مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى الحكم المستأنف الذي أسس قضاءه في الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم حلول أجل الدين، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لهذا الوجه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق