الصفحات

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 1 لسنة 45 ق جلسة 30 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 365 ص 1969

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل ومحمود مصطفى سالم.

---------------

(365)
الطعن رقم 1 لسنة 45 القضائية

(1، (2 قانون "سريان القانون". عمل "تجنيد العامل". شركات "شركات القطاع العام".
(1) المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968. علة ذلك. ق 83 لسنة 1968 المعدل للقانون 505 لسنة 1955. تعيينهم بالشركة قبل ذلك التاريخ. لا محل لإعمال حكم النص المستحدث (1).
 (2)اعتبار فترة استئناف ضابط الاحتياط للخدمة العسكرية مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في القطاع العام. سريان ذلك اعتباراً من 18/ 3/ 1971. ق 10 لسنة 1971 المعدل للقانون 234 لسنة 1659. تعيين العامل قبل ذلك التاريخ. لا محل لإعمال حكم النص المستحدث.

-----------
1 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون 83 لسنة 1968 بتعديل المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 أن التسوية بين المجندين من العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع العام في خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1/ 12/ 1968 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثني بنص خاص، وإذ كان انتفى هذا الاستثناء وكان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة في خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التي جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها في هذا الشأن، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن جند في المدة من 27/ 5/ 1962 حتى 30/ 9/ 1967 وعين بالشركة المطعون ضدها في 27/ 3/ 1968 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 والذي كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة فقط، وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بإحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة.
2 - لا وجه لما يتمسك به الطاعن العامل من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذي أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في وظائف القطاع العام، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 18 من مارس سنة 1971 في حين أن تجنيد الطاعن وخدمته كضابط احتياط - وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها في 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النعي المستحدث على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3227 لسنة 1969 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - والمصفى لشركة الرمال السوداء التي نقل إليها - بطلب اعتبار أقدميته من 1/ 6/ 1962 وأحقيته للفئة الخامسة المالية من تاريخ تعيينه والتزام المطعون ضدها والمصفى متضامنين بأن يدفعا له متجمد فروق المرتب الناتجة عن وضعه في الفئة المستحقة له عند تعيينه، وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على ليسانس الآداب عام 1962 وانتهاء فترة تجنيده بتاريخ 1/ 10/ 1967 عمل لدى الشركة المطعون ضدها منذ 27/ 3/ 1968 وإذ عينته هذه الشركة بالفئة المالية السادسة مع أنه يستحق الفئة الخامسة من تاريخ تعيينه وعلاوات المدة السابقة عليه والفروق المالية المترتبة على ذلك باعتبار أن أقدميته ترجع إلى تاريخ تجنيده، فقد رفع الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 31 من يناير سنة 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24 من يونيه سنة 1973 باعتبار أقدمية الطاعن من 1/ 6/ 1962 وبأحقيته لأول مربوط الفئة الخامسة من تاريخ تعيينه الحاصل في 27/ 3/ 1968 وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 63 جنيه والمصفى لشركة الرمال السوداء بأن يؤدي له مبلغ 73 ج و500 م. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 1319 سنة 29 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية فقضت في 17 من نوفمبر سنة 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 12 من أكتوبر سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على أن القانونين رقمي 83 لسنة 1968 و10 لسنة 1971 يبدأ سريانهما من تاريخ نشرهما فلا تطبق أحكامها على الطاعن الذي عين قبل هذا التاريخ، في حين أنهما من القوانين التفسيرية التي تسري منذ نفاذ التشريعين الأصليين رقمي 505 لسنة 1955 و234 لسنة 1959 وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1971 لكفالة المساواة بين العاملين في الحكومة ومن يعمل بالقطاع العام بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 نصت على حساب فترة الاستعداء لضباط الاحتياط في أقدمية الفئة التي يتم تعيينهم بها في شركات ذلك القطاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية - والوطنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 - قد نصت على أن (يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة الرابعة الذين لم يسبق توظفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعين تساوى أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم للتوظيف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم...) وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 83 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 ينص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 63 من ذلك القانون النص الآتي (تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس.... كما تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين بالقطاع العام)، كما ينص في المادة الثانية على أن (ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من 1/ 12/ 1968، فإن مؤدى هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من العاملين بالقطاع العام في خصوص اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لا تكون إلا من 1/ 12/ 1968 - تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه - لأن الأصل في القوانين أنها لا تطبق بأثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى الاستثناء، وكان النص المعدل للمادة 63 المنوه عنها ليس تشريعاً تفسيرياً لنصها القديم لأنه أورد أحكاماً مستحدثة في خصوص مدة عمل المجندين الذين يعينون بشركات القطاع العام التي جاء النص القديم واضح الدلالة على المراد منها في هذا الشأن، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن جند في المدة من 29/ 5/ 1962 حتى 30/ 9/ 1967 وعين بالشركة المطعون ضدها في 27/ 3/ 1968 فإنه يخضع لنص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1967 م، والذي كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ للمجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على من يتقدم منهم في التوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة فقط، وتبعاً لذلك لا يحق للطاعن المعين بإحدى شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية ما دام أنه لم يعين بإحدى الجهات المذكورة.
ولا يغير من ذلك كون الطاعن من فئة ضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة الخدمة الإلزامية، إذ لا وجه لما يتمسك به من إعمال أحكام القانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط الذي أضاف إلى المادة 66 من القانون المذكور. فقرة جديدة مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب في الأقدمية عند التعيين في وظائف القطاع العام، ذلك أن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في 18 من مارس سنة 1971 م في حين أن تجنيد الطاعن وخدمته كضابط احتياط - وتاريخ التحاقه بالشركة المطعون ضدها في 27 من مارس سنة 1968 - كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال حكم هذا النص المستحدث على واقعة الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض 8/ 5/ 1976 السنة 27 مجموعة المكتب الفني ص 1073.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق