الصفحات

الاثنين، 26 أبريل 2021

الطعن 155 لسنة 58 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 236 ص 466

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب عباس.

------------------

(236)
الطعن رقم 155 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات". نقض "إجراءات الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز رفعه بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
 (2)أحوال شخصية "النسب". إثبات "حجية الأوراق الرسمية". "الإقرار".
بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

--------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم. تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 545/ 1977 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنين للحكم ببطلان إعلام الورثة الصادر بتاريخ 22/ 10/ 1977 في مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق واعتباره كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول استصدر ذلك الإعلام بإثبات وفاة...... وانحصار إرثها في شقيقاتها....... ولهن ثلثي تركتها فرضاً وفي أولاد شقيقها المرحوم..... وهم......، ..... من غير وارث ولا شريك غيرهم، وإذ أغفل الإعلام المطعون ضدها باعتبارها ابنة للمتوفاة فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنون بإنكار نسب المطعون ضدها للمتوفاة. وبتاريخ 26/ 3/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 76/ 1985، وبتاريخ 17/ 3/ 1987 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرقي عارض الطاعنون في هذا الحكم بالمعارضة الاستئنافية رقم 106/ 1987 الإسكندرية وبتاريخ 21/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإيداعه بصحيفة وليس بتقرير طبقاً للمادتين 881، 882 من قانون المرافعات. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول المبدى من المطعون ضدها أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم الكتاب خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم الكتاب، فيقع باطلاً طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628/ 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13/ 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات. وكان يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وأمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، ويكون الدفع بذلك على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بإنكار نسب المطعون ضدها للمرحومة........ التي كانت وقت ميلاد المطعون ضدها زوجة لمن يدعي...... بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ 18/ 2/ 1945 حتى طلقت منه بالحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1961 في الدعوى رقم 15/ 1961 أشمون للأحوال الشخصية، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذين المستندين وقضى برفض الدفع بإنكار النسب وببطلان مادة الوراثة رقم 170/ 1977 باب شرق الإسكندرية، وعول في قضائه على شهادة الميلاد المقدمة من المطعون ضدها واعتبرها ورقة رسمية وأنزل الحجية على كل ما ورد بها من بيانات واتخذها دليلاً على ثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها، ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت نسب المطعون ضدها للمتوفاة على سند من أن شهادة الميلاد المقدمة في الأوراق دليل على ثبوت النسب، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق