الصفحات

الأربعاء، 28 أبريل 2021

الطعن 6713 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 64 ص 443

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(64)
الطعن 6713 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
(1) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي. تقديرها جدية الدفع. أثره. التزامها بتأجيل نظر الدعوى لأجل لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية. فصل محكمة الموضوع في الدعوى بعد الدفع بعدم الدستورية. حالاته. تنازل مبدي الدفع عن دفعه أو اعتباره كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو إعمال محكمة الموضوع أثر حكم للمحكمة الدستورية بشأن النص المطعون عليه.
(2) إغفال الحكم بحث مستند مؤثر في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.
(3) دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية م 95 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. تقدير المحكمة لجدية الدفع ومنح الطاعن أجلا لرفع دعوى الدستورية. لازمه. وقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع. إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد إقامة الدعوى الدستورية استنادا لخلو الأوراق من مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية نافيا عن الحكم تطبيقه بأثر رجعي في حالة صدوره، خطأ وإخلال بحق الدفاع.
--------------
(1) مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإن رفعت في الموعد المحدد يصبح لزاما على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفا عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية، إلا إذا تنازل مبدئ الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم المحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وبتاريخ 22/ 2/ 2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية - قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك ، وكان لزاما على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة " إن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية في هذا الشأن ، كما وأنه في حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعي ... " فإنه يكون معيبا .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام دعواه التي قيدت فيما بعد برقم... السنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفتيهما وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الترخيص الحصري المؤرخ 23/ 2/ 1996 النافذ في حق الطاعن بصفته خلفا خاصا لشركة... العالمية، وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى هذا العقد تم الاتفاق مع شركة... العالمية على تعيينه كموزع حصري في استخدام العلامات التجارية التي تحددها الشركة الأخيرة للمشروبات الخاصة بها لمدة ثماني سنوات تجدد لمدد متتالية مدة كل منها خمس سنوات، وإذ قام الطاعن بشراء العلامة التجارية (...) وأحل بذلك محل شركة... في حقوقها والتزاماتها ومنها العقد سالفة البيان، وإذ قام الأخير بإنذاره بطلب شطب قيد عقد الترخيص المذكور من كافة شهادات تسجيل العلامات التجارية مما دعاه لإقامة دعواه، أدعى الطاعن فرعيا قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بطلبات، ختامية هي إلزام المطعون ضده الأول بصفته بإيقاف تعبئة أي مشروب يحمل العلامة التجارية... لثبوت مسئوليته جنائيا عن تعبئة مواد غير معلومة المصدر وتوقيع غرامة تهديدية مائة ألف جنيه عن كل يوم يقوم فيه بإنتاج مشروب يحمل ذات العلامة السالفة، وبتاريخ 15/ 3/ 2012 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد الترخيص المؤرخ 23/ 2/ 1996. ثانيا: في الدعوى القرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية لمخالفتها لأحكام الدستور والتي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في إقامة دعواه الماثلة فارتأت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع خلاله الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية وفيها قدم شهادة تفيد قيد صحيفة الطعن بالدستورية في 22/ 2/ 2011 برقم 29 لسنة 33 ق دستورية وتمسك بوقف الدعوى تعليقة لحين الفصل في الدعوى الدستورية سالفة الذكر، كما قدم شهادة بجلسة 11/ 12/ 2011 بالجلسة المحددة لنظر الدعوى الدستورية في 5/ 2/ 2012، إلا أن الحكم أهدر هذا الدفع وقضى في الدعوى دون ترقب الفصل في الدعوى الدستورية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا - وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا - على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فإن رفعت في الموعد المحدد يصبح لزاما على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفة عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوي الموضوعية، إلا إذا تنازل مبدى الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحية، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية، وبتاريخ 22/ 2/ 2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية – قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك، وكان لزاما على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة " أن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية في هذا الشأن، كما وأنه في حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعي ... " فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاكم الاقتصادية أنه استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، لما كان ذلك ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 29 لسنة 33 ق دستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق