الصفحات

الأحد، 16 مايو 2021

الطعن 29 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 29 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

1- شركة ..... للصناعة " ذ.م.م "بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1- شركة ..... (ش.م.ح)

2- .....

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضدهما دعوى بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى 159/2015 مدني كلي أمام ذات المحكمة قيد أمامها بذات الرقم وذلك ببيان المقصود بالمنطوق : (برد خط الإنتاج بالحالة التي كان عليها) ، وذلك على سند من القول أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 159/2015 مدني كلي رأس الخيمة ضد المستأنف ضدهما بطلب القضاء برد خط الإنتاج المبين وصفاً وتحديداً في صحيفة دعواها وإعادته إلى ما كان عليه قبل نقله من مقرها لدى المطعون ضدها وعدم تعرضهما لها في حيازته وبصحة وتثبيت الحجز عليه الصادر بالأمر على عريضة رقم 1480/2015 رأس الخيمة تأسيساً على الوقائع المبينة تفصيلاً في الحكم الصادر بالدعوى رقم 159/2015 مدني كلي رأس الخيمة الصادر بتاريخ 9/7/2015 والحكم الاستئنافي رقم 360/2015 استئناف مدني الصادر بتاريخ 28/9/2015 بتأييده وأنه بتاريخ 9/7/2015 أصدرت محكمة أول درجة حكماً في الدعوى المذكورة يقضي بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 1480/2015 حجز تحفظي رأس الخيمة وبرد خط الإنتاج موضوع الدعوى والحجز التحفظي رقم 1480/2015 حجز تحفظي رأس الخيمة للطاعنة والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق وتسليمه لها وبعدم تعرض المطعون ضده الثاني لها في حيازتها لخط الإنتاج وألزمته المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأن الحكم المذكورة قد تأييد بالحكم الاستئنافي رقم 360/2015 استئناف مدني رأس الخيمة بتاريخ 28/9/2015 والذي رفض الطعن فيه من المطعون ضده من محكمة التمييز، وأن المستأنفة قد أقامت دعوى مستعجلة قيدت برقم 3/2016 مستعجل رأس الخيمة لإثبات حالة خط الإنتاج وتم ندب خبير في تلك الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أنه بوضع خط الإنتاج داخل الصناديق الخشبية فترة طويلة لا يمكن التأكد من صلاحية الخط سوى بتشغيل الخط وأنه بوضع خط الإنتاج في صناديق خشبية متهالكة دون إتباع الطريق السليم لحفظها لكون غالبية خط الإنتاج بدون تغليف بلاستيك مما نتج عنه ظهور صدأ على بعض مكونات خط الإنتاج، وأن الطاعنة تقدمت بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي رقم 159/2015 الصادر بتاريخ 9/7/2015 الذي تأييد استئنافاً وتمييزاً بموجب ملف التنفيذ رقم 967/2015 تنفيذ مدني خبير هندسي وكلفه بتركيب خط الإنتاج وتشغيله قبل تسليمه لها وقدم الخبير تقريره لقاضي التنفيذ انتهى فيه بأن الماكينة تم تفكيكها من المستأنف ضدهما ووضعها بصناديق خشبية لذلك لا يمكن تسليمها للمحكوم لها – الطاعنة – إلا بعد فحصها وتشغيلها . وحيث اعتصم المطعون ضدهما بأن منطوق الحكم لم يتضمن تشغيل خط الإنتاج قبل تسليمه وتمسك كل طرف بوجهة نظره في التسليم ومنطوق الحكم. فقرر قاضي التنفيذ وقف التنفيذ مؤقتاً لحين لجوء المستأنفة لطلب تفسير الحكم فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/12/2017 م: برفض الطلب وألزمت المدعية بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/2018م وبتاريخ 26/3/2018 قضت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 238/4/2018 وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضى بعدم جواز الاستئناف في حين أن القضاء ابتدائياً برفض طلبه تفسير الحكم موضوع الدعوى ينشئ له حقاً مباشراً في الطعن على هذا القضاء.

حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص بالمادة 138 من قانون الإجراءات المدنية على أنه: " يسري على الحكم الصادر في دعوى طلب تفسير الأحكام ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن ". بما مؤداه أن الحكم الصادر في دعوى التفسير يخضع بالنسبة لطرق الطعن به سواء العادية أو غير العادية إلى نفس النظام القانوني الإجرائي الذي يخضع له الحكم المطلوب تفسيره، فإذا كان الحكم الأخير قابلاً للطعن بأي من هذه الطرق فإن الحكم الصادر بشأن تفسيره سواء كان بإجابة طلب التفسير أو رفضه أو عدم قبوله يكون بدوره قابلاً للطعن بذات طرق الطعن. ولما كان ذلك الحكم موضوع طلب التفسير في الدعوى الراهنة قابلاً للطعن بالاستئناف بل وتم استئنافه فعلا وصدر حكم برفض استئنافه موضوعاً في الاستئناف رقم 360/2015 استئناف مدني رأس الخيمة. فإن الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب تفسيره في الدعوى رقم 109/2015 يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق