الصفحات

الأحد، 18 أبريل 2021

قرار رئيس الجمهورية 152 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة معاونا للنيابة العامة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) - في 12 أبريل سنة 2021

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ؛
وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 2020/7/28 ؛
وعلي ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - محمد مجدي محمد سيد أحمد محمد .
2 - معتز بدوي جمجوم عمر بدوي جمجوم .
3 - عماد عماد محمد جلال الدين علي محمد هلال .
4 - عمرو محمد عبد الرؤوف محمد غانم .
5 - يحيي أحمد عبد الله درويش .
6 - حاتم الطائي شهير أحمد دكروري .
7 - أحمد عماد الشبراوي إبراهيم عوض الله .
8 - هشام رفعت صلاح أمين عبد الحميد .
9 - محمود زايد عبد الله مصطفي .
10 - طارق صفوت أحمد عبد المجيد .
11 - أحمد ناصر رياض عفيفي دسوقي .
12 - حسين منصور إبراهيم إسماعيل القط .
13 - محمود حمدي سيد عبد المطلب .
14 - أحمد عبد الغني عبد الرحمن سيد .
15 - كمال أحمد توفيق محمد الهلباوي .
16 - أحمد محمد عبد الجواد حسن .
17 - علي محمد علي عبد الرحمن المحلاوي .
18 - إسلام إسماعيل محمد إسماعيل .
19 - أحمد عصام محمد سالم الشوربجي .
20 - محمد أحمد عبد الغني حسين الديب .
21 - علي محيي الدين إمام محمد غنام .
22 - أحمد سامح أبو الفتوح سيد أحمد .
23 - شريف محمد نجيب عبد الرحيم أحمد إبراهيم .
24 - أحمد مجدي محمد عبد المنعم أحمد .
25 - أحمد مصطفي إبراهيم فرج حسين .
26 - عمرو عماد علي أحمد هاشم .
27 - محمد جمال ناصر محمد عفيفي .
28 - أحمد أشرف محمد علي محمد حسين .
29 - محمد عبد الناصر محمد أحمد .
30 - أحمد عيد صدقي هارون .
31 - إسلام محمد محمد سليمان جاد .
32 - أحمد إبراهيم محمد محمد عوض .
33 - عبد الله أحمد عبد الرحمن عبد الجواد .
34 - أحمد حاتم سعد حسن .
35 - محمد عبد الوهاب عبد الرحيم الشيخ .
36 - محمد سامي عبد العزيز عبد الحي .
37 - فؤاد فيكتور فؤاد متياس .
38 - عاصم أحمد محمد أحمد عبد الرحمن .
39 - عمر جمال حافظ داود غزالي .
40 - نور الدين درويش مصطفي أغا .
41 - أحمد عصام فكري إسماعيل .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شعبان سنة 1442هـ
( الموافق 12 أبريل سنة 2021م ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق