الصفحات

الأربعاء، 5 مايو 2021

الطعن 2888 لسنة 72 ق جلسة 6 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 46 ص 323

جلسة 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وأسامة أبو العز "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(46)
الطعن 2888 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
(1) وقوع المتعاقد في غلط في القانون. أثره. له أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط. شرطه. أن يكون جوهريا والمتعاقد الأخر وقع فيه أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه . المادتان 122، 120 مدني.
(2) فساد الرضا. الاحتجاج به في إبطال العقد. شرطه. وقوع الغلط في خصوص حكم نص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء، عدا ذلك. عدم اعتباره غلط في القانون يشوب رضاء المتعاقد. أثره. وجوب عدم الاعتداد به في إبطال العقد.
(3) بطلان "إبطال التصرف للغلط الجوهري".
عدم جواز تمسك من وقع في الغلط به في إبطال العقد مع توافر حسن النية، مقتضاه. التزامه بالعقد متى عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ العقد. م 124 مدني. إبطال العقد. مناطه. مدى تأثير العيب وبقاءه.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. التفاتها عن ذلك. قصور.
(5) الملكية الفكرية "حق المؤلف: الحق المالي: انقضاء الحق المالي". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط" "بطلان العقد وإبطاله".
وجوب انقضاء مدة استغلال الحق المالي للمصنف بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. م 20 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. تضمن عقد استغلال الحق المالي محل المنازعة مدة مؤبدة مدى الحياة وتمسك الطاعن برغبته في تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في العقد وفقا لتلك المادة. دفاع جوهري. بحثه وتمحيصه وتحقيقه. مؤداه. انتفاء موجبات القضاء ببطلان العقد. لازمه. وجوب بحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدته في ضوء ظروف إبرامه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون. قصور وإخلال
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به.
3 - أن المشرع قد ارتأى وفقا للمادة 124 من القانون ذاته (القانون المدني) أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقي العيب مؤثرا، فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة ، وإن كان هذا الدفاع جوهري إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان ، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون ، فإنه يكون معيبا ( القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ... وإلزامه بتسليمه النيجاتيف وجميع نسخ الفيلم موضوع العقد وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد تنازل للطاعن عن حقوق استغلال وتوزيع فيلم "..." لقاء ثمن مقداره ... وقد تضمن العقد أن الطاعن هو المالك الوحيد للفيلم مدى الحياة بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف التي أوجبت أن يكون العقد محدد المدة و إلا كان العقد باطلا، ومن ثم فقد أقام الدعوي، حكمت المحكمة ببطلان العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 5 ق القاهرة وبتاريخ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه عرض على المطعون ضده تصحيح ما وقع فيه من غلط بتنفيذ العقد الذي انصرفت نيته إلى إبرامه بتحديد مدة العقد بما ورد بقانون حماية حق المؤلف بما يترتب عليه زوال البطلان، إذ يصبح العقد مبرئا من العيب الذي شابه وذلك عملا بنص المادة 124/ 1 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العقد ملتفتا عن بحث دفاعه مع أنه جوهري مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من مقتضى المادتين 120، 122 من القانون المدني أنه ولئن كان للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال العقد الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل أن يتبينه، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بفساد الرضا إلا إذا كان الغلط قد وقع في خصوص حكم قد نص عليه صراحة في القانون أو أنه مجمع عليه من القضاء، أما إذا كان غير ذلك فإن جهل ذلك الأمر لا يشوب رضاء المتعاقد بالغلط في القانون، ولا أثر له ويتعين بالتالي عدم الاعتداد به، وقد ارتأى المشرع وفقا للمادة 124 من القانون ذاته أنه لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقتضي حسن النية ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا عرض الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد، إذ إن إبطال العقد يبقى لازما ما بقى العيب مؤثرا فإن زال العيب أصبح العقد بريئا من شائبة الغلط، فلا محل للتمسك بالبطلان، وهذا الأمر يقترب من تحول العقود في القانون المدني، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنه لا يصح القضاء ببطلان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده لأنه عرض تنفيذ العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة استغلال الحق المالي في عقد نقل الاستغلال الخاص بالفيلم محل التعاقد بالمدة الواردة بالمادة 20 من القانون رقم 354 لسنة 1957 بشأن حماية حق المؤلف التي توجب انقضاء حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 من القانون المذكور بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وذلك بدلا من المدة التي وردت في العقد من أنها مؤبدة ومدى الحياة، وإذ كان هذا الدفاع جوهريا إذ إن من شأن بحثه وتحقيقه وتمحيصه عدم تحقق موجبات القضاء ببطلان العقد، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض ويبحث شروط العقد الذي قصده المطعون ضده وتحديد مدة الاستغلال وفقا لما سبق أو طبقا للمدة المعقولة التي يراها القاضي مناسبة لنقل استغلال هذا الحق من المطعون ضده للطاعن في ضوء الظروف المحيطة بإبرام العقد وما قصده الطرفان، وإذ أعرض الحكم عن بحث هذه الأمور جميعها وقضى ببطلان العقد لوقوع المطعون ضده في الغلط في القانون، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق