الصفحات

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 5499 لسنة 55 ق جلسة 31 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 214 ص 1177

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(214)
الطعن رقم 5499 لسنة 55 القضائية

(1) غش. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمغشوشة. المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966.
توقيع عقوبة المخالفة على من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها. متى كان حسن النية مع وجوب القضاء بالمصادرة. المادة 18 المعدلة من القانون المذكور.
(2) غش. أغذية. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع. موضوعي. استنتاج الحكم انتفاء علم المتهم بأن البضاعة مغشوشة. لا محل للنعي عليه.
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إثبات الحكم عرض الطاعن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقضاؤه رغم ذلك بالبراءة. خطأ في القانون.
 (4)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
مضي فترة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.

------------
1 - لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد قضى في مادته الثانية على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) إذا كانت مغشوشة ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ومفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة".
2 - من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وإذ كانت المحكمة قد استنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى استنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن البطاطس - الشيبس - موضوع المحاكمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت في حقه عرضه للبيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يستوجب عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - لما كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "بطاطس شيبس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم التبيين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع شيئاً من أغذية الإنسان - بطاطس - غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المطعون ضده لا شأن له بالإنتاج رغم أن المطعون ضده لم يدفع الاتهام المسند إليه بحسن نيته والتفت الحكم عن القرينة القانونية التي افترضها الشارع في جريمة الغش إذا كان المحالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "حيث إن المتهم لا شأن له بالإنتاج ومن ثم ترى المحكمة القضاء بإلغاء الحكم وببراءة المتهم مما نسب إليه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد قضى في مادته الثانية على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) إذا كانت مغشوشة" ثم جرى نص المادة 18 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1976 على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة" ومفاد هذه المنصوص أن الشارع بعد أن حرم تداول الأغذية الضارة بالصحة قد استبدل بعقوبة الجنحة عقوبة المخالفة إذا كان المتهم حسن النية على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المطروحة للبيع هو ما تفصل فيه محكمة الموضوع متى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وإذ كانت المحكمة قد استنتجت عدم علم المطعون ضده بغش البضاعة موضوع الدعوى استنتاجاً سائغاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى علم المطعون ضده بأن البطاطس - الشيبس - موضوع المحاكمة ضارة بالصحة إلا أنه أثبت في حقه عرضه للبيع بطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما يستوجب عقوبة المخالفة وفق المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالف الذكر فإنه إذ قضى رغم ذلك بالبراءة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة في 19/ 2/ 1983 فقررت النيابة العامة في 27/ 3/ 1983 الطعن فيه بطريق النقض وتحدد لنظر الطعن أمام محكمة النقض جلسة 28/ 1/ 1986 - وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد نقضه وقد قضى الحكم ببراءة المطعون ضده ولا يبقى إلا تصحيح ما أغفله الحكم المطعون فيه من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بمصادرة المادة الغذائية المضبوطة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق