الصفحات

الخميس، 27 مايو 2021

الطعن 14908 لسنة 89 ق جلسة 31 / 1 / 2021

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / على عبدالمنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم غانم

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 18 من جماد الآخرة سنة 1441ه الموافق 31 من يناير سنة 2021م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14908 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
ومقره/ 3 شارع أبو العتاهية – امتداد عباس العقاد – عمارات مصر للطيران – قسم مدينة نصر – محافظة القاهرة.
ضد
.......والمقيم/ ..... – أول أسوان – محافظة أسوان.
.......والمقيم/ ..... – ثان أسوان – محافظة أسوان.
.....والمقيم/ ..... أول أسوان – محافظة أسوان.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقا للمادة 37 من قانون المرافعات، ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكانت طلبات كل من المطعون ضدهم - وفقاً لما جاء بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - هي أحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المضافة الى تذاكر السفر المجانية المقررة لهم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1650 لسنة 1995 مع استمرار صرفها من تاريخ تعيين كل منهم وكان خبير الدعوى قد احتسب تلك المبالغ لكل منهم على حدة – وفقاً للقواعد الواردة بذلك القرار والذي أحالت اليه لائحة الشركة الطاعنة بشأن البدلات والمزايا والتعويضات باعتباره الساري على العاملين المدنيين بالدولة - بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وبالتالي فإن قيمة الدعوى تحدد بقيمة كل مبلغ على حدة باعتبارها طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وهو عقد عمل كل واحد منهم على حدة إعمالاً لنص المادة 38/2 من قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة - ألف جنيه وكانت الطلبات في الدعوى بالنسبة لكل من المطعون ضدهم لا تجاوز هذا المبلغ - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ويتعين الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة 263/3 من ذلك القانون.
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق