الصفحات

السبت، 8 مايو 2021

الطعن 16202 لسنة 76 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 34 ص 229

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية القضاة/ السيد عبد الحكيم، محمد منصور منصور الفخراني وصلاح المنسي "نائبا رئيس المحكمة"
-----------
(34)
الطعن 16202 لسنة 76 القضائية
(1 - 3) شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة".
(1) الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
(2) بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. اعتباره مانعا من موانع الأخذ بالشفعة. م 939/ 1 (ج) مدني. علة ذلك.
(3) دور العبادة. م 939/ 1 (ج) مدني. ماهيتها. المساجد والكنائس والمعابد وملحقاتها اللازمة لتمكين الأفراد من القيام بالصلاة. عدم جواز القياس عليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض أخذ العقار المبيع بالشفعة استنادا إلى أن شرائه بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة باعتباره مانعا من موانع الأخذ بالشفعة. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة، بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.
3 - دار العبادة (في الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني) ينصرف إلى كل دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد وهي المكان الذي يعد خصيصا للعبادة أي للصلاة ويلحق بها ما يلزم لتمكين الأفراد من القيام بها ولا يقاس عليها ما عدا ذلك من الأغراض مهما بلغت من نبل المقصد ونبعت من نزعة دينية تهدف إلى خدمة المصلين أو غيرهم من الطائفة الدينية فإذا كان الغرض من شراء العقار هو إقامة مكتبة دينية أو مدرسة أو معهد ديني أو ملجأ أو مصحة أو دار مناسبات فإن مناط المنع من الشفعة لا يكون متحققا وبالتالي يجوز الأخذ بالشفعة في هذا البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن شراء العقار بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة يعتبر مانع من موانع الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2001 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنهما شركاء على الشيوع وأنه نما إلى علمهما بأن باقي شركائهم وهم المطعون ضدهم من الخامس للأخير باعوا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول عقار التداعي خفية عنهما، وأنه بمجرد علمهما بالبيع قاما بإعلان رغبتهما في أخذه بالشفعة وإيداع الثمن خزينة المحكمة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنان بالاستئناف رقم ... سنة 8 ق القاهرة وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على قالة إن العقار المشفوع فيه دار للمناسبات وهي إحدى الخدمات التي تلحق بدار العبادة (الكنيسة) بما ينطبق عليها نص المادة 939 ج مدني المانعة من الأخذ بالشفعة في حين أن دار المناسبات عموما حسب مدلولها اللفظي تستخدم لاستضافة المناسبات كافة كإقامة حفلات ترفيهية أو حفل زفاف أو خطوبة أو تأبين ميت وكل هذه المناسبات تخرج عن نطاق العبادة ومن ثم لا تدخل في المنع من الأخذ بالشفعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة، بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه، ودار العبادة ينصرف إلى كل دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد وهي المكان الذي يعد خصيصا للعبادة أي للصلاة ويلحق بها ما يلزم لتمكين الأفراد من القيام بها ولا يقاس عليها ما عدا ذلك من الأغراض مهما بلغت من نبل المقصد ونبعت من نزعة دينية تهدف إلى خدمة المصلين أو غيرهم من الطائفة الدينية، فإذا كان الغرض من شراء العقار هو إقامة مكتبة دينية أو مدرسة أو معهد ديني أو ملجأ أو مصحة أو دار مناسبات فإن مناط المنع من الشفعة لا يكون متحققا، وبالتالي يجوز الأخذ بالشفعة في هذا البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن شراء العقار بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة يعتبر مانع من موانع الأخذ بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق