الصفحات

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 27 لسنة 13 ق جلسة 1 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 21 محرم سنة 1440 هــ الموافق 1 أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 27 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 193 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا : وبصفة مستعجلة توقيع الحجز التحفظي على قطعة الأرض الكائنة بإمارة رأس الخيمة منطقة القصيدات رقم .... رقم القسيمة (....) بلوك رقم (4) وعلى أموال وممتلكات المطعون ضده والمركبات المسجلة باسمه لدى المرور في حدود المبلغ المطالب به. ثانيا: وفي الموضوع بالزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ (2625000) درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 28/ 12/ 2015 . وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 28 /12 /2015 قام ببيع قطعة الأرض المذكورة إلى المطعون ضده والبالغ مساحتها ( 4831,07) متر مربع نظير ثمن إجمالي قدره خمسة ملايين وخمسمائة الف درهم بموجب العقد رقم .... الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة وقد دون بالعقد أن مبلغ البيع ثلاثة ملايين درهم بهدف تخفيض الرسوم المستحقة علي عملية البيع في حين أن الثمن المتفق عليه والذي تم بموجبه البيع هو خمسة ملايين وخمسمائة ألف درهم وأن المطعون ضده قام بسداد مبلغ مليونين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف درهم وتبقي في ذمته مبلغ مليونين وستمائة وخمسة وعشرين ألف درهم امتنع عن سدادها رغم قيام الطاعن بالوفاء بالتزاماته بموجب عقد البيع من تسليم المبيع ونقل الملكية وبمطالبته بالسداد امتنع دون مبرر والطاعن يخشـى من قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو نقلها باسم الغير فكانت الدعوى .

ومحكمة أول درجة قررت بجلسة 2/7/2017 برفض الشق المستعجل، وبتاريخ 28/9/2017 حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 12/04/2018 قضت بالتأييد،

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يـَـفصل أولاً في دفاع الطاعن وطلباته الأصلية وأقام قضاءه على اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها على سبيل الاحتياط، فعجل الحكم توجيهها وتحليف المطعون ضده اليمين دون أن يقول كلمته في الأدلة الأخرى ويُخضع أقوال الشهود لتقديره مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه وإن كان هذا الطعن موجهاً إلى الحكم الأخير الذي أنهى الخصومة، إلا أنه لما كان النعي متعلقاً بالحكم الصادر في 15/3 /2018 بقبول توجيه اليمين للطاعن بالصيغة المبينة بمنطوقه، سابقاً على الحكم المطعون فيه. والذي لم يكن يقبل الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. فإن الطعن يعتبر شاملاً لذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء المحكمة - أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه، عندما يعوز من وَجههُ الدليل لإثبات دعواه، فإن حلفها من وجـُهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء، ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط، وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر جائز ،فإنه يتعين على قاضي الموضوع استنفاد كل ما له من سلطة والفصل في النزاع على ضوء ما تمسك به الخصم من الأدلة التي ساقها بصفة أصلية حتى إذا لم يجد فيها ما يؤيد دعوى الخصم الذي تمسك باليمين، قصد إلى توجيه اليمين الحاسمة وإعمال الآثار المترتبة على حلفها أو النكول عنها ؛ إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها - خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية - إلا بعد الحكم في النزاع، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع، ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى، قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين, باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة - معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة, والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط، لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في 15/3/2018 قد أجاب الطاعن إلى طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده - والذي أبداه من باب الاحتياط - واتخذها الحكم المطعون فيه دعامة وحيدة لقضائه، وذلك دون أن تعرض المحكمة في حكمها السابق على الحكم المنهي للخصومة لأدلة الطاعن من قرائن ومستندات على صحة طلبه الموضوعي المطروح على محكمة الاستئناف ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق