الصفحات

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 6497 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 209 ص 1149

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

------------------

(209)
الطعن رقم 6497 لسنة 56 القضائية

ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". شيك بدون رصيد.
الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.
الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.
مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

-------------
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 19/ 12/ 1982 دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعويين أخريين مماثلتين رقمي 2284، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة استناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت في وقت واحد عن عملية واحدة بشأن استيراد سيارات وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك في مذكرته أمام محكمة أول درجة بقيام ارتباط بين جريمة إعطاء شيك بدون رصيد موضوع الدعوى الماثلة وبين جريمتي إعطاء شيكين آخرين كانتا منظورتين معها بذات الجلسة على اعتبار أن الشيكات الثلاثة حررت في وقت واحد عن عملية واحدة لاستيراد سيارات مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهم ولكن الحكم قضى عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 19/ 12/ 1982 دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعويين أخريين مماثلتين رقمي 2284، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة استناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت في وقت واحد عن عملية واحدة بشأن استيراد سيارات وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق