الصفحات

الخميس، 13 مايو 2021

الطعن 16 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 16 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من : ..... بصفته مالك مؤسسة ..... للوساطة التجارية والمزاد العلني بوكالة المحامي ......

ضـــــــــــــــــــــد

..... عن نفسه وبصفته مالك شركة ..... ش .م. ح بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضده وأخر غير مختصم في الطعن الدعوي رقم 252 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ رقم 636 لسنة 2015 تنفيذ مدني. وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم78لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية الصادر بتاريخ 30/4/2015واعتباره منعدما. وقال بياناً لذلك إنه عن نفسه وبصفته مالك لمؤسسة نجم المستقبل للوساطة التجارية والمزاد العلني، فوجئ بصدور حكم في الدعوي رقم 78 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بإلزامه بسداد مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف درهم. وتم فتح الملف التنفيذي رقم 636 لسنة 2015 تنفيذ مدني وصدر قرار بإلقاء القبض عليه لسداد المبلغ رغم أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 78 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة لم يقدم به سوى شيك ضمان وباقي الشيكات لم ينفذ عقدها ولم يبحث الحكم عن سبب هذه الشيكات ومدى أحقية المطعون ضدها فيها. وكان الحكم محل الطعن بالبطلان قد خلا في أسبابه من بحث سبب إصدار الشيكات والمعاملات بين طرفي الخصومة وكيفية تنفيذها فضلا عن أن الحكم قد خالف القانون في إعلان صحيفة الدعوي والإجراءات اللاحقة عليها وذلك بإعلان الطاعن باسم مخالف لاسم شركته الحقيقي فيكون معه الحكم منعدماً ويتعين القضاء ببطلانه ووقف إجراءات تنفيذه. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 15/3/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه الرامية إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى 78 لسنة2011 رغم أنه لم يصدر حسب القانون كونه قد خلا من أي تسبيب بخصوص صحة المبلغ المقضي به ولم يبحث سبب الشيك والمستندات المؤيدة للمبلغ المدون سيما وأن المستفيد قد ذكر صراحة بأنها نتيجة تعاملات تجارية دون تحديد ماهية هذه التعاملات وكيفية تنفيذها ومدي صحتها والالتزام بها بل خالف القانون في كيفية الإعلان والإجراءات اللاحق عليه بإعلانه بالنشر باسم مخالف لاسم شركته الحقيقي وبعنوان غير مكتمل ورغم كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك عيبا يبطل الحكم ولا يعدمه ، والتفت عن طلب الطاعن مخاطبة بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني للاستعلام عن صفة الشخص الذي استلم دفتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة وقد تم تقديم طلب بذلك أمام محكمتي أول وثاني درجة قبل إقفال باب المرافعة إلا أن المحكمتين لم تحققا الطلب ولم يورد الحكم المطعون فيه له إيراداً أو رداً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأه ببطلان الأحكام الصادرة عن المحاكم لأنه متى فات مواعيد الطعن عليها أو طعن فيها ورفض الطعن فقد تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته كما لو كان قد صدر صحيحاً، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم لأن الحكم المعدوم لا يعد حكما وبذلك يعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه كما يجوز لقاضي التنفيذ إيقاف تنفيذه ، ويشترط لاعتبار الحكم منعدماً أن يعيبه عيباً جوهرياً يعيب كيان الحكم ويفقده أحد أركانه ومن ثم لا يتصف بصفة الحكم، ذلك أن أركان الحكم ثلاثة : 1ـ أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية أو مشكلة أو منشأة طبقاً للقانون أي يكون القاضي الذي أصدره له صلاحية إصداره بصفته. 2 - أن يصدر الحكم في الخصومة حسبما حدده القانون. 3ـأن يكون الحكم مكتوباً بالشكل الذي قرره القانون، فإذا فقد الحكم أحد هذه الأركان فإنه يصبح منعدماً وعندئذ يحق لمن تضرر منه رفع دعوى ببطلانه، إلا أنه طالما أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة فضلا عن إجراءات معينة فإنه يمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوانا للحقيقة بذاتها وإن جاز استثناء رفع دعوى أصلية فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رفعت ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 78 لسنة 2011، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً وباتاً ، بفوات مواعيد الطعن عليه وحائزاً لحجية الأمر المقضي به مما لا يجوز مناقضته أو رفع دعوى جديدة ببطلانه لإعادة طرحه ولو بأدلة جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام، وإذ كان مناط الدعوى الماثلة مخالفة الحكم الصادر فيها للقانون لخلوه من أي تسبيب بخصوص المبلغ المقضي به ولم يبحث سبب إصدار الشيكات والمعاملات بين طرفي الخصومة وكيفية تنفيذها ، وكان هذا الأساس الذي يستند إليه رافع الدعوى يخرج عن نطاق الأركان الأساسية للحكم الذي يترتب على مخالفتها انعدام الحكم وجواز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه وإنما الدعوى لا تكون إلا ترديداً لما سبق الفصل فيه بالحكم المطلوب بطلانه وهو الأمر الممتنع إعمالا للحجية الواجبة للأحكام ومنعا لتأبيد الخصومات، ومن ثم فإن الدعوى ببطلان ذلك الحكم تكون غير جائزة متعينا رفضها، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى فإنه يكون في نتيجته قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير أساس وأن ما يثيره الطاعن من بطلان إجراءات إعلانه لإعلانه بالنشر بناء علي تحري باسم غير حقيقي لشركته ــ وأيا كان وجه الرأي فيه ــ لا يعد سوي عيب في الإجراءات يحق المطالبة به في حال الطعن علي الحكم محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون دفعا أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراما لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .وكما أن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن مخاطبة البنوك المذكورة بالنعي للاستعلام عن صفة الشخص الذي استلم دفتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة فهو دفاع موضوعي ــ وأيا كان وجه الرأي فيه ــ في الدعوى محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون طلباً أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراما لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق