الصفحات

السبت، 29 مايو 2021

الطعن 1601 لسنة 45 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 30 ص 152

جلسة 2 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد عبد الخالق بغدادي، ومحمد صفوت القاضي.

----------------

(30)
الطعن رقم 1601 لسنة 45 القضائية

 (3 - 1)دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
 (1)الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العامين. دون غيرهم.
 (2)متى يعد الشخص موظفا عاما؟
 (3)اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
 (4 - 5)مكلفون بخدمة عامة.
 (4)متى يعد الشخص مكلفا بخدمة عامة.
 (5)عضو الاتحاد الاشتراكي. مكلف بخدمة عامة.
 (6)استئناف "تصدى". "نظر الدعوى والحكم فيها". دعوى مدنية.
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أساس ذلك؟

----------
1 - إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية. إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة، إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
3 - كلما رأى المشرع اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها كل شخص مكلف بخدمة عامة، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
4 - المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف.
5 - إن عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها - ومن ثم فإنه وإن كان الطاعن من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية، إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة، وأنه بصفته الأخيرة وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذى تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظ بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، وإذ كان ذلك، فإن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير- يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما كان بحكم كونه أمينا للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك عدم انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
6 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده "المدعى بالحقوق المدنية". عن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة استنادا إلى قضائها بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، وتصدت لموضوع الدعوى المدنية وفصلت فيه فصلا مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض، مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقا بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 24 يناير سنة 1970 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: أبلغ كذبا في حقه إلى محافظ الإسكندرية الوقائع التي أجرت في شأنها النيابة الإدارية تحقيقا انتهت فيه إلى أن الوقائع المذكورة كاذبة من أساسها وقررت لذلك حفظ التحقيق. وهذه الوقائع لو صحت فإنها تكون جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن المساءلة التأديبية.
وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات، مع إلزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية الحكم وقيد استئنافه برقم 2425 سنة 1972 ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وفى موضوعها بإلزام المتهم أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وإلزام الطاعن التعويض قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن الطاعن ارتكب ما نسب إليه بصفته عضوا بالاتحاد الاشتراكي العربي وأنه لا يندرج في عداد الموظفين أو المستخدمين العامين الذين تنسبغ عليهم الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنه يشغل وظيفة مهنية بالفئة السابعة بمراقبة الورش بمحافظة الإسكندرية مما يعد معه في صحيح القانون من الموظفين العامين، وأنه إذ قضى بإلزامه التعويض عن جريمتي البلاغ الكاذب والقذف لم يستظهر أركانهما، ولم يذكر الوقائع المبلغ عنها وثبت لديه كذبها ولا العبارات التي اعتبرها قذفا، كما قعد عن التدليل على توافر القصد الجنائي لديه رغم أن بلاغه كان بسلامة نية، ولم يتعد فيه أعمال وظيفة المطعون ضده، وقد ثبتت صحة الوقائع التي أسندها إليه مما يجعله بمنجاة عن المساءلة عملا بنص المادة 302/ 2 من قانون العقوبات، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في استئناف المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها على أن الطاعن ارتكب جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المسندتين إليه بصفته أمينا للجنة الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بمحافظة الإسكندرية ومكلفا بخدمة عامة مما لا تسبغ عليه الحصانة المقررة للموظفين والمستخدمين العامين بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبيب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها كل شخص مكلف بخدمة عامة، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المكلف بالخدمة العمومية هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين، ما دام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف، وكانت منظمات الاتحاد الاشتراكي العربي ومن بينها لجان الوحدات الأساسية هى الموكول إليها تنفيذ الاختصاصات المنوطة به ومن بينها "مقاومة الانحراف" حسبما ورد في مقدمة نظامه،
وكانت عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفا بالخدمة للقادرين على الوفاء بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن كان من العاملين الدائمين بمحافظة الإسكندرية بالدرجة السابعة العمالية المهنية إلا أنه يشغل في نفس الوقت منصب أمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي لمراقبة الورش بالمحافظة، وأنه بصفته الأخيرة هذه وقع التقرير المؤرخ 24 يناير سنة 1970 الذى تضمن وقائع الانحراف واستغلال النفوذ التي أسندها إلى المطعون ضده وقدمه إلى المحافظة بناء على تكليف منه ومن أمين لجنة القسم - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، وإذ كان ذلك فإن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف - في خصوص الوقائع التي تضمنها هذا التقرير - يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته العامة ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها وإنما كان بحكم كونه أمينا للجنة الوحدة بالاتحاد الاشتراكي العربي ومن المكلفين بالخدمة العامة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك عدم انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليه بإلغائه الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلا مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقا لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق