الصفحات

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3197 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 188 ص 1041

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(188)
الطعن رقم 3197 لسنة 55 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (3)ضرب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في المادة 394 من ذات القانون؟
(4) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاع كان في قدرته تجهيزه قبل مثوله أمامها.
 (6)مسئولية جنائية. صلح.
الصلح بين المتهم والمجني عليه لا يعفي من المسئولية الجنائية.

-----------------
1 - من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين حضرا مع محاميهما ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجني عليه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك وطبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح". ومن ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
4 - تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله.
5 - المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه.
6 - إن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحدثا عمداً...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن الأول لم يعلن بالحضور أمام محكمة أول درجة إعلاناً قانونياً صحيحاً. ولم يبين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الواقعة وظروفها وأدلة الثبوت بياناً كافياً وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أعمل الحكم في حق الطاعنين المادة 242 من قانون العقوبات حال أن الواقعة تندرج تحت نص المادة 394 من القانون المذكور. هذا إلى أن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعنين لا تتناسب مع الأفعال المسندة إليهما. وأخيراً فإن الطاعنين لا تتناسب مع الأفعال المسندة إليهما. وأخيراً فإن الطاعنين قد تصالحا مع المجني عليه وقد أثار المدافع عنهما هذا الأمر وطلب أجلاً لتقديم محضر الصلح إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين حضرا مع محاميهما ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين اعتداءهما بالضرب على المجني عليه وإحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى اعتباره كذلك وطبقت المادة 242 من قانون العقوبات في حق المتهمين فإنها لا تكون قد أخطأت في شيء إذ أن المادة 394 من قانون العقوبات خاصة بحالة ما إذا وقعت مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح". ومن ثم يضحى منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمنح الطاعنين أجلاً لتقديم محضر الصلح المحرر بينهما وبين المجني عليه ما دام قد كان في استطاعتهما تقديمه. هذا فضلاً عن أن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق