الصفحات

السبت، 17 أبريل 2021

الطعن 6286 لسنة 72 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 76 ص 526

جلسة 22 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، شريف سامي الكومي "نائبا رئيس المحكمة" وعلاء الصاوي وأيمن كامل.
--------------
(76)
الطعن رقم 6286 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: إدخال خصم في الدعوى".
(1) التزام محكمة الموضوع بقبول إدخال شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية. شرطه. توافر ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كان يجيز تعدد الخصوم عند رفعها ابتداء. مقصوده. الحكم على الشخص المدخل بذات الطلبات الأصلية أو طلبات أخرى أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه. م 117 مرافعات.
(2) إدخال الطاعن للمطعون ضده الثالث في الدعوى لثبوت وضع يده على مساحة من أطيان النزاع وفق تقرير الخبير وللحكم عليه بذات طلبات الدعوى الأصلية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول إدخاله تأسيسا على عدم وجود ارتباط لثبوت وضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع. قصور ومخالفة للقانون.
(3 - 5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري، تقديم المستندات في الدعوى".
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. أثره. بطلانه.
(4) تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة دون بيان مبررات ذلك. قصور.
(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن البائع لأطيان النزاع للمطعون ضدهما الأولين ليس مالكا وإنما مستأجر لها وتدليله على ذلك بمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون برفض طلبه بطرد المطعون ضدهما من أرض النزاع تأسيسا على أن عقد شرائهما لأطيان النزاع صحيح محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. قصور.
----------------
1 - النص في المادة 117 من قانون المرافعات مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها، ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصما حقيقيا للمدعي لوجود ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوى الأصلية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات المطروحة في الدعوى الأصلية لثبوت وضع يده على مساحة 12 ط ضمن أطيان النزاع وفقا لما أثبته الخبير في تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول ذلك الإدخال على سند من عدم وجود ارتباط لثبوت أن الخصم المدخل يضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع ودون أن يستظهر كيف أفاد الخبير ذلك مما يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط تملك المطعون ضدهما الأولين لأطيان النزاع وبأن البائع لهما ليس مالكا لها وإنما استأجرها بالمزارعة واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ 9/ 6/ 1968 والصادر من البائع إلى المطعون ضدهما سالفي الذكر والمتضمن استئجاره بالمزارعة للأطيان محل التداعي من البائعة للبائع للطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا المستند الجوهري المقدم من الطاعن تدليلا على دفاعه ولم يعن بتمحيص دفاعه في ضوء ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها، واعتبر أن سند وضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على تلك الأطيان بموجب عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه هو سند صحيح وأن حيازتهما لها هادئة ومستقرة، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة ... مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر - غير مختصم في الطعن بالنقض - بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم. ذلك أنه اشترى هذه المساحة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 12/ 1999 إلا أن المطعون ضدهم وضعوا يدهم عليها غصبا ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعن المطعون ضده الثالث بصحيفة معلنة للحكم عليه بذات الطلبات ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثالث وطرد آخر - غير مختصم بالطعن - من المساحة التي يضع اليد عليها وتسليمها للطاعن ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف ... لسنة ... ق بني سويف وبتاريخ 3/ 9/ 2002 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه اختصم المطعون ضده الثالث لاحقا للحكم عليه وعلى المطعون ضدهما الأولين بالطرد من عين النزاع والتسليم لثبوت وضع يد الأول على مساحة 12 ط من أطيان النزاع وفق ما أثبته الخبير في تقريره مما يوفر الارتباط بين الدعوي الأصلية وإدخال المطعون ضده الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول اختصامه لعدم توافر ذلك الارتباط فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أنه" للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها" مؤداه اتساع نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها، ذلك أنه أوجب على المحاكم أن تقبل شخصا خارجا عن الخصومة الأصلية ولم يكن طرفا فيها باعتباره خصما حقيقيا للمدعي لوجود ارتباط بين الخصومة الأصلية وبين الشخص المدخل كانت تجيز وجود تعدد في الخصوم عند رفع الدعوى ابتداء وذلك بقصد الحكم على الشخص المدخل بنفس الطلبات المطروحة في الدعوي الأصلية أو طلبات أخرى، أو لإلزامه بتقديم مستند منتج تحت يده، أو ليكون الحكم في الدعوى حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أدخل المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات المطروحة في الدعوي الأصلية لثبوت وضع يده على مساحة 12 ط ضمن أطيان النزاع وفقا لما أثبته الخبير في تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول ذلك الإدخال على سند من عدم وجود ارتباط الثبوت أن الخصم المدخل يضع يده على أطيان مختلفة عن أطيان النزاع ودون أن يستظهر كيف أفاد الخبير ذلك مما يعيب الحكم بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضدهما الأولين ليس مالكا لأطيان النزاع وإنما يستأجرها بالمزارعة من مالكتها- البائعة للبائع للطاعن- واستدل على ذلك بإقرار مؤرخ 9/ 6/ 1968 يؤكد ذلك مما ينتفي معه شروط وضع اليد المكسب للملكية للأطيان محل النزاع للمطعون ضدهما الأولين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وأيد الحكم الابتدائي استنادا إلى أن وضع يدهما على تلك الأطيان بسند صحيح هو عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم توافر شروط تملك المطعون ضدهما الأولين لأطيان النزاع وبأن البائع لهما ليس مالكا لها وإنما أستأجرها بالمزارعة واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ 9/ 6/ 1968 والصادر من البائع إلى المطعون ضدهما سالفي الذكر والمتضمن استئجاره بالمزارعة للأطيان محل التداعي من البائعة للبائع للطاعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا المستند الجوهري المقدم من الطاعن تدليلا على دفاعه ولم يعن بتمحيص دفاعه في ضوء ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها، واعتبر أن سند وضع يد المطعون ضدهما الأول والثاني على تلك الأطيان بموجب عقد البيع العرفي المقضي بصحته ونفاذه هو سند صحيح وأن حيازتهما لها هادئة ومستقرة، فإنه يكون مشوبة بقصور يبطله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق