الصفحات

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 1503 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 402 ص 2159

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.

------------

(402)
الطعن رقم 1503 لسنة 49 القضائية

تحكيم "بطلان حكم المحكمين". بطلان.
بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.

-------------
وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأراضي وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد. ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما، إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19770 سنة 1976 محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 ومنع تعرض المطعون عليه الأول له في الأرض موضوع التحكيم والموضحة بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه لم يتفق مع خصومة على إنهاء النزاع بطريق التحكيم بل صدر حكم المحكمين سالف البيان امتثالاً لأوامر من شرطة أبو كبير وبغير وثيقة تحكيم قاضياً باختصاص المطعون عليه الأول لمساحة 320 متراً مربعاً من تلك الأرض فجاء مخالفاً لأحكام نهائية قضت بملكية الطاعن لأرض النزاع كما لم يستوف ذلك الحكم الشكل الذي نص عليه قانون المرافعات فلم يبين فيه مكان صدوره ولم يشمل على صورة من وثيقة التحكيم ولا على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولم تودع صورة قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، مما يعيبه بالبطلان ومن ثم أقام الدعوى بطلباته، دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعن في إبطال حكم المحكمين تأسيساً على أنه في حقيقته عقد رضائي يستمد قوته من توقيع طرفيه عليه، وإن سمي حكماً، وأن دعوى الطاعن بطلب بطلانه رفعت بعد انقضاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وبتاريخ 15/ 2/ 1978 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 21 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 5/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى آخذة بدفاع المطعون عليه الأول. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين لعدم استيفائه الشروط التي استلزمها القانون ولأن توقيعه عليه بالموافقة جاء نتيجة إكراهه بمعرفة رجال الشرطة على التوقيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن السند المطلوب القضاء ببطلانه وإن كان في صورة حكم محكمين لم يستوف الشروط التي استلزمها قانون المرافعات في شأنه إلا أن هذا لا ينفي اعتباره عقداً رضائياً بتوقيع الطرفين عليه، فيكون بذلك قد مسخ عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج عن نطاق الدعوى إذ التوقيع على هذا السند باعتباره حكم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى اعتباره عقداً.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 تأسيساً على عدم استيفائه الشروط التي استلزمها قانون المرافعات لأحكام المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس، وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم استيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين - وهو أمر ليس محل نعي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحاً في القانون مما يتعين تأييده.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق