الصفحات

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 14 / 8/ 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 25 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........... بوكالة المحاميان / .........

ضــــــــــد

1 - ......... بوكالة المحاميان / ....... 2 - ....... ورثة المرحوم / ........... 3 ــ النيابة العامة .

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 376 لسنة 2015 مدنى راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية – بتثبيت حدود الأرض الواردة بورقة الصلح والإقرار سند الدعوى لمورث الطاعنة بالحدود والمعالم والمساحات المحددة بتلك الورقة وبالدرامات -العلامات - المثبتة بتقرير الخبير والبالغ مساحتها 6826364 متر مربع وفى كافة وثائق الملكية أو احتياطيا البالغ مساحتها 2888375 متر مربع وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية وإقرار المطعون ضدهم فى هذا التقرير . على سند ان مورثها يمتلك مسحه من الأرض والعقارات والبرك المائية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى , وذلك على الشيوع مع المطعون ضدة الأول وورثة باقي المطعون ضدهم , بموجب إقرار الصلح المؤرخ 17 /10/1948 الصادر عن المطعون ضدة الأول وشقيقية مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالث , يفيد الصلح لمورث الطاعنة عن تلك الأرض سالفة البيان بالمساحات المبينة بالإقرار , وإذ كانت هذه الأراضي ملكا لمورثها إلا أن المطعون ضدهم رفضوا إنهاء حالة الشيوع بالتراضي فكانت الدعوى , وقدم وكيل المطعون ضدهم صورة من تقرير الخبير في الدعوى رقم 216 لسنة 2009 ثابت فيه إثبات تجنيب منزل وملحقاته بمساحة 2579615 متر مربع لمورث الطاعنة , ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي , استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد بان المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ، ندبت المحكمة خبير أخر وبعد أن اودع التقرير الأصلي والتكميلي . وبتاريخ 29 /11/2016 حكمت المحكمة بتثبيت حدود الأرض الخاصة بمورث الطاعنة على ما أورده تقرير اللجنة الثلاثية والبلغ مساحتها 2579615 متر مربع بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير وفى كافة وثائق الملكية ,

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف راس الخيمة التي قضت بتاريخ 24 /4/2016 بتأييد الحكم المستأنف ,

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض رقم 67 لسنة 2017 وبتاريخ 30/10/2017 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى الاستئناف لنظرها استنادا إلى أن محكمة الاستئناف لم تمحص دفاع الطاعنة المتمثل في أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي ، وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام المحكمة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود إثبات الطاعنة وبعد أن استمعت المحكمة إلى هذه الشهادة ، قضت بتاريخ 18/2/2018 بتأييد الحكم المستأنف ،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جديرا بالنظر .

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن مورثها يمتلك المساحة الواردة بورقة الصلح المحررة بتاريخ 17/10/1984 والتي تبلغ 2888375 متر مربع وثبت ذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 في شان الملكية وان الموقعين من الورثة على هذه الورقة هم الخصوم الحقيقين في النزاع ولم يصدر منهم ما ينال من هذا التوقيع وما اسفر عنة التقرير التكميلي للخبير وشهادة شهود الطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بملكية الطاعنة للمساحة سالفة البيان لعدم صدور إجازة من جميع المطعون ضدهم لهذه المساحة ودون أن يعن باثر الدفاع سالف البيان على الدعوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك انه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 1133، 1134 من قانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا، ولمالك الشيء وحده الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها، كما يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف، وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك ، ومن المقرر وفق ما تقضي به المواد 1219، 1267، 1275، 1277 من قانون المعاملات المدنية أن الوارث يكتسب بطريق الميراث كافة العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة، وأن كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالكها هو الذي أقامه على نفقته وأنه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وإن ملكية العقار وكافة الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القانون ،وكذلك من المقرر متى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية، و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها , وهى غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه وشهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد بان المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ومن ثم فانه قبل تحرير ورقة الصلح في 17/10/1984 لم يثبت ملكية هذه الأرض لمورث الطاعنة ومن ثم فان وضع يد مورث الطاعن لم يكن مالكا منذ تحرير هذه الورقة ومن ثم لابد من صدور أجازة من جميع الورثة على ما تضمنته هذه الورقة وأمام هذه الحقيقة القانونية والواقعية فان المساحة التي أجازوها هي التي تستحقها ، وهي مصدر التزام المطعون ضدهم ، خاصة أن الحكم الصادر في التمييز رقم 93 لسنة 9 ق أحوال شخصية استبعد مورث الطاعنة من توزيع التركة كوارث من بين الورثة وقد اكتسبت هذه المسالة حجية لا يجوز التعرض إليها كما أنها لم تستطيع إثبات ملكيتها لهذه الأرض قبل تحرير ورقة الصلح ، إذ أن ورقة الصلح لا تكفى بذاتها لا ثبات الملكية على عقارات مسجلة وإنما اكتسبت قوتها برضا الملاك على أجازه ما تضمنته من مساحة ، ولا يقدح في ذلك شهادة شهود الطاعنة إذ أن المحكمة لم تطمئن إليها ، فضلا عن ذلك ما أثارته الطاعنة بشان الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 فان تاريخه سابق على تاريخ ورقة الصلح وغير مسجل إذ أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، ومن ثم فان الذى يعتد به هو ورقة الصلح في شان سند الطاعنة في هذه الأرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وفى تقدير الدليل، ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق