الصفحات

الخميس، 27 مايو 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمدا طويلا، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحا يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والإتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى اليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي:
1 - عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الإتجار في الجواهر المخدرة وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري.
3 - رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيلي عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب إرسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول - كما كان مقررا في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
4 - واختلط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن انتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الإتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة، وهى فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعي النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكانا لتعاطى المخدرات.
وأخيرا تعرضت المادة 35 إلى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط به مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أى نوع كان.
5 - ونظرا إلى خطورة فئة الجناة المشار اليهم في المواد 33 و34 و35، فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
6 - ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصري أو المادة 243 عقوبات سوري، هو الحبس لمدة ستة أشهر - وقد روعى في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلا عن إيداعهم في السجن لعلهم يثوبون الى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطى المخدرات.
وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعا للمدمن على الإقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة وهو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
7 - واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديدا يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب.
8 - كما استحدث المشروع في المادة 39 نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التى يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظرا لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
9 - ولضمان سلامة تطبيق القانون، حماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدى وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد. كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدى البسيط أو التعدى الذى نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
10 - وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلا يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التى لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
11 - واستحدثت المادة 48 حكما جديدا بقصد تسهيل القبض على مهربي المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فاذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
12 - نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
13 - وأخيرا جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الداخلية المركزي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق