الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 21 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 21 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة

ضـــــــــــــــــد

شركة ..... لمقاولات البناء ويمثلها .......... بوكالة المحاميين / ......

شركة ..... للإنشاءات ذ.م.م

شركة ..... لمقاولات البناء بوكالة المحاميين / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 80 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغ 135430,30 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد . على سند أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن محرر معها بتاريخ 20/5/2007 تم الاتفاق على القيام بالأعمال المبينة بالعقد وكان ذلك في المشروع المسمى مصنع الأسمنت في منطقة الغيل وقد امتنعت عن دفع باقي قيمة عقد المقاولة بالرغم من إنجاز الأعمال المطلوبة وتسليمها منذ عشر سنوات والثابت بإقرارها ومن ثم كانت الدعوى . بتاريخ 16 /10/2017 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع لها مبلغ 13543030 درهم ورفض طلب الإدخال ،

استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف راس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 20/2/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان .

وإذ تراءى للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون ، فأقام بتاريخ 8/5/2018 طعناً بطريق التمييز وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى النائب العام بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بعقد المقاولة المؤرخ 2/5/2007 انه تم الاتفاق على سداد مستحقات المطعون ضدها الأولى – المقاول من الباطن – خلال ثلاثة أيام من استلام المطعون ضدها الثانية -المقاول الأصلي - المبالغ المستحقة له من العميل مالك المشروع ، إلا أنه امتنع عن سداد قيمة ما تبقى لها من مستحقاتها والتي أقرت بها كما أن العميل مالك المشروع انكر علاقته به بما يثبت الغش وبالتالي يبطل الشرط الواقف المعلق عليه الدين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية :
1. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن."، بما مفاده أن المشرع قد أجاز للنائب العام الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية خلال سنة من تاريخ صدورها وذلك بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله إذا كان القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيها أو الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها بالنقض أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً بالنقض فيها وقضي بعدم قبوله, وتنظر محكمة النقض طعن النائب العام في غرفة مشورة ويفيد منه الخصوم, والغرض الذي ابتغاه المشرع من ذلك هو مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة وحماية حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضـي – مما يحسن معه أن تقول محكمة التمييز كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام وإهدار حجيتها التي تعلو فوق مقتضيات النظام العام, وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبناها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم فيها أن يطعنوا في الأحكام بطريق النقض والتي أوردتها المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية, وهو ما يتفق والمصلحة التي تغياها المشرع من النص فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب المتعلقة بفهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق .... فإذا خرج بطعنه عن النطاق الذي رسمه له القانون فإنه يكون غير مقبول, وقد رأى المشرع تعميم هذا النوع من الطعن بما يحقق الفائدة منه على أكمل وجه فلم يقصره على حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن بالنقض أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزاً وإنما بسطها أيضاً على الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أو كان المنع من الطعن بالنقض وسواء أورد هذا المنع في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين خاصة لصيرورة الحكم انتهائياً بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذى قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون القضاء بما حكم به مؤسساً على هذا العيب، ويتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم وإذ كانت أسباب الطعن الماثل تنصب على تقدير محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الدليل وبذلك يخرج عن النطاق الذي رسمة القانون ، ويضحى الطعن غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق