الصفحات

الأربعاء، 21 أبريل 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 665 لسنة 2021 بتنظيم مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وتحديد اختصاصاته وقواعد العمل به

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ج) - في 5 أبريل سنة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيـم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المـالية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 بتنظيم مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛
وعلى ما عرضه وزير المـالية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1
مكتب شكاوي التعاقدات العمومية يتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وزير المـالية مباشرة ، ويكون له الاستقلالية التامة بما يمكنه من أداء مهامه دون قيود ، ويكون مستواه التنظيمي إدارة مركـزية ، ويضع هيكله وزير المـالية ويشار إليه في هذا القرار بالمكتب .


مادة رقم 2

اختصاصات المكتب يختص المكتب بالمهام الآتية :
1 - تلقى وفحص ودراسة الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، ولائحته التنفيذية ، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها ، وذلك دون مقابل ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها وفقًا لطبيعة العملية محل الشكوى .
2 - إخطار طرفي الشكوى بقرار المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
3 - متابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
4 - إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بأية مخالفات قد تتكشف للمكتب أثناء دراسته للشكوى المقدمة إليه لاتخاذ اللازم بشأنها .
5 - متابعة الطلبات المقدمة من المتعاقدين للسلطة المختصة بالجهات الإدارية لتشكيل اللجان المحايدة لدراسة أسباب تقاعس الجهة عن استلام محل التعاقد .
6 - التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات الإدارية بالمشاكل والأخطاء الشائعة التي تتكشف للمكتب حال دراسته للشكاوى المقدمة له وكيفية تجنبها.


مادة رقم 3
مبادئ العمل بالمكتب يمارس المكتب اختصاصاته بحيادية وشفافية ، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة له ، ومراعاة أفضل الممارسات في إدارته لدراسة الشكاوى والبت فيها ، وتطوير منظومة العمل الداخلية في ضوء التقييم المستمر للتأكد من فاعليتها وملائمتها .
يكون العاملون بالمكتب من العناصر القانونية والإدارية والفنية من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً جيدًا والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، ويجوز بموافقة وزير المـالية بناءً على عرض رئيس المكتب ضم عدد كافٍ من ذوى الخبرة في مجال التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلى المكتب ، كما يجوز أن يندب للمكتب عدد كافٍ من مستشاري مجلس الدولة لا تقل درجة أي منهم عن مستشار لفحص ودراسة الشكاوى التي تحال إليهم والبت فيها .
يلتزم كافة العاملين بالمكتب بقواعد السلوك الوظيفي ، وتجنب تعارض المصالح بكافة أشكاله في تنفيذ واجباتهم ومباشرة المهام التي تسند إليهم بفاعلية ، والإبلاغ عن أية ممارسات للتواطؤ والفساد .


مادة رقم 4
تقديم ودراسة الشكوى لكل ذي شأن أو من يمثله قانونًا بموجب توكيل أو تفويض التقدم بشكواه كتابة إلى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد ، وإخطار المكتب في الوقت ذاته بصورة من الشكوى ومرفقاتها ، ويجب أن يرفق بها جميع المستندات المؤيـدة لهـا .
وتلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بدراسة الشكوى المقدمة ورفع تقرير بنتيجة دراستها للسلطة المختصة لاعتمادها ، وإخطار الشاكي والمكتب بنتيجة الدراسة المعتمدة ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة .

مادة رقم 5
تلقي وفحص المكتب الشكوى إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الشكوى خلال المدة المنصوص عليها في المـادة الرابعة من هذا القرار ، أو رفض الشاكي قبول القرار الصادر عن الجهة الإدارية ، يحق له خلال يومي العمل التاليين لانقضاء هذه المدة ، التقدم بشكواه للمكتب على النموذج الموحد المرفق بهذا القرار ، على أن يرفق بها ما ورد إليه من الجهة الإدارية بشأن شكواه .
وعلى المكتب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيه الشكوى والمستندات المؤيدة لها ، إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بورود الشكوى وطلب موافاته بالمستندات التفصيلية ، على ألا تجاوز مدة موافاة المكتب بتلك المستندات خمسة أيام عمـــل من تاريخ الإخطار ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق حكم المـادة (89) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، والمـادة (178) من لائحته التنفيذية .
وللمكتب ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، عقد جلسة استماع لطرفي الشكوى لاستيفاء أو استيضاح ما غمض من أمور أثناء الدراسة والوقوف على الأسباب التي أدت إليها ، كما يجوز للمكتب دعوة ممثلين محايدين لحضور جلسة الاستماع من المختصين في مجالات الحوكمة أو غيرها بما يتفق مع طبيعة الشكوى محل الدراسة ، على أن يخطر المكتب طرفي الشكوى بموعد ومكان انعقاد الجلسة لحضور من يمثلهما ، وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ استلام المكتب للمستندات الواردة من الجهة الإدارية ، ويجب توثيق أعمال الجلسة بمحضر رسمي يوقع عليه الحاضرون .


مادة رقم 6
قرارات المكتب يجب على المكتب إعداد تقرير بما خلصت إليه دراسة الشكوى يعتمده رئيسه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعلومات اللازمة لدراستها ، على أن يتضمن التقرير قرار المكتب بنتيجة الفحص والأسباب التي استند إليها القرار .
ويخطر المكتب الجهة الإدارية ومقدم الشكوى بقراره فور اعتماده بالإضافة إلى نشره على بوابة التعاقدات العامة .
وفى جميع الأحوال يصدر المكتب قراره خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه الشكوى ما لم تتطلب الدراسة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة أو وقف إجـراءات العمليـة .
وتكون قرارات المكتب ملزمة لطرفي الشكوى ، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها إخطار المكتب بالقرار ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وفقًا لمـا خلصت إليه دراسة المكتب للشكوى ، ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء .


مادة رقم 7
الاستعانة بالخبرات الفنية يحق للمكتب الاستعانة بخبير أو أكـثر من العاملين بالجهات والهيئات الحكــومية أو من الخبراء المقيدين لدى هذه الجهات والهيئات إذا تبين له أن البت في الشكوى محل الدراسة يتطلب دراسة فنية متخصصة ، وفى هذه الحالة يخطر المكتب مقــدم الشكوى بقيمة مقابل الاستعانة بالخبــير ، والذى يتم تحديده بالتنسيق بين رئيس المكــتب والجهــة أو الهيئة الحكومية ، لسدادها خلال يومي عمل على الأكثر وإلا اعتبر متنازلاً عن شكواه ، وإذا ثبت أحقيته في الشكوى تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها برد تلك الأتعاب لمقدم الشكوى خلال سبعة أيام عمل من إخطارها بقرار المكتب بنتيجة فحص الشكوى .
ويجب على الخبير أداء مهمته باستقلالية وحيادية ، ويعد تقريرًا بنتيجة دراسته للشكوى يتضمن الأسباب والأسانيد العملية والفنية التي استند إليها ، ويسلم تقريره لرئيـس المكـتب .

مادة رقم 8
وقف إجراءات العملية يجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى إذا ارتأى ضرورة لذلك ، عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقًا للاعتبارات التي تقدمها السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها ، وتكون مدة الوقف بما لا يجاوز أربعـة عشــر يـوم عمل من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بذلك .
كما يجوز للمكتب إذا كانت لديه موجبات لاستمرار وقف إجراءات العملية أن يخطر الجهة الإدارية بذلك قبل انتهاء مدة الوقف الأولى بثلاثة أيام عمل على الأقل ، على ألا تجاوز مدة الوقف الثانية أربعة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الوقف الأولى .

مادة رقم 9
حفظ الشكوى تحفظ الشكوى المقدمة للمكتب في أى من الحالات الآتية :
1 - إذا لم تقدم على النموذج المعد للشكاوى أو لم يستوف مقدمها المستندات المؤيدة لها .
2 - إذا قدمت بعد المدة المحددة لتقــديم الشكوى المنصوص عليها بالمـادة الخامسة من هذا القرار .
3 - إذا تبين عدم تقديمها للجهة الإدارية قبل تقديمها للمكتب .
4 - إذا تبين أنها منظورة أمام الجهات القضائية أو التحكيم ، أو سبق صدور حكم بشأنها ، أو تم الاتفاق بين طرفيها على تسوية موضوعها عن طريق التوفيق أو الوساطة .
5 - إذا تقاعس مقدم الشكوى عن سداد أتعاب الاستعانة بذوي الخبرات الفنية المتخصصة في الحالات التي تتطلب دراستها ذلك .
6 - إذا تبين للمكتب أنها كيدية .
وفى جميع حالات حفظ الشكوى يقوم المكتب خلال مدة لا تجاوز يومي عمل من تاريخ صدور قراره بإخطار مقدم الشكوى والجهة الإدارية بالأسباب التى دعت إلى حفظ الشكوى .

مادة رقم 10
وسائل الاتصال في سبيل إنجاز مهام المكتب وفقًا للتوقيتات المحددة بهذا القرار يكون للشاكي والجهة المشكو في حقها والمكتب استخدام وسائل الاتصال الحديثة فيما بينهم بما في ذلك الفاكس ، أو البريد الإلكتروني ، أو من خلال المنظومة الإلكترونية حال اكتمالها وانتظامها ، على أن يتم إرسال أصول المكاتبات على التوازي بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد .


مادة رقم 11
قاعدة بيانات الشكاوي يعد المكتب قاعدة بيانات ، تتضمن طبيعة ونوعية الشكاوى ، والجهات الإدارية المشكو في حقهـــا ، ومقدمي الشكاوى ، وقــرارات المكتب بنتيجـة فحــص الشكـــاوى ، بما يمكن من تحليل البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات .
وعلى رئيس المكتب إعداد تقرير نصف سنوي بنتائج أعمال المكتب وما كشفت عنه دراسته للشكاوى من مخالفات وأوجه قصور ، والآليات التي تم اتخاذها لمعالجة ذلك ، للعرض على وزير المـالية توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 12
يلغى قرار رئيس مجـلس الــوزراء رقم 3549 لسـنة 1998 المشـــار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 13
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق