الصفحات

الاثنين، 5 أبريل 2021

الطعن 3243 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 102 ص 689

جلسة 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة".
--------------------
(102)
الطعن 3243 لسنة 73 القضائية
(1 - 3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوي: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي".
(1) الحساب البنكي المشترك. تميزه بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، مؤداه. أحقيه كل منهم في التعامل على الحساب بتوقيعه منفردا. شرطه. فتح الحساب من قبل جميع أطرافه وأخذ نماذج توقيعاتهم لدى البنك. عدم جواز السحب منه الا بموافقة فاتحيه جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشاركات وتقدير ما يقدم من أدلة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. شرطه.
(3) محكمة الموضوع، عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه. عليها إعطاء الدعوي وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح. "مثال: بشان تكييف عقد الحساب".
---------------
1 - مفاد النص في المادة 308/ 1، 2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 أن الحساب المشترك "Compte Joint"هو حساب يتميز بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعا والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصية، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على غير ذلك.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشاركات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوي وظروفها دون رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوي وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ 3/ 1/ 2020 محل التداعي محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدهما الأولى والثاني فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثاني وحده بتوقيع منفرد له وليس معقد حساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذ تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعي وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغة وقدره 17364.60 دولار والفوائد البنكية وتعويض قدره خمسون ألف جنيه، وقالت في بيان ذلك إن لها حسابة مشتركة مع المطعون ضده الثاني - والدها - عبارة عن وديعة دولارية، وبتاريخ 30/ 7/ 2001 تم الحجز على هذا الحساب بناء على حكم صدر ضد المطعون ضده الثاني بالرغم من توجيه إنذارين إلى البنك في 27/ 8/ 2001، 26/ 9/ 2001 بأنه لا علاقة لها بهذا الحجز وأنذرته بعدم الصرف على النصف الخاص بها، إلا أن البنك قام بالصرف، فكانت الدعوي. بتاريخ 23/ 11/ 2002، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 17364.60 جنيه والفوائد البنكية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الحساب المشترك لا يشترط وجود توقيع للمطعون ضدها الأولى على العقد ولا يوجد شكل خاص يتطلبه القانون له، في حين أن عقد الحساب محل التداعي لم تتقدم المطعون ضدها الأولى بطلب إلى البنك لفتح هذا الحساب كما أنه لم يدرج به توقيعها، وهذه الشروط يجب توافرها لاعتبار عقد الحساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 1،2/305 من القانون رقم 17 لسنة 1999 " يجوز أن يفتح البنك حساب مشتركة بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك. يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك " مفاده أن الحساب المشترك " Compte Joint " هو حساب يتميز بالتضامن سلبا وإيجابا بين أصحابه، لكل واحد حق التعامل على كل الحساب بتوقيعه المنفرد سواء بالسحب أو الإيداع إلا أنه يشترط فتح الحساب المشترك من قبل أطرافه جميعا والحضور أمام البنك لأخذ نماذج توقيعاتهم شخصية، ولا يجوز السحب من الحساب المشترك إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على غير ذلك، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى، وفي تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها، كما أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الحساب المؤرخ 3/1/2020 محل التداعي محرر من البنك الطاعن لكل من المطعون ضدها الأولى والثاني فهو عقد حساب الغرض منه تحصيل مبالغ ومستحقات أخرى للمطعون ضدهما ويصرف بمعرفة المطعون ضده الثاني وحده بتوقيع منفرد له وليس عقد حساب مشتركة طبقا للمادة 308 من القانون سالفة البيان إذا تشترط التقدم بطلب مشترك نحو فتح الحساب وأن يكون لهما توقيع على العقد لدى البنك، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة العقد محل التداعي وأسس قضاءه على أنه لا يشترط توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد فتح الحساب وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في طلباتها، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وهذا جره إلى مخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان عقد الحساب المؤرخ 3/1/2020 ليس حسابة مشتركة إذ لم تطلب المستأنف ضدها الأولى فتح حساب مشترك مع المستأنف ضده الثاني، ولم تحضر لمقر البنك لكي توقع على هذا العقد والنموذج المعد لذلك، ومن ثم فإن تعاقد الأخير مع البنك كان لحساب نفسه ولا يوجد اشتراط لمصلحة المستأنف ضدها الأولى، ومن ثم تكون دعواها فاقدة السند جديرة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق