الصفحات

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 10 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــــد

المطعون ضدهما / ............

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 45 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهما بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بصورية عقد الوكالة رقم 6864 لسنة 2015 وعقدي البيع المؤرخين 7 ،12 لسنة 2015 ومحو التسجيلات بدائرة الأراضي وإلزامهما بتنفيذ التزامهما بإرجاع ملكية قسيمتي الملكية رقمي 0036 ، 0071 محل العقدين وفي حاله التعذر إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 600000 درهم قيمة قطعتي الأرض والتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية . وذلك على سند انه يرتبط بالمطعون ضده – الممثل لمكتب الإبداع للعقارات - معاملات تجارية وطلب منه تحرير وكالة لصالحهما بقطعتي الأرض سالفي البيان لاستخدامها في رهنهما لصالح المكتب سالف البيان تجنبا لغلقه ، إلا انه فوجئ بقيامهما باستغلال تلك الوكالة وبيع قطعتي الأرض للمطعون ضده الثاني دون سداد ثمنها فكانت الدعوى وقدم صحيفة إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المطعون ضده الثاني ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن ، حكمت بتاريخ 25/5/2017 برفض الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 2017 تجارى أمام محكمة استئناف راس الخيمة وبتاريخ 19/10/2017 طلب وكيل الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما بالصيغة التي حددها، وبتاريخ 27 /10/2017 قبلت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما . وبتاريخ7 /12/ 2017 عدلت صيغة اليمين على النحو الوارد بمنطوق الحكم فحلفها كل واحد منهما ، وبتاريخ 28/12/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه يتمسك بحجية الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 9/11/2017 واثره في حسم النزاع وطلباته والتي تتعلق بصورية الوكالة الممنوحة للمطعون ضدهما وعقدي البيع محل التداعي وإرجاع ملكية الأرض محل عقدي البيع كما تمسك بالاستعلام من دائرة الأراضي والبلدية عن القسيمتين رقمي 0036،0071 والوكالة والعقود المنسوبة له للوقوف على صحة الواقعة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل حجية هذا الإقرار ولم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى. بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول ؛ ذلك أن مؤدى نصوص المواد 57, 59, 60, 64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة متى استوفت شرائطها - بأن وجهت في واقعة يجوز الحلف عليها ومتعلقة بشخص من وجهت إليه واُتبع في شأنها الإجراءات التي رسمها القانون - فإن الحكم الصادر بناء عليها يكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها, أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسم النزاع إلا فيما ورد عليه الحلف وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها مقصورة على الجزء أو المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق وحده لا يجوز الطعن فيه وفيما عدا ذلك مما لم يشمله الحلف فإنه يخضع للقواعد العامة للطعن في الأحكام ، مما مفاده أن المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن ينصب الطعن على ما حسمته من نزاع يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة فيه ويقوم مضمونه حجة ملزمة لمحكمة الطعن لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن صيغة اليمين الحاسمة تعلقت بالنسبة للمطعون ضده الأول بطلب تحرير الوكالة له وللمطعون ضده الثاني على وثيقتي الملكية قسيمتي رقم 0036،0071 والغاية من تحريرها وسداد قيمة الأرض الثابت بعقدي البيع كما أن صيغة اليمين الحاسمة تعلقت بالنسبة للمطعون ضده الثاني بواقعة شرائه وثيقتي الملكية سالفي البيان وتحرير الوكالة له بغرض إتمام إجراءات البيع ونقل الملكية لدى دائرة الأراضي باسمة وليس بغرض الرهن التأميني وانه سدد قيمة الأرض وانتهى إلى الوكالة الخاصة محل التداعي لم تطلب لغايات التأمين لمكتب الإبداع العقاري وانها حررت بغرض نقل الملكية باسم المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون تصرف المطعون ضده الثاني بناء على تلك الوكالة صحيحا منتج لآثاره بين أطرافه فتكون اليمين الحاسمة حسمت النزاع بشأن عدم صورية الوكالة وعقدي البيع محل التداعي ولا يقدح في ذلك ما تضمنه إقرار المطعون ضده الأول إذ انه بحلفه اليمين يكون حسم النزاع كما انه لم يتضمن ما يخالف صيغة اليمين الحاسمة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق وتكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها في هذه المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز. ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق