الصفحات

السبت، 24 أبريل 2021

الطعن 2663 لسنة 72 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 69 ص 480

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية.
--------------
(69)
الطعن 2663 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم فيه.
(2) إدخال المطعون ضده السادس بصفته وزير الداخلية لصدور الحكم في مواجهته دونما طلبات وجهت إليه أو منه أو الحكم له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفا سلبيا. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
(3 - 5) استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: من أحوال جواز استئناف الأحكام الانتهائية". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص القيمي".
(3) الأحكام الانتهائية، الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه ومن المحاكم الابتدائية فيما لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. صدور حكم من محكمة ابتدائية في دعوى لا تجاوز ألفي جنيه، مؤداه. استغراق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية للنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. مقتضاه. اعتباره انتهائيا. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 42/ 1، 47/ 1 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1998.
(4) الطعن بالاستئناف. جوازه في أحكام محاكم الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي دون الانتهائي. الاستثناء. جواز استئناف الأحكام الانتهائية. حالاته، مخالفة الاختصاص المتعلق بالنظام العام أو بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم. إيداع الكفالة شرط لقبول الاستئناف في تلك الحالة. علة ذلك. المادتان 219، 221/ 1، 2 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها بالمادة 221 مرافعات خلال الميعاد. صحيح. استوائه والقضاء بعدم القبول. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999، وفي الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذا كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام.
4 - مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبول الاستئناف في هذه الحالة، أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي طنطا على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ 5/ 6/ 1996، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد، اشترى السيارة رقم ... أجرة الغربية، من مورث الطرفين، نظير مبلغ ألف جنيه، وبعد وفاة هذا المورث أقام دعواه، وبتاريخ 26/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 6/ 1996، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق. طنطا، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 28/ 2/ 2002 بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده السادس بصفته مذكرة دفع فيها، بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضد السادس بصفته - وزير الداخلية - أنه لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات، لم ينازع الخصوم في طلباتهم، ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم ؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن، على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، تقول: إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، استنادا إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية، ومن ثم يتعين لاستئنافه أن تقدم الطاعنة كفالة، رغم عدم توافر هذه الانتهائية، إذ لم تلتزم المحكمة الابتدائية صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص القيمي، باعتبارها متعلقة بالنظام العام، وكان يجب عليها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة، وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف على الحكم لا يخضع لقيد الكفالة، الذي تشترطه المادة 221 مرافعات رجوعا إلى الأصل العام بأن التقاضي على درجتين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأورد اطمئنانه لأقوال شهود الطاعنة دون ذكر قبول الاستئناف شكلا، كما أنه قضى بعدم قبول الاستئناف، لا بعدم جوازه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى، لا تجاوز ألفي جنيه"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية، التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه"، مفاد ذلك، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذ كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام؛ لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها "مفاد ذلك، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبوا الاستئناف في هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف، أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف، من ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق